الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 895 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 895 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كوريا تريد انشورانس كوربوريشن
مطعون ضده:
شركة دلما الرضوان التجارية ( ذم م ) فرع دبى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/171 استئناف تجاري
بتاريخ 04-05-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (كوريا تريد انشورانس كوربوريشن) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1315 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (شركة دلما الرضوان التجارية ذم م فرع دبي) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (656,880.00) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنها شركة تأمين بكوريا الجنوبية وأنها قد أمنت على شراء المدعى عليها لبضائع من شركــة سامسونج ميديســون ال تي دي وسداد الثمن بوثيقة التأمين على الصادرات رقم (11-2007-0635) حيث شحنت البضائع الى المدعى عليها بالشحن الجوي من مطار إنتشون الدولي بسيؤول كوريا الجنوبية الى مطار دبى الدولي وأن المدعى عليها قد فشلت فى سداد قيمة البضائع ، وأنها قد سددت للمؤمن شركــة سامسونج ميديســون ال تي دي بمبلغ( 169,227.65)دولار أمريكي والتي أحالت لها كافة حقوقها المترصدة بذمة المدعى عليها التي رفضت السداد مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 12-1 -2023م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (149228) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 171 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 4 -5 -2023م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم .
طعنت المدعية (كوريا تريد انشورانس كوربوريشن) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 29 - 5 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوة لوجود شرط التحكيم على فهم وتكيف خاطئ لموضوع الدعوى الذي هو مطالبتها المطعون ضدها بالتعويض عما تكبدته من أضرار ماديه نتيجة سدادها المبلغ موضوع الدعوى للمؤمن تنفيذاً لعقد التأمين الذي لولاه لما سددت لها المبلغ بما يثبت حلولها القانوني محل المؤمن لها في مطالبة المطعون ضدها بما سددته للمؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه وهو عدم سداد المطعون ضدها لثمن البضائع التي اشترتها من المؤمن له، ولإهماله ثبوت أنها شركة تأمين وأقامت الدعوى بطلب الحكم بالتعويض عن المبلغ الذي سددته لشركة (سامسونج ميديسون) للمؤمن لها بما يثبت أن شرط التحكيم المتفق عليه بينها والمطعون ضدها لا يمتد الى الطاعنة التي لم تكون أحد طرفي العقد الذى تضمنه ولا يجوز للمطعون ضدها الدفع به في مواجهتها لان شرط التحكيم يحكم أطرافه فقط ولا يمتد الى الغير، ولاجتزائه لرأى الدكتور فتحي والى والاخذ منه ما يؤسس عليه قضائه واستبعاد ما يؤكد عدم امتداد شرط التحكيم فى مواجهة شركة التأمين التي تطالب بالتعويض عما تكبدته من أموال بسبب الضرر الذي تسببت به المطعون ضدها حيث ذكر الدكتور فتحي والي في كتابه قانون التحكيم في النظرية والتطبيق صفحة رقم 168 أنه ،اذا فضل الدائن الموفي الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية وليس حالا محل الدائن في حقه فإنه عندئذ لا يكون طرفاً في اتفاق التحكيم فليس له أن يستفيد منه ،ويكون رجوعه على المدين بالدعوى امام المحاكم ، بما يثبت عدم صحة تمسك المطعون ضدها بشرط التحكيم وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب والمصدر القانوني للحق المدعى به وأنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها ? اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تكييف الدعوى وتحديد الحكم القانوني المنطبق عليها وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يحق للمؤمن وفق ما تقضي به المادة (1030) من قانون المعاملات المدنية أن يحل محل المؤمن له أو المستفيد بما دفعه له من ضمان في الدعاوى التي تكون لأيهما قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن في حدود الشروط المتفق عليها بوثيقة التأمين ، وهذا هو الحلول القانوني ،وأنه يحق للمؤمن له أو المستفيد حوالة حقه في التعويض قبل مرتكب الفعل الضار الى الغير أو شركة التأمين المؤمنة وهذا هو الحلول الاتفاقي المشار إليه بالمواد (1106) وما بعدها من قانون المعاملات المدنية ، فإذا ما أقامت الشركة المؤمنة دعواها قبل المسئول عن الفعل الضار استناداً إلى الحلول الاتفاقي فإن المدين بالحق المحال به يكون بمعزل عن العلاقة بين طرفي عقد التأمين -وهما المؤمن له المحيل والشركة المؤمنة لها - المحال لها ،ولا يجوز له أن يتمسك إلا بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وبالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه ولئن كان التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات بدلا من القضاء ويجب قصره على ما اتفق الطرفان على إحالته إلى التحكيم، إلا أنه إذا كان التحكيم في شكل مشارطه ضمن شروط العقد الأصلي فإن تنازل أحد طرفي هذا العقد عن حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى الغير أو إحالته إليه هذا العقد فإن هذا الغير يحل في العقد بما تضمنه من شرط إحالة النزاع إلى التحكيم طالما أن الطرف الآخر في العقد قد قبل هذه الحوالة صراحة أو ضمناً واستخلاص ذلك هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من اتفاقية توزيع لمنتجات التصوير المؤرخة في الأول من يناير 2016 بين المستأنفة وشركة سامسونج ماديسون المحدودة والتي لم ينكرها أي من الطرفين ولم يدفع ما جاء بها يقلل من قيمة بياناتها أن جاء بالبند (12-7) من الاتفاقية المذكورة (القانون الحاكم وتسوية المنازعات تخضع لاتفاقية وتفسر وفق لقوانين جمهورية كوريا...يتم حل كافة النزعات أو الخلافات بين الأطراف الناجمة عن أو في ما يتعلق بهذه الاتفاقية بشكل نهائي عن طريق التحكيم والذي سينعقد في سيول بكوريا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية) بما مفاده أن الشركة المؤمل لها والشركة المستأنفة قد اتفقا على حالة النزعات والخلافات التي تنشأ عن الاتفاقية المذكورة باللجوء الى التحكيم، ولما كانت المستأنف ضدها قد حلت محل الشركة المؤمل لها حلولا" قانونيا" استندت عليه في إقامة الدعوى في مواجهة المستأنفة فانه يحق للأخيرة ووفق ما سبق ذكره أن تتمسك في مواجهة المستأنف ضدها بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . ولما كانت المستأنفة قد دفعت بالدفع بعد قبول الدعوة لوجود شرط التحكيم في ميعاه المقرر قانونا فان المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوة لوجود شرط التحكيم ولما كان الحكم المستأنف قد خالف ما سبق ذكره فان المحكمة تقضي بإلغائه.) وكانت الطاعنة قد أبانت صراحةً في صحيفة افتتاح الدعوى بأنها تستند فى مطالبتها المطعون ضدها بأداء المبلغ موضوع الدعوى على حلولها القانوني محل البائع المؤمن له (شركة سامسونج ميديســون ال تي دي) بموجب وثيقة التأمين على الصادرات رقم (11-2007-0635)، وكانت هذه الوثيقة قد تضمنت اتفاق المؤمن-المطعون ضدها- والمؤمن له(شركة سامسونج ميديســون ال تي دي) على اللجوء للتحكيم لفض ما قد يشجر بينهما من نزاع بشأنها ، وكان حلول الطاعنة القانوني محل المؤمن له يكون في حدود الشروط المتفق عليها بوثيقة التأمين ومنها التحكيم ،فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف بشأن تكييف الدعوى مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه واستخلاص اتفاق الخصوم على التحكيم من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، والنعي عليه فى غير ذلك بما سلف على غير أساس ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق