الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الطعن 1382 لسنة 51 ق جلسة 28 /10 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 198 ص 957

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.

---------------

(198)
الطعن رقم 1382 لسنة 51 القضائية

(1، 2) جمارك. اختصاص "اختصاص ولائي".
(1) فرض الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت عن البضائع. منوط بمدير الجمرك المختص. التظلم من قراره لمدير عام الجمارك الذي له تأييد أو تعديل أو إلغاء الغرامة. قابلية قرار المدير العام للطعن فيه أمام المحكمة المختصة وهي محكمة القضاء الإداري. م 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. مؤدى ذلك. ليس للمحكمة المختصة سلطة فرض الغرامة ابتداء.
(2) دعوى مصلحة الجمارك بالمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على السيارة المفرج عنها لمخالفة شروط الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات. ق 9 لسنة 1959 الخاص بالاستيراد، قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، اختصاص المحاكم العادية بنظرها. علة ذلك.

----------------
1 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة الذي أوجب في قراره رقم 45 لسنة 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها وإلا استحقت الضرائب والرسوم فضلاً عن الغرامة، وكانت المدة 119 من قانون الجمارك المشار إليه قد ناطت بمدير الجمارك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور وذلك بقرار منه - ومن بينها الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت وأوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول، وأجازت لذوي الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذي له في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها، كما أجازت المادة ذاتها الطعن في قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة، فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم في المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة في المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار القرارات بفرض هذه الغرامات وأجاز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذي خوله سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها، أما المحكمة المختصة وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإداري، باعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك في مواد التهريب الجمركي قرارات إدارية - فلا تختص إلا بنظر ما يقدم إليها من طعون في قرارات مدير عام الجمارك بشأن الغرامات المشار إليها، ومن ثم فليس للمحكمة المختصة طبقاً للمادة 119 من قانون الجمارك سلطة فرض الغرامة ابتداءً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب فرض الغرامة لاختصاص مدير الجمارك بذلك، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - إذ كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً وهو فرض الغرامات الجمركية الواردة في المواد من 114 إلى 118، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على السيارات المفرج عنها بالإضافة إلى مبلغ الغرامة - وذلك استناداً إلى القانون رقم 9 لسنة 1959 الخاص بالاستيراد وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1962 وإلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك في 4/ 6/ 1954 والتي انضمت مصر إليها بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 وكانت هذه الاتفاقية لم تنص على استثناء المنازعات المترتبة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة في التقاضي، وإذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هي المختصة بنظر دعوى الطاعن بالنسبة لطلب الضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 4238 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤدياً له مبلغ 983 ج و500 مليم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 4/ 12/ 1969 أفرج للمطعون ضده الأول عن سيارة تحت نظام الموقوفات وذلك بضمان المطعون ضده الثاني ولما كانت السيارة المذكورة لم تصدر للخارج بعد انتهاء مدة صلاحية سيرها بالبلاد في 30/ 9/ 1973 فإنه يستحق عليها رسوماً جمركية قدرها 894 جنيهاً بالإضافة إلى مبلغ 89 ج و500 م قيمة الغرامة الجمركية وهو ما رفعت الدعوى للمطالبة به. وبتاريخ 27/ 3/ 1980 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3193 سنة 97 ق وبتاريخ 31/ 3/ 1981 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك من وجهين حاصل ثانيهما أن مناط فرض الغرامة الجمركية الواردة بالمادة 118 من قانون الجمارك بقرار من مدير الجمرك المختص أن تكون السيارة قد ضبطت حتى تحصل الغرامة بالحجز عليها أما إذا لم تضبط السيارة فإنه يتعذر تنفيذ قرار مدير الجمرك ويكون لمصلحة الجمارك الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بتحصيل الغرامة وإذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بمقولة أن الاختصاص معقود لمدير الجمرك بشأن فرض الغرامة الجمركية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة الذي أوجب في قراره رقم 45 لسنة 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها وإلا استحقت الضرائب والرسوم فضلاً عن الغرامة، وكانت المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليه قد ناطت بمدير الجمرك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور وذلك بقرار منه - ومن بينها الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت - وأوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول وأجازت لذوي الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذي له في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيه كما أجازت المادة ذاتها الطعن في قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم في المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة في المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار قرارات بفرض هذه الغرامات وأجاز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذي خول سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها، أما المحكمة المختصة وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإداري باعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك في مواد التهريب الجمركي قرارات إدارية - فلا تختص إلا بنظر ما يقدم إليها من طعون في قرارات مدير عام الجمارك بشأن الغرامات المشار إليها ومن ثم فليس للمحكمة المختصة طبقاً للمادة 119 من قانون الجمارك سلطة فرض الغرامة ابتداءً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب فرض الغرامة لاختصاص مدير الجمارك بذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الرسوم الجمركية المطالب بها تعتبر دينا مستحقاً لمصلحة الجمارك طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة 26 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت لمركبات النقل الخاص الموقعة في نيويورك بتاريخ 4/ 6/ 1954 والتي انضمت لها مصر بالقانون رقم 199 لسنة 1959 مما يحق معه لمصلحة الجمارك وعملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة بهذه الرسوم بصرف النظر عن عدم وجود نص في قانون الجمارك يبيح لها ذلك، وإذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى في شقها الخاص بالرسوم الجمركية بمقولة أن الاختصاص معقود لمدير الجمارك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه إذا كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً وهو فرض الغرامات الجمركية الواردة في المواد من 114 إلى 118، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على السيارة المفرج عنها - بالإضافة إلى مبلغ الغرامة - وذلك استناداً إلى القانون رقم 9 لسنة 1959 الخاص بالاستيراد وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وإلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك في 4/ 6/ 1954 والتي انضمت مصر إليها بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956، وكانت هذه الاتفاقية لم تنص على استثناء المناعات المترتبة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة في التقاضي، وإذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هي المختصة بنظر دعوى الطاعن بالنسبة لطلب الضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المناعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لهذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق