باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / بهاء محمد إبراهيم ، تقي الدين دياب ومحمد يوسف
" نواب رئيس المحكمة " ود/ جون نجيب
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 14 من رمضان سنة 1444ه الموافق 5 من أبريل سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17728 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من :
...... " محكوم عليه - طاعن "
ضد :
النيابة العامة " مطعون ضدها "
----------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٧٤٠٥ لسنة ۲۰۲۱
جنايات قسم ثاني الفيوم (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ۱۲۹۳ لسنة ۲۰۲۱ الفيوم) ،
بأنه في يوم 8 من يوليو سنة 2021 بدائرة قسم ثاني الفيوم - محافظة الفيوم :-
أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً .
وأحالته الى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 17 من أكتوبر سنة 2021 عملاً
بالمواد 1/ 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42/ 1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم
(۲) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) المعدل ، بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة
ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف
الجنائية ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من أكتوبر سنة 2021 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 12 من ديسمبر سنة 2021
موقع عليها من المحامي / .......
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر ، وبعد المداولة قانونًا .
من حيث إنَّ الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال
المصرح بها قانونًا ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على
الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس
ولسقوط أمر الضبط والإحضار لخروج الدعوى من حوزة النيابة بإحالتها إلى المحكمة
الجنائية بيد أن الحكم اطرح ذلك الدفع تأسيسًا على صدور حكم على الطاعن وقت القبض
عليه وهو فضلًا عن أنه رد لا يتفق وصحيح القانون لكون الحكم غيابيًا لا يجوز
تنفيذه فقد خالف أقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات والذي شهد بقيامه بالقبض على
الطاعن تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة ولم يكن يعلم شيئًا عن صدور
ذلك الحكم ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة
المرافقة له ، وأغفل إصابات الطاعن الثابتة بمناظرة النيابة العامة دون أن يفطن
لدلالتها على استحالة حدوث الواقعة ، واطرح برد غير سائغ دفعه بكيدية الاتهام
وتلفيقه وانتفاء صلته بالمضبوطات . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية لجريمة حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة
وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في
حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر ، وهي لا تبطل من
بعد نزولًا على ما ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه
نصوصه ورتب أحكامه ، ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 و 163 و 382 من قانون
الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي
يتم على مقتضاه وذلك تيسيرًا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقًا للعدالة حتى لا يفلت
الجناة من العقاب . وإذ كان ذلك ، وكانت الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه أن
ضابط الواقعة ألقى القبض على الطاعن تنفيذًا للأمر الصادر له من النيابة العامة
بضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 4740 لسنة 2021 جنح قسم ثان الفيوم وبتفتيشه
وقائيًا عثر معه على المخدر ، فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعًا ويكون أخذ المتهم
بنتيجته صحيحًا ، ذلك أن قرار النيابة العامة بالضبط والإحضار قد صدر - بحسب
الظاهر- صحيحًا ، ومن ثم فلا يدرك الإجراءات التي ترتبت عليه البطلان ، إذا ما
استبان من بعد انتفاء سنده - بفرض صحة ذلك - وإن تراخى كشفه ، لأن الأعمال
الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، ولا ينال من
سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيدًا في الرد على الدفع ما دام أنه لا أثر له في
النتيجة التي انتهى إليها. هذا فضلًا عن أنه من المقرر بنص المادة 463 من قانون
الإجراءات الجنائية أن الأحكام الصادرة في سرقة تكون واجبة التنفيذ فورًا، وكان
الثابت صدور حكم على الطاعن في جريمة سرقة بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ بتاريخ
29/ 6/ 2021 حسبما أشار إليه الحكم المطعون فيه بمدوناته - وهو ما لا يماري فيه
الطاعن بمذكرة أسباب طعنه - ومن ثم فإنه لا مجال للتفرقة بين الأحكام الحضورية أو
الغيابية أو أنها قابلة للطعن بأي من طرقه من عدمه وذلك لكونها من الأحكام
المشمولة بالنفاذ والمعدودة من الاستثناءات الواردة على نص المادة 460 من ذات
القانون السالف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على
الطاعن تم بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة في القضية المشار
إليها ،
فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس .
لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع
ببطلان القبض والتفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - أي لسقوط الأمر
بالضبط والإحضار - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة
المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد
اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل
إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله بيان إصابات الطاعن
ونتيجة مناظرة المحقق ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا
عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن
في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع
بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات ، إنما هو دفاع موضوعي لا
يستوجب في الأصل من المحكمة ردًا خاصًا أو صريحًا طالما أن الرد عليها يستفاد
ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو
الحال في هذه الدعوى - ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على
تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالًا ، ويكون معه ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في مادة
العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبيَّن واقعة
الدعوى بيانًا كافيًا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وهي
الأمور التي لم يخطئ الحكم في تقديرها ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة 38 من قانون
مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بفقرتها الأولى بدلًا من المادة 38
بفقرتيها لا يبطله ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم ، وذلك
باستبدال المادة 38 بفقرتيها بالمادة 38 فقرة أولى من القانون سالف الذكر عملاً
بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959 . هذا إلى أنه لما كان الحد الأدنى للغرامة المقررة لجريمة حيازة
وإحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون طبقًا للمادة
38/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 لا تقل عن
مائة ألف جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن - عن الجريمة آنفة البيان
- وبعد معاملته طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات
- وإن لم يشر إليها بمدوناته - بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه
خمسين ألف جنيه ، وكانت الغرامة المقضي بها تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا مما
ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم
تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح
هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برُمته يكون على غير أساس مُتعينًا رفضه
موضوعًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق