الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 1061 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1061 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عادل كريم خد ابنده
مطعون ضده:
بنك ملي ايران
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2116 استئناف تجاري
بتاريخ 04-05-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في البنك المطعون ضده ? المدعي- ( بنك ملي ايران ) أقام الدعوى رقم 911 لسنه 2018 تجاري جزئي ضد المطعون ضده وأخرى- المدعى عليهما - ( 1- شركة تبك للتجارة "ذ.م.م"، 2- عادل كريم خد ابنده ) ، بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ ( 10,782,498.73) دولار أمريكي بما يعادل (39,736,000 ) درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام ، وذلك على سند من أنه بموجب تسهيلات مصرفية بينه وبين المدعى عليها الأولى بضمان وكفالة المدعى عليه الثاني ، قام البنك بمنح المدعى عليها الأولى تسهيلات مصرفية ولم تلتزم بالسداد فترصد المبلغ المطلوب وبمطالبتهما امتنعا عن السداد فأقامت الدعوى ، حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ ( 10,782,498.73 ) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي ، وبإلزام المدعى عليه الثاني بالتضامن والتكافل معها في حدود مبلغ (7,731,600 ) دولار أمريكي ، والفائدة.

استأنف المدعى عليه الثاني ( المحكوم عليه بالتضامن مع الأولى ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 2116 لسنة 2022 إستئناف تجاري ، وبجلسة 4-5-2023 قضت المحكمة بسقوط الحق في الإستئناف.

طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الكترونيا بتاريخ 1-6-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكره بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه.

وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة الحكم فيه بجلسة اليوم.

وحيث أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إجراءات الطعن في الإحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بالتمييز هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها وأنه لا يُصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية ، وأن مفاد نص المادتين (179 و181) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي رقم 42 لسنة 2022 ، والمادة (32) من القانون المحلي رقم 21 لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي والمادة الأولى من المرسوم المحلي رقم 28 لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي ، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون أوجب على الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة سداد الرسوم والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون ، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسم والتأمين أو بمرور ثلاثة أيام عمل على إخطار الطاعن بالسداد دون إيداعها على النحو المتقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص الفقرة الخامسة من المادة (179) من القانون الإجراءات المدنية والفقرة الأولى من المرسوم رقم 28 لسنة 2018 سالفي الذكر ، ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم ، لما كان ذلك وكان البّين من الأوراق وما أثبت بصحيفة الدعوى الإلكترونية من قبل قسم الخدمات المركزية بالمحكمة أن الطاعن رفع طعنه الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 1-6-2023 وتم اشعاره بالسداد بتاريخ 5-6-2023 ، إلا أنه لم يقوم بسدادها إلا بتاريخ 3-7-2023 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام عمل على تاريخ الإشعار بالسداد ، فمن ثم فإنه يكون قد قام بالسداد بعد الميعاد والأجل المقرر قانونا متعينا القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الطعن ، وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ إلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق