الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 سبتمبر 2023

الطعن 1691 لسنة 52 ق جلسة 6 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 180 ص 874

جلسة 6 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي وريمون فهيم إسكندر.

----------------

(180)
الطعن رقم 1691 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "الوكالة في الطعن". وكالة "التوكيل في الطعن بالنقض". محاماة "التوكيل بالخصومة: في الطعن بالنقض".
وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الموكل في الطعن وإلا كان غير مقبول م 255 مرافعات. إقامة الطاعنة الطعن عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها. لازمه. صدور التوكيل منها، عن نفسها وبصفتها. لا يغني عن ذلك التوكيل الصادر منها شخصياً إلى ذلك المحامي.
(2) ملكية "انتقال الملكية". تسجيل. شهر عقاري. بيع "انتقال الملكية". التصاق.
الملكية في بيع العقارات. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحة ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى. البناء الذي يقيمه مشتري الأرض بعقد غير مسجل. انتقال ملكيته بالالتصاق إلى المشتري الآخر الذي سجل عقده.

----------------
1 - أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيله محامية الموكل في الطعن، وإلا كان الطعن غير مقبول. ولما كان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها، بما لازمه، أن يكون التوكيل صادراً منها عن نفسها وبصفتها إلى محاميها، ولا يغني عن ذلك تقديمها توكيلاً صادراً منها شخصياً إلى ذلك المحامي.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الملكية في بيع العقارات لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى. وإذ كان الثابت... أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها - دون المطعون ضده الذي لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته ونفاذه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى ومن ثم لم يتملكها، فإن البناء الذي أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الالتصاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصياً على أولادها... و... و... و... و... قصر المرحوم...... وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1764/ 1976 مدني كلي بنها على المطعون ضده طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم للمباني المقامة على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وتعويض مقداره خمسة آلاف جنيه. وقالوا شرحاً لدعواهم إن مورثهم قد اشترى تلك الأرض بعقد صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 213 لسنة 1962 مدني كلي مصر وتأشر به على هامش تسجيل الصحيفة وقد أقام المطعون ضده على الأرض البناء محل الدعوى على سند من شرائه لها بعقد آخر صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 246/ 1978 وسجل صحيفتها. ولما كانت الملكية لهم دون المطعون ضده فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم. بتاريخ 10/ 11/ 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 457 لسنة 13 ق طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها. بتاريخ 7/ 4/ 1982 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها ورفضه موضوعاً. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها وصياً على أولادها قصر المرحوم...... فهو في محله ذلك أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، وكان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها، بما لازمه أن يكون التوكيل صادراً منها عن نفسها وبصفتها إلى محاميها، ولا يغني عن ذلك تقديمها توكيلاً صادراً منها شخصياً إلى ذلك المحامي، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم وحتى قفل باب المرافعة في الطعن سوى توكيلاً صادراً منها شخصياً دون صفتها المذكورة إلى المحامي الذي أودع صحيفة الطعن فإن الطعن منها بصفتها وصية يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - بالنسبة للطاعنة شخصياً - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحقوق العينية لا تنتقل إلا بالتسجيل، وإذ سجل مورثها عقد شرائه للأرض، دون أن يسجل المطعون ضده سند شرائه فإنه لا يكون ثمة مفاضلة بين العقدين، ويكون البناء الذي أقامه المطعون ضده ملكاً للطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى برفض دعواها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الملكية في بيع العقارات لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها - دون المطعون ضده الذي لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته ونفاذه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى ومن ثم لم يتملكها، فإن البناء الذي أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الالتصاق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق