الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 669 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 669 ، 685 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة التصاميم الحديثة للمقاولات ( ذ.م.م )
مطعون ضده:
بنك الشارقة  ش.م.ع 
حنا  ثيودوري
شركة العدادات الرقمية العالمية ( ش.ذ.م.م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2795 استئناف تجاري
بتاريخ 14-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
 حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول في الطعن بالتمييز رقم 669/2023 تجاري اقام على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 1776/ 2017 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده الاول مبلغ 29.164.829.41 درهم بالإضافة للفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة , و ذلك تأسيسا على أنه بموجب اتفاقية تسهيلات وبناء على طلب المطعون ضدها الثالثة وافق البنك المطعون ضده الاول على منحها تسهيلات مصرفية في حسابها الجاري المفتوح لديه (سحب على المكشوف وتسييل خطاب ضمان) وقد كفل المطعون ضده الثاني والطاعنة كفالة شخصية مستمرة سداد المديونية السابقة ، استعملت المطعون ضدها الثالثة التسهيلات السابقة ونتج عن استخدامها لتلك التسهيلات أن ترصد في ذمتها مبلغ المطالبة الا انها امتنعت عن سداده و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 15/3/2018 أولا : - برفض الدفع بانقضاء الدعوى وبسقوط الكفالة بمضي المدة . ثانيا:- بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك للمطعون ضده الاول مبلغ 20.969.839.72 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ 30-12-2017 وحتى السداد التام ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2795/2022 تجاري كما استأنفه فرعيا كل من المطعون ضدهما الثاني والثالثة و بتاريخ 14/3/2023 قضت المحكمة أولاً / في الاستئناف الاصلي بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف الأصلي لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، ثانياً :عدم قبول الإستئنافين الفرعيين . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 669/2023 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 11/4/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . كما طعن المطعون ضده الثاني في الحكم بالتمييز رقم 685/2023 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 11/4/2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وبعد أن عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد
 وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
 وحيث انه حاصل ما تنعاه الطاعنة في الطعن 669/2023 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بسقوط حقها في الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد على الرغم من ان الحكم المستانف صدر في حقها بمثابة الحضوري ولبطلان اعلانها به عن طريق النشر لبطلان اجراءات التحري عن عنوانها ومخالفتها للقانون الامر الذي لا ينفتح معه ميعاد الطعن بالاستئناف ويكون استئنافها قد قدم في الميعاد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن في الطعن 685/2023 تجاري على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى بعدم قبول الإستئناف الفرعي المقام منه لعدم قبول الإستئناف الأصلي من حيث الشكل رغم بطلان اجراءات اعلان الشركة بالحكم المستانف بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
 وحيـث إن هذا النعي (في الطعنين) في غير محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما تقضي به المادة (152/4،1) من قانون الإجراءات المدنية المعدل إن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها-وانه من المقرر وفق ما تقضى به المادة 17/ 7 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة -المنطبقة على الواقعة- من أنه يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة (84) من القانون إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى - وان مفاد المادة 84 من قانون الإجراءات المدنية المعدل - أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً قبل أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق المستأنف في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف التي يقدمها في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى، ولا يجوز للخصوم إبداء تلك الدفوع لأول مرة أمام محكمة التمييز- و أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضى به الحكم المطعون عليه ومن المقرر أن مفاد نص الفقرة 3 من المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية المعدل - أن الإستئناف الفرعي يتبع الإستئناف الأصلي ويسقط اذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الإستئناف الأصلي شكلاً ـ لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنة في الطعن 669/2023 تجاري لم تتمسك امام محكمة الاستئناف ببطلان اعلانها بالسند التنفيذي و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على ما أورده بمدونات من ان ((الثابت للمحكمة ولوجا لملف التنفيذ الرقيم 4582/2019 تنفيذ تجاري- بين ذات الأطراف وعبر الملف الذكي للدعوى [[ وموضوعه تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم " 1776/2017 تجاري كلي"، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 22294927.6 درهم ) ، شاملاً للرسوم والمصاريف .]]-أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 1776 لسنة 2017 تجاري كلي بجلسة 15/3/2018 بمثابة الحضوري بحق المدعى عليها الثالثة/ شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) (الطاعنة في الطعن 669/2023 تجاري) ?[[ المستأنفة في الاستئناف الأصلى الراهن المطروح محل البحث]]، وتم إعلان المستأنفة/ شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) ? في الاستئناف الأصلى الراهن المطروح محل البحث-المحكوم عليها- به وفقا لما تم من اجراءات بملف التنفيذ المذكور- حيث تم اعلان المستأنفة/ شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) - في الاستئناف الأصلى بالسند التنفيذي متضمناً بيانات الحكم المستأنف بالنشر بتاريخ 31/10/2019 بجريدة الوطن بالعدد 2947 ورقم الإعلان 2019/151620 --[[ كما تم إعلان المحكوم عليهم(المنفذ ضدهم بالسند التنفيذي في الدعوى رقم 2019/4582 تنفيذ تجاري بالنشر بتاريخ31/10/2019 بجريدة الوطن بالعدد2947ورقم الإعلان 2019 /151620 وفقا لما تم من اجراءات بملف التنفيذ اعلاه-]] -- وحيث إنه لما كان الثابت أنه تم إعلان المستأنفة/شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) - في الاستئناف الأصلى بالسند التنفيذي في الدعوى رقم 2019/4582 تنفيذ تجاري بالنشر بتاريخ 31/10/2019 بجريدة الوطن بالعدد 2947 ورقم الإعلان 2019 /151620 والمقدّم من المستأنف ضده الأول/بنك الشارقة ش.م.ع-لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة أول درجة في الدعوى رقم 1776/2017 تجاري كلي.ولم تطعن المستأنفة المذكورة على إعلانها بالسند التنفيذي بثمة مطعن ينال منه، ومن ثم يكون الاعلان بالسند التنفيذى للمستأنفة/ شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) - في الاستئناف الأصلى قد تم صحيحاً منتجاً لأثاره في اعلان المستأنفة في الاستئناف الأصلى بالحكم المستأنف الصادر ضدها، وينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف. مما مؤداه تحقق اعلان المستأنفة في الاستئناف الأصلى بالحكم المستأنف-كمحكوم عليها في الدعوى- بالسند التنفيذي/الحكم المستأنف الصادر ضده ويعد معه إعلاناً بالحكم المشار إليه وفق صحيح القانون، وتبدء من اليوم التالي لإعلانها حساب المدة القانونية للاستئناف، مما تكون اجراءات الاعلان بالحكم المستأنف قد تمت صحيحة، ولما كان اعلان المستأنفة/شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) - في الاستئناف الأصلى بالسند التنفيذي في الدعوى رقم 2019/4582 تنفيذ تجاري- بالسند التنفيذي( الحكم الصادر في الدعوى رقم " 1776/2017 تجاري كلي )-تم بالنشر بتاريخ31/10/2019 بجريدة الوطن بالعدد 2947- وتقدمت المستأنفة/شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) - في الاستئناف الأصلى بتاريخ25/12/2022 (تاريخ تقديم الطلب الالكترونى) ، فانه يكون قد قدم بعد مضي الثلاثون يوما المنصوص عليها كمواعيد للطعن المقررة قانونا للاستئناف ... الامر الذي تعمل فيه المحكمة حقها بتقرير السقوط من تلقاء نفسها لتعلق مواعيد الطعن بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، ويكون معه الاستئناف الأصلى-والحالة هذه - قد سقط لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يوجب القضاء بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف الأصلى لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو ما تقضى به المحكمة . ويكون الدفع المثار من البنك المستأنف ضده الأول في الاستئناف الأصلى- بسقوط الحق بالاستئناف للتقرير به بعد فوات المواعيد القانونية قد صادف محله ..... وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف-(الحكم الإبتدائي)- قد قضى أ ولاً: برفض الدفع بانقضاء الدعوى وبسقوط الكفالة بمضي المدة . ثانياً: بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك للمدعى مبلغ(20.969.839.72 درهم) (فقط عشرون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف وثمانمائة وتسعة وثلاثون درهم واثنان وسبعون فلسا)،والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ30/12/2017وحتى السداد التام، والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة . - فإستأنفته المستأنفة في الاستئناف الأصلى بالإستئناف رقم 2795 سنة 2022 تجاري ، كما إستأنفه كل من المستانف ضده الثانى/حنا ثيودوري (الطاعن في الطعن 685/2023 تجاري) في الاستئناف الأصلى ((المستأنف فرعياً)) بلائحة استئناف فرعى، وكذلك استأنفته المستانف ضدها الثالثة/شركة العدادات الرقمية العالمية( ش.ذ.م.م) في الاستئناف الأصلى-((المستأنفة فرعياً في الاستئناف الفرعي الأخر)) بلائحة استئناف فرعي أخر، واذ قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف الأصلى لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ...، وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن الإستئناف الفرعي مرتبط بالإستئناف الأصلي وجوداً وعدماً يبقى ببقائه ويزول بزواله وأن المحكمة انتهت في قضائها الى عدم قبول الإستئناف الأصلي فإنه يترتب على ذلك القضاء عدم قبول الإستئناف الفرعي ، وإذ كان ذلك، وكان كلاً من الاستئنافين الفرعيين المطروحين محلا البحث مرتبطين بالاستئناف الأصلي وجودا وعدما يبقيان ببقائه ويزولان بزواله، واذ قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف الأصلى لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً فإنه يترتب على ذلك القضاء بعدم قبول الإستئنافين الفرعيين .)) وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويعد دعامة كافية لحمل قضائه ومن ثم فان النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس متعينا رفضه .
 وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة :- برفض الطعنين والزام كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ الفي درهم للمطعون ضده الاول (بنك الشارقة  ش.م.ع ) في الطعنين اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في الطعنين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق