بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 795 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الباسم لمقاولات البناء ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
محمد عبدالرحيم محمد العلي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/444 استئناف تجاري
بتاريخ 27-04-2023
بتاريخ 27-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (الباسم لمقاولات البناء.ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم2674 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضده (محمد عبد الرحيم محمد العلي) بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأداء مبلغ (815,540.28) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 20-11-2019م والمصروفات ، على سند من أن المدعى عليه هو مالك المؤسسة الفردية ( العلي للاستثمار العقاري) التي أبرمت معها بتاريخ 23-5-2018م عقد مقاوله كلفتها بموجبه بتنفيذ أعمال التصميمات الإنشاء والصيانة للفيلا رقم -DU 1425- بمنطقة ند الشبا بدبى،وأنها قد أنجزت كافة أعمال المقاولة الأصلية والإضافية المعقود عليها وفق الشروط والمواصفات وشهادة الإنجاز المؤرخة 20-11-2019م وترصد لها بذمة المدعى عليه المبلغ المطالب به وفق ما أثبته الخبير المنتدب في النزاع رقم 509 لسنة 2021م تعيين خبره تجارى الذى امتنع عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
بجلسة 1-2-2023م قضت المحكمة في الاسباب برفض الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وفى المنطوق بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (815,540,28) درهماً والفائدة بواقع 5%سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 27-12-2022م بالمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 444لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 27-4-2023م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم.
طعنت المدعية (الباسم لمقاولات البناء.ذ.م. م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-5-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم على سند من شرط التحكيم الوارد في البند (20/4) من شروط العقد رغم ثبوت اتفاقهما بموجب البند (20) من الاتفاقية المسمى? المطالبات والتحكيم- على حذف البنود الفرعية ومنها البند (20-4) المتضمن شرط التحكيم، ولرفضه دفاعها ببطلان شرط التحكيم لجهالته وغموضه ولمخالفته لأحكام قانون التحكيم لسنة 2018م الذى يشترط لصحة شرط التحكيم أن يكون واضحا لا لبس فيه ولا غموض حيث انه بمطالعة شرط التحكيم المدفوع به يتبين أنه قد ألغى بموجب البند (20) ثم أعيد وأضيف البند الفرعي الجديد (20-2) الذى أعاد جميع البنود الملغية بالاتفاق بما يثبت ان الاتفاق على التحكيم قد جاء مجهلا ومتناقضا مع بما يشوبه بالبطلان ، ولإهماله ثبوت انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ موضوع الدعوى وفق ما أثبته الخبير المنتدب فى النزاع رقم 509 لسنة 2021م تعين خبره تجارى مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنصوص المواد (1-2-4-5-6-7) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن التحكيم هو أتفاق الخصوم صراحةً على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما قد يشجر بينهم من منازعات أو ما نشب بينهم بالفعل من منازعات، وأن الاتفاق على التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادلوه من رسائل وغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسائل الكترونيه وفقاً لقواعد المعاملات الإلكترونية أو إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد أو اذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو أمام القضاء ولم يعترض الطرف الأخر ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص لأن الهدف من التمسك به هو إنكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.. وأن من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما مستشهديه في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمه التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد على أن تقيم تفسيرها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالعقد. وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (8/1) من قانون التحكيم أنه يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاعٌ يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت أن الطرفين اتفقا علي أن يكون العقد سبب الدعوي وفق شروط ( فيدك) واتفقا في البند 20 والمعنون بالمطالبات والنزاع والتحكيم علي حذف البنود الفرعية من 20/2 حتي 20/8 واتفقا علي إضافة بنود جديدة اذا انه دون بالاتفاقية بعد أن عددت البنود المحذوفة بتعريفاتها بتدوين عبارة ( إضافة البند الفرعي الجديد التالي ) وأضيفت بنود جديدة من 20-2 حتي 20-5 ونص في البند الجديد 20-4 والمعنون بالتحكيم (وهو بخلاف البند 4 المحذوف المعنون الحصول علي قرار مجلس الفصل في النزاع ) الاتفاق علي اللجوء للتحكيم وفق قواعد التوفيق والتحكيم لغرفة تجارة دبي من محكم واحد أو أكثر وذلك عن أي نزاع يتعلق 1 ـ لم يصبح قرار المهندس نهائيا وملزما وفقا للبند الفرعي 20-2 ان وجد 2 / لم يتم التوصل الي تسوية ودية خلال الفترة المنصوص عليها في البند الفرعي 20-4 يتم نسويتها نهائي ما لم ينص العقد علي خلاف ذلك . ومن ثم يكون الطرفين قد اتفقا علي التحكيم في حالة نشوب نزاع حول تنفيذ العقد سبب الدعوي وأن ما دون بالعقد من حذف بند خاص بالتحكيم (بند 6 المحذوف) كان للاتفاق علي بند جديد رقم 4 اتفق به علي التحكيم وفق القواعد سالفة البيان من حيث الجهة المختصة بالتحكيم وذلك علي النحو السالف سرده وحيث أن المستأنف تمسك بالدفع بوجود شرط التحكيم لدي محكمة اول درجة قبل التحدث في الموضوع وكان سبب استئنافه الأول الامر الذي يتعين معه والحال كذلك الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم.) وكان الثابت اتفاق الطرفين فى الشروط العامة لعقد المقاولة سند الدعوى على فض ما قد يشجر بنهما من نزاع بشأن العقد طبقاً للشروط العامة للمقاولات (Fidic) بما يفيد اعتار ذلك جزءاً من العقد وهو كعقد نموذجي يثبت اتفاقهما على اللجوء للتحكيم لتسوية كافة المنازعات الناشئة عن الالتزامات الواردة في العقد بغير حاجة إلى النص في عقد المقاولة على تفاصيل هذا الشرط اكتفاءً بالإحالة إليه، وكان الثابت أيضاً اتفاقهما بموجب البندين (21-2و20-3) من العقد على اللجوء أولاً لمهندس المشروع لفض ما يشجر بينهما من نزاع بشأن العقد واذ لم يفعل أو لم يقتنع أي منهما بقراره فعليه خلال (70) يوماً اللجوء للتحكيم بموجب نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي التي حلت محلها قواعد التحكيم لدى مركز دبى للتحكيم الدولي، فيكون اتفاقهما بفض ما قد يشجر بينهما من نزاع بشأن العقد موضوع الدعوى عن طريق التحكيم واضحاً وصريحا ولا جهالة فيه ولا غموض، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ومتفقاً والتفسير الصحيح لعبارات العقد سند الدعوى، ويكون النعي عليه بشأن تفسير البند المتضمن لشرط التحكيم مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمشارطات وفهم وتفسير الشروط المختلف عليها بين الخصوم وفقاً لتفسيرها لعبارات العقد ومقصد المتعاقدين واستخلاص اتفاقهما على التحكيم وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ولم ينظر موضوعها فيكون والنعي عليه في شأن إهماله ثبوت انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ موضوع الدعوى وفق ما أثبته الخبير المنتدب في النزاع رقم 509 لسنة 2021م تعين خبره تجارى غير منصب على عيب أقام عليه قضاءه مما يوجب عدم قبوله، ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق