الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 سبتمبر 2023

الطعن 1355 لسنة 51 ق جلسة 15 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 158 ص 774

جلسة 15 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلاده واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

----------------

(158)
الطعن رقم 1355 لسنة 51 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن الامتداد القانوني: استيلاء".
اعتبار الأماكن المستولى عليها مؤجرة للجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. ق 121 لسنة 1947، م 3/ 2 ق، 52 لسنة 69، م 6/ 2 ق 49 لسنة 1977. وجوب الالتزام بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الاستيلاء المؤقت واستيفاء أحكام قانون إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانوني.

-----------------
إن نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - وتقابلها المادة 3/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969، والمادة 6/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن "الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء يعتبر ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها" إلا أن القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.... وضع قواعد خاصة بالنسبة لمدة الاستيلاء فجعلها محددة بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها إنهاء الاستيلاء وما يتبعه من اعتبار العين مؤجرة، ما لم يتم قبل ذلك اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وإذ كانت تلك القواعد تغاير الأحكام التي شرعتها قوانين إيجار الأماكن بخصوص الامتداد القانوني بعقد الإيجار، وأن المستفاد مما تقدم أن العقارات المستولى عليها كما استثنيت بموجب نصوص القوانين التي أجازت الاستيلاء عليها من أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة، فإنها قد استثنيت أيضاً بمقتضى المادة 18 سالفة الذكر من أحكام ذلك القانون المتعلقة بامتداد الإيجار امتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى، لما كان ذلك فإنه يتعين الالتزام بما جاء بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الاستيلاء المؤقت، واستبعاد ما ورد بقوانين إيجار الأماكن خاصة بالامتداد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1975 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده بصفته من العين التي استولى عليها بموجب قرار الاستيلاء الذي أصدره بصفته 474 سنة 1972 والتسليم. تأسيساً على أنه بموجب القرار سالف الذكر تم الاستيلاء على الفيلا والشقة المملوكتين له، وأن هذا القرار موقوت بثلاث سنوات انتهت عام 1975، أصبح بعدها وضع يد المطعون ضده بصفته على العين بغير سند، لذلك أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 428 لسنة 30 ق طنطا. وبتاريخ 23/ 3/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض طلب إخلاء المطعون ضده من العين المستولى عليها إلى القول بأن مؤدى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977، أن المطعون ضده يعد في حكم المستأجر ويتمتع بالتالي بامتداد العقد الذي قرره هذا القانون، وذلك رغم أن المادة 18 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 حددت مدة الاستيلاء المؤقت بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي، وأنه إذا دعت الضرورة إلى مد هذه المدة وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل انتهائها بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، فإن لم تتخذ هذه الإجراءات وجب إعادة العقار لمالكه في نهاية مدة الثلاث سنوات، وإلا كان وضع يدها بغير سند، وعلى ذلك فإن مدة الاستيلاء المؤقت لا تمتد بمقتضى أحكام قوانين الإيجار الاستثنائية بل تنتهي بانقضائها وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه وإن نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - وتقابلها المادة 3/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969، والمادة 6/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن "الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها إلا أن القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، نص في مادته الثامنة عشرة على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي، ويجب إعادته في نهايتها بالحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته.. وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك وأصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته.."، وإذ وضع هذا القانون الأخير قواعد خاصة بالنسبة لمدة الاستيلاء فجعلها محدودة بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها إنهاء الاستيلاء وما تبعه من اعتبار العين مؤجرة، ما لم يتم قبل ذلك اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وكانت تلك القواعد تغاير الأحكام التي شرعتها قوانين إيجار الأماكن بخصوص الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وأن المستفاد مما تقام أن العقارات المستولى عليها كما استثنيت بموجب نصوص القوانين التي أجازت الاستيلاء عليها من أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة، فإنها قد استثنيت أيضاً بمقتضى المادة 18 سالفة الذكر من أحكام ذلك القانون المتعلقة بامتداد الإيجار امتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى، لما كان ذلك فإنه يتعين الالتزام بما جاء بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الاستيلاء المؤقت واستبعاد ما ورد بقوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالامتداد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام الامتداد المنصوص عليها من قوانين إيجار الأماكن على عين النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق