الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 709 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 709 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
توب لينك للمقاولات و النقليات العامة ذ.م.م - فرع دبي
مطعون ضده:
مجموعة النعيمي ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1812 استئناف تجاري
بتاريخ 23-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها اقامت على الطاعنة الدعوى رقم 689/2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 1,923,688.32 درهم ومبلغ شهري ابتداءً من فبراير 2022 وحتى تنفيذ الحكم بمقدار 22,565.66 درهم قيمة الفوائد المتفق عليها بنسبة 2% من قيمة الفواتير، وبإلزامها بالفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وبمبلغ 100,000 درهم تعويضاً عما أصابها من ضرر مادي وأدبي جراء الامتناع عن سداد المبالغ المستحقة، و ذلك تأسيسا على أنه بموجب اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مبرمة بين الطرفين، وأخرى مبرمة بين الطاعنة وشركة أيه أيه أر كونكريت برودكتس المملوكة للمطعون ضدها، تم الاتفاق على منح الطاعنة تسهيلات ائتمانية في المعاملات التجارية بينهما، مع تعهدها بتسوية حساباتها مع المطعون ضدها على أساس شهري، وأنه حال تأخرها في دفع الفواتير يتم احتساب فائدة بواقع 2% شهرياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، وقد تعددت التعاملات التجارية بينهما في عدة مشروعات اتفقا فيها على أن تقوم المطعون ضدها كمقاول من الباطن بتقديم أعمال وتوريدات تنوعت بين أعمال حفر أساسات وطرق وتأجير آلات ومعدات وتوريد مواد لصالح الطاعنة والتي تتعلق بعدد من المشروعات التي تنفيذها الطاعة كمقاول رئيسي على ان يتم إصدار فواتير ضريبية عن قيمتها تسدد لاحقاً، وقد نفذت المطعون ضدها التزاماتها بموجب أوامر الشراء وتسلمت الطاعنة البضاعة والخدمات طوال فترة التعامل بالفواتير المستحقة المذيلة بتوقيع ممثلها بالاستلام دون اعتراض وترصد بذمتها مبلغ 1,128,283.03 درهم، وبتطبيق الاتفاق باحتساب الفائدة المذكورة شهرياً من تاريخ الاستحقاق والأضرار التي أصابت المطعون ضدها فقد بلغت 795,405.299 درهم ليكون الإجمالي المستحق هو 1,923,688.32 درهم و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 6/7/2022 أولا: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1,923,688.32درهم . ثانيا: إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ وقدره 22,565.66 درهم شهريا إبتداءً من 1-02- 2022 وحتى السداد التام ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1812/2022 تجاري اعادة المحكمة المهمة للخبير السابق ندبه وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 23/3/2023 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 24/4/2023 (وحيث أنه قد صادف ان اليوم الأخير لميعاد الطعن أجازة رسمية ، مما يترتب عليه امتداد ميعاد الطعن الى أول يوم عمل عقب انتهاء الأجازة والموافق 24/4/2023) طلبت فيها نقضه
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك ان المطعون ضدها لا صفة لها في اقامة الدعوى فالبين من الحكم انها تحمل الرخصة التجارية رقم 197 الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة بالاسم التجاري (مجموعة النعيمي ذ.م.م) وبمطالعة كافة المستندات المقدمة بالدعوى من المدعية يتضح انها صادرة عن شركة تسمى / ايه ايه ار كونكرويكت برودكس الامر الذي تنتفي معه صفة المطعون ضدها بالدعوى كما ان مستند امر الشراء المقدم من الاخيرة صادر من شركة تسمى الخليج المتحدة للمقاولات والنقليات العامة ذ.م.م ولا علاقة للطاعنة بتلك الشركة وبذلك تكون الدعوى اقيمت عليها دون ان تكون ذات صفة فيها واذ الزمها الحكم بالمبلغ المقضي به فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود اذ انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ومن المقرر أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعا عن الحق المدعى به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلص الى توافر الصفة لطرفي الدعوى على ما اوره بمدوناته من ان ((الثابت أن الخبير قد ألم بوقائع الدعوى ومستندات وأحاط بها وبصفات الخصوم وعلاقتها بطرفي الدعوى، وثبت للمحكمة من مطالعة الرخص التجارية والتعاملات التي حصرها الخبير أن المستأنف ضدها (المطعون ضدها) هي من تعاملت مع المستأنفة (الطاعنة) مباشرة سواءً باسمها أو عن طريق مؤسستها الفردية المملوكة لها بالكامل ايه ايه ار كونكريت برودكتس، كما أن الثابت أن المستأنفة هي من شرعت في التعاقد وتخاطبت باسمها في إتمام التعاملات ومن ثم تكون صفة كل من طرفي الدعوى قائمة فتلتف عن هذا النعي، كما ثبت صحة المبلغ المترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها، وأن ما ورد باسم المؤسسة المملوكة للأخيرة إنما ينصرف إليها لا سيما وأنها لا تتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة عن مالكتها المستأنف ضدها بما مؤداه انصراف آثار تلك التصرفات والأملاك إلى الأخيرة بل وأحقيتها في الاختصام والمطالبة بها)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق