الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 1071 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1071 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مها صبري لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
حكيم خان غازي مرجان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1146 استئناف تجاري
بتاريخ 31-05-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في المطعون ضده ? المدعي - ( حكيم خان غازي مرجان ) ، أقام الدعوى رقم 4388 لسنة 2021 تجاري جزئي بمواجهة الطاعنة - المدعى عليها- ( مها صبري لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة ش.ذ.م.م ) ، بطلب الحكم بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ ( 110.000 ) درهم مديونية ، ومبلغ ( 10.000 ) درهم تعويضا والفائدة التأخيرية 12% من بداية المطالبة وحتى تمام السداد ، تأسيسا على قول مفاده وجود تعاملات تجارية بينه والمدعى عليها بموجبها قامت الأخيرة بإصدار سند القبض رقم 1953 المؤرخ 03/10/2020 يتضمن اقرارها بالمديونية باستحقاق المدعي لمبلغ 110.000 درهم ، إلا أنها امتنعت عن رد المبلغ ، مما حدا به لرفع الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، حكمت المحكمة بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي إلى المدّعي مبلغ ( 110.000 ) درهم ، والفائدة.
استأنفت المدعى عليها ( المحكوم عليها ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 1146 لسنة 2022 تجاري ، قضت المحكمة بجلسة 31-5-2023 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن الماثل ، بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى المحكمة بتاريخ 26-6-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، ولم يقدم المطعون ضده أية مذكرة بدفاعه ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة الحكم فيه بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن الشكل في الطعن ، فإن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ، ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره ، وكان المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ? المعمول به اعتباراً من 2 يناير 2023 ? قد نص في الفقرة الأولى من المادة (175) منه على أنه (( للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك في الأحوال الآتية : أ - ..... )) ، كما نص في الفقرة الأولى من المادة (50) من ذات القانون على أنه (( تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم ، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة .... )) ، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية في 2 يناير 2023 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى إبتدائيا ، لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه ، وكان من المقرر أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالتمييز بقيمة الطلب الأصلي المحدد بصحيفة الدعوى مضافاً إليه الفوائد والملحقات للطلبات الأصلية المقدرة القيمة ومستحقة الأداء وقت رفع الدعوى ، وليست بما تحكم به المحكمة ، ومؤدى ذلك أنه يشترط لإضافة قيمة الفوائد والملحقات للطلبات الأصلية أن تكون هذه الفوائد والملحقات مقدرة القيمة ومستحقة الأداء وقت رفع الدعوى ، بحيث أن ما يستحق منها بعد ذلك لا يضاف إلى قيمة الطلبات الأصلية في مقام تقدير قيمة الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطالبة في الدعوى ما هي إلا طلب مبلغ مالي بإجمالي وقدره (120,000) درهم بالإضافة للفائدة بواقع 12% سنويا من بداية المطالبة وحتى تمام السداد ، وبالتالي فإن قيمة الدعوى موضوع الطعن لا تكون قد تجاوزت خمسمائة ألف درهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 31-5-2023م بعد العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية ، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الإستئناف بما لا يجوز الطعن عليه بالتمييز وهو ما تقضي به المحكمة لتعلقه بالنظام العام.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ، وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق