الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أغسطس 2023

الطعن 82 لسنة 13 ق جلسة 19 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 42 ص 93

جلسة 19 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

-----------------

(42)

القضية رقم 82 لسنة 13 القضائية

"موظف" "إنهاء خدمة" "تأديب".
الفصل بغير الطريق التأديبي ليس جزاء تأديبياً ولكنه يلتقي مع الفصل كجزاء تأديبي من حيث الأثر - الفصل لا يرد على فصل - الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منها - مثال.

-----------------
ولئن كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية حسبما أفصحت عنه الفقرة السادسة من المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي صدر في ظله قرار فصل الطاعن - والتي تقابل الفقرة السادسة من المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971، ليس جزاء تأديبياً، وإنما هو إنهاء لخدمة العامل لعدم صلاحيته، وهذا الحق في فصل العامل بغير الطريق التأديبي مقرر لرئيس الجمهورية في جميع التشريعات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة والتي كان معمولاً بها من قبل، وبه تتمكن الجهة الإدارية من إقصاء العامل عن وظيفته تحقيقاً للمصلحة العامة.
ولئن كان ذلك إلا أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية والفصل كجزاء تأديبي يتفقان في أنهما إنهاء لخدمة العامل جبراً عنه وبغير إرادته بما لا يتصور معه أن يرد أحدهما على الآخر، ومن ثم فإن من يفصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبي، ومن فصل تأديبياً لا يتصور أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبي، لأن الفصل لا يرد على فصل. وإذا كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها في نظم العاملين المدنيين بالدولة، فلا يسوغ أن توقع معه - أياً كانت أداته - عقوبة أخرى أصلية أخف منه لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات المخالفة الإدارية. ويساند هذا النظر ما قضى به القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له من اعتبار الرخصة التي خولها القانون في المادة 16 منه لمدير عام النيابة الإدارية في اقتراح فصل العامل بقرار من رئيس الجمهورية بغير الطريق التأديبي من أوجه التصدي في التحقيق المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون، وهو الخاص بالتصرف في التحقيق. ومؤدى ذلك عدم جواز الجمع - في نفس الوقت - بين هذا الوجه من التصرف في التحقيق وبين أوجه التصرف الأخرى مثل إحالة أوراق التحقيق إلى الجهة الإدارية لتقوم بحفظ الأوراق أو توقيع جزاء في حدود اختصاصها، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة، الأمر الذي يستتبع بحكم اللزوم عدم جواز توقيع جزاء تأديبي عن مخالفة معينة - أياً كان مصدره - إذا ما رؤي الاستجابة إلى طلب الفصل بقرار جمهوري عن ذات المخالفة وغني عن البيان أن صدور القرار الجمهوري بفصل العامل أثناء محاكمته تأديبياً لا يعتبر اعتداء من جهة الإدارة على السلطة القضائية لأن الفصل غير التأديبي على ما سلف بيانه ليس جزاء وإنما هو مجرد إجراء خوله القانون لها لإبعاد من لم تر فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة العامة أو من قامت بهم حالة تجعلهم غير أهل لشرف الانتماء إليها، ولم يكن ثمة نص عند صدور قرار فصل الطاعن بحظر صدوره أثناء محاكمة العامل تأديبياً، كما هو الشأن بالنسبة لنص المادة الثانية الذي استحدثه القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي والذي يقضي بعدم جواز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذ كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق