جلسة 25 من أكتوبر سنة 1958
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين
--------------
(1)
القضية رقم 70 لسنة 3 القضائية
(أ) مدة خدمة سابقة
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 5/ 1947 - كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 1/ 68 في 22/ 7/ 1947 بتنفيذه - نصه على تحديد ميعاد لتقديم طلب حساب مدد الخدمة السابقة هو ترديد لما ورد بالقرار المذكور وليس استحداثاً لحكم جديد.
(ب) مدة خدمة سابقة
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 5/ 1947 - تحديده ميعاداً لتقديم طلب الضم - سريانه على جميع طلبات ضم مدد الخدمة السابقة حتى بالنسبة لمن كان يسري عليهم قرار 30/ 1/ 1944 إذ لم يسبق لهم تقديم طلب قبل صدور القرار الأخير - قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في أقدمية الدرجة وتقدير المرتب - اشتراطه تقديم طلب حساب المدد السابقة على مقتضى أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره - رفع دعوى قبل صدوره تتضمن طلب ضم هذه المدد يغني عن تقديم طلب جديد طبقاً لهذا القرار ويقوم مقامه.
إجراءات الطعن
في 27 من ديسمبر سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) بجلسة أول نوفمبر سنة 1956 في الدعوى رقم 336 سنة 3 ق المرفوعة من زكي عبد الحميد سلام ضد وزارتي التربية والتعليم والحربية، القاضي "أولاً - بأحقية المدعي في أن تضم على مدة خدمته الحالية المدة التي أمضاها في وزارتي المواصلات والتربية والتعليم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الحكومة بمصروفات هذا الطلب. ثانياً - برفض باقي الطلبات، وإلزام المدعي بمصروفاتها". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المدعي في ضم مدة الخدمة السابقة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، والقضاء برفض هذا الطلب أيضاً، مع إلزام المدعي بمصروفات الدعوى". وقد أعلن الطعن للحكومة في 5 و17 من مارس سنة 1957، وللمدعي في 28 من فبراير سنة 1957، وعين لنظره جلسة 4 من أكتوبر سنة 1958، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 30 من أبريل سنة 1949 أقام المدعي الدعوى رقم 336 سنة 3 ق ضد وزارتي المعارف العمومية والحربية طالباً الحكم "أولاً: بإلزام وزارة الحربية بأن تدفع للطالب مبلغ 500 م و150 ج قيمة مرتبه عن المدة من أول أكتوبر سنة 1939 إلى 17 من مارس سنة 1940. ثانياً: أحقية الطالب في الدرجة الثانية التي يستحقها والحكم بترقيته لها، مع إلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقال في بيان ذلك إنه حصل في سنة 1924 على دبلوم كلية الهندسة قسم الكهرباء وعين في 15 من مارس سنة 1925 مهندساً للمجاري بمجلس بلدي بورسعيد بمرتب شهري قدره عشرون جنيهاً، والتحق في يناير سنة 1926 بمصلحة المواني والمنائر، وأوفد في بعثة إلى باريس، فحصل على دبلوم مدرسة الكهرباء ومدرسة الكهرباء العليا وشهادة تخصص في الإضاءة الكهربائية، وأمضى مدته العملية في شركة طومسون هاوستن الكهربائية، وعاد بعد ذلك إلى مصر. وفي أول أبريل سنة 1935 نقل إلى وزارة المعارف مدرساً بمدرسة الفنون والصناعات واستمر بها إلى أول أكتوبر سنة 1939 حيث ندب للعمل بوزارة الحربية بسلاح الصيانة ومكث بها حتى 15 من مارس سنة 1940 ولم تقم الوزارة بصرف مرتبه عن هذه المدة وقدره 500 م و150 ج بواقع 23 ج شهرياً، ثم عاد إلى وزارة المعارف مدرساً بالمعهد العالي للهندسة. وقد صدر في 30 من يناير سنة 1944 قرار من مجلس الوزراء بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية، كما صدر في 10 من أبريل سنة 1946 قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتنسيق الدرجات في الوزارات والمصالح وصدر القانون رقم 122 لسنة 1947 باعتماد المال اللازم لذلك. وتتحصل الشروط التي اقترحتها اللجنة وأقرها مجلس الوزراء في أن يرقي الموظف إذا كان قد أمضى سنتين في درجته الحالية ولا يقل متوسط الدرجات السابقة عن ست سنوات في كل درجة على الأقل. وبتطبيق الشروط الواردة في قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر يتعين ترقية المدعي إلى الدرجة الثانية، وذلك باعتبار ترقيته إلى الدرجة الثالثة بعد مضي 18 سنة من خدمته حسب القرار الأول، ثم ترقيته إلى الدرجة الثانية بعد مضى سنتين من ترقيته إلى الدرجة الثالثة حسب القرار الثاني، وفضلاً عن كل ذلك فقد شهد رؤساء المدعي له بالكفاية الممتازة في جميع مراحل خدمته، وكانت أقدميته وحدها وشهاداته العلمية كفيلة بإعطائه هذه الحقوق، وفي حرمانه من الترقية مع ترقية من هم دونه أقدمية وكفاية إساءة لاستعمال السلطة وتعسف في حق المدعي بغير حق. ومن جهة أخرى صدر قرار من مجلس الوزراء في سنة 1932 يقضي بتثبيت أعضاء البعثات الذين مضى على خدمتهم سبع سنوات أو الذين التحقوا بالخدمة قبل سنة 1935 ولم تطبق الوزارة هذا القرار في شأن المدعي. من أجل ذلك أقام المدعي دعواه. وقد ردت الوزارة على الدعوى بما محصله أن النزاع ينحصر في مسألتين: الأولى، الأجر المدعي به عن مدة انتدابه بوزارة الحربية. والثانية، حق المدعي في الترقية المزعومة إلى الدرجة الثانية. ثم أسهبت الوزارة في شرح وجهة نظرها على ما هو وارد بمذكرتها المؤرخة 2 من فبراير سنة 1950، ثم قدم المدعي مذكرة مؤرخة 31 من مايو سنة 1950 ردد فيها طلباته السابقة، وطالب فيها بضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية. وقد ردت الحكومة على هذا الطلب بمذكرتها المقدمة لجلسة 25 من أكتوبر سنة 1950، فقالت إن مدد خدمة المدعي السابقة تنحصر في الآتي: المدة من 19 من أبريل سنة 1925 إلى 7 من يناير سنة 1926 بمجلس بلدي بورسعيد، المدة من 18 من يناير سنة 1926 إلى 8 من مايو سنة 1935 بوزارة المواصلات، المدة من 9 من مايو سنة 1935 إلى أول أكتوبر سنة 1939 وهو تاريخ فصله من وزارة التربية والتعليم لضعف مستواه العلمي، ثم أعيد للخدمة بوزارة التربية والتعليم في 17 من أبريل سنة 1940؛ ففيما يتعلق بالمدة الأولى فإنه لا يجوز ضمها إلى مدة خدمته الحالية لأنها أقل من الثلاث السنوات التي تكون أول الشروط الستة اللازم توافرها لذلك، وفيما يتعلق بمدة خدمته بالمواصلات والتربية والتعليم فكان من الممكن ضم ثلاثة أرباعها على اعتبار أنها متصلة بمدة خدمته الحالية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 لو أن المدعي تقدم بطلب حساب هذه المدة في الموعد القانوني الذي حدده القرار سالف الذكر، ونهايته 11 من نوفمبر سنة 1947، للموظفين الموجودين في الخدمة، أما ولم يقدم المدعي طلباً بذلك في الموعد القانوني فإنه لا يجوز ضم المدد المذكورة. وفي 30 من نوفمبر سنة 1951 تقدم المدعي بمذكرة عدل فيها طلباته إلى 13 طلباً، ثم تبادل والحكومة المذكرات في شأن هذا الطلبات. وبجلسة أول نوفمبر سنة 1956 حكمت المحكمة "أولاً: بأحقية المدعي في أن تضم إلى مدة خدمته الحالية المدة التي قضاها في وزارتي المواصلات والتربية والتعليم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الحكومة بمصروفات هذا الطلب. ثانياً: برفض باقي الطلبات، وألزمت المدعي بمصروفاتها"، وقد أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لما قضت به من أحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية - وهو ما انصب عليه طعن هيئة مفوضي الدولة - على أن "الوزارة في مذكرتها المقدمة لهذه المحكمة لا تنازع في أن للمدعي الحق في ضم هذه المدة لو كان قد طلبها قبل 11 من نوفمبر سنة 1947، وهو آخر تاريخ حدد لتقديم مثل هذه الطلبات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، ولما كان هذا الميعاد استحدثه منشور وزارة المالية التنفيذي لقرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره، وهي سلطة أدنى من سلطة مجلس الوزراء، فإن الميعاد المحدد فيه غير ملزم؛ فلذلك يكون للمدعي الحق في ضم مدة خدمته السابقة تطبيقاً لهذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار قانونية".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الشرط الجديد الذي ورد في قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، والذي يقضي بضرورة تقديم الموجودين في الخدمة طلباً بضم مدة الخدمة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، هو شرط عام يسري من تاريخ صدور هذا القرار، ويلزم جميع الموجودين في الخدمة بالتقدم إلى الجهة الإدارية بطلب ضم مدد الخدمة السابقة، سواء وفقاً للقواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 أو وفقاً للقواعد المعدلة بقرار 11 من مايو سنة 1947، ولا يحاج بأن القرار الأول قد ورد غير معلق على حصول هذا الطلب؛ ذلك لأن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة هي قواعد متكاملة، ولم يكن المقصود من وضع هذا القيد إلا تحديد مراكز الموظفين الموجودين في الخدمة ولهم مدد سابقة ليستقر وضعهم فيها بصفة نهائية بانقضاء فترة معينة، وليس مقبولاً أن يغلق الباب في وجه من يطلب تطبيق قرار 11 من مايو سنة 1947 بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدوره، وينطلق الحق في المطالبة بتطبيق قرار 30 من يناير سنة 1944 دون تحديد موعد معين لذلك، مع أن قواعد 11 من مايو سنة 1947 ليست إلا قواعد 30 من يناير سنة 1944 معدلة. على أنه يجب التنبيه إلى أنه ليس في تعميم المشرع لشرط المدة للمطالبة بضم مدة الخدمة السابقة أي اعتداء على حق مكتسب بقرار 30 من يناير سنة 1944؛ لأن هذا الشرط لا يعدل في قواعد ضم مدد الخدمة السابقة، وإنما ينظم كيفية المطالبة بها واقتضائها، بعد أن كانت متروكة في قرار 30 من يناير سنة 1944 لاجتهاد الجهة الإدارية، وفرق بين تعديل القواعد بأثر رجعي وبين مجرد تنظيم المطالبة بالحق بالنسبة للمستقبل تنظيماً لا يمس كيان الحق ذاته للمصلحة العامة التي أملت هذا التنظيم. ولما كان الذي لا نزاع فيه بين المدعي وجهة الإدارة هو أن المدعي لم يتقدم بطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الحالية في وزارة التربية والتعليم من 17 من أبريل سنة 1940 خلال المدة المقررة قانوناً، وبصرف النظر عن توافر شرائط الضم وفقاً لقرار 30 من يناير سنة 1944 أو وفقاً لقرار 11 من مايو سنة 1947، فإن حالة المدعي لا تكون محلاً لنظر الضم وفقاً للقرار الثاني ولا حتى وفقاً للقرار الأول، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري قد بنت حكمها المطعون فيه على أن ميعاد الستة الأشهر الذي يتعين تقديم طلب حساب المدد السابقة خلاله "قد استحدثه منشور وزارة المالية التنفيذي لقرار مجلس الوزراء المتقدم الذكر، وهي سلطة أدنى من سلطة مجلس الوزراء؛ ومن ثم فإن الميعاد المحدد فيه غير ملزم؛ ولذلك يكون للمدعي الحق في ضم مدة خدمته السابقة تطبيقاً لهذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار قانونية".
ومن حيث إنه في 11 من مايو سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على مذكرة للجنة المالية رقم 1/ 337 متنوعة 24 بوضع قواعد جديدة خاصة بحساب مدد الخدمة السابقة بدلاً من القواعد السابقة الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944، قد تضمنت هذه المذكرة القواعد السابقة الصادر بها قرار 30 من يناير سنة 1944 مع بعض تعديلات طفيفة، ونص في المذكرة على أنه "لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب حسابها عند التعيين في الحكومة، مع استثناء الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة على أن يتقدموا بطلب حسابها في مدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء"، كما نص في ختامها على أن "تسري القواعد الجديدة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء مع تطبيقها على من لم يسبق تسوية حالتهم بالقواعد التي أوقف العمل بها"، ثم صدر بعد ذلك في 22 من يوليه سنة 1947 كتاب المالية الدوري رقم 234 - 1/ 68 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، ونص فيه على ألا "تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب الموظف حسابها عند التعيين في الحكومة، وللموظفين الحاليين الذين لهم مدة خدمة سابقة أن يتقدموا بطلب حسابها قبل 11 من نوفمبر سنة 1947"، وهو ترديد لما ورد بالمذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947، وليس استحداثاً لحكم جديد في هذا الصدد؛ ومن ثم يكون ما استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بضم مدتي خدمة المدعي بوزارتي المواصلات والتربية والتعليم قد جاء غير سليم، مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه ولئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بحساب مدد الخدمة السابقة لم يحدد ميعاداً يتعين تقديم طلب حساب مدد الخدمة السابقة على مقتضى أحكامه فيه وإلا كان الطلب غير مقبول، إلا أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، إذ حدد ميعاداً لتقديم طلب الضم، وهو ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وإلا سقط الحق في هذا الطلب، فإن هذا الميعاد يسري في شأن جميع طلبات ضم مدد الخدمة السابقة حتى بالنسبة لمن كان يسري عليهم قرار 30 من يناير سنة 1944 إذ كانوا لم يسبق لهم تقديم طلب قبل صدور القرار الأخير، ويتعين عليهم تقديم الطلب في الميعاد المحدد لذلك - لئن كان ذلك هو كما تقدم، وكان المدعي لم يقدم طلباً بحساب مدد خدمته السابقة في الميعاد المحدد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 مما كان ينبغي معه رفض دعواه بطلب ضم مدتي خدمته السابقة بوزارتي المواصلات والتربية والتعليم لسقوط الحق في ذلك لعدم تقديم الطلب في الميعاد، إلا أنه بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة لمن لم يسبق تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة، وفتح بذلك ميعاداً لطلب حساب المدد السابقة ينتهي بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد، فيكون من حق المدعي الإفادة من حساب مدد خدمته السابقة على مقتضى أحكام القرار سالف الذكر وبالشروط الواردة به. ولما كان المدعي قد رفع دعواه من قبل بعريضة أودعها في 30 من أبريل سنة 1949 على الجهة الإدارية التي يتبعها، طالباً في ضمن طلباته حساب هذه المدد، فإن هذه الدعوى - فيما تضمنته في هذا الخصوص - تغني عن تقديم طلب جديد طبقاً لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه وتقوم مقامه بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذي موضوع؛ ومن ثم يكون السبب الذي أقامت عليه هيئة المفوضين طعنها في الحكم في غير محله، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى إليه من حساب مدتي خدمة المدعي بوزارتي المواصلات والتربية والتعليم وللأسباب سالفة الذكر.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من القانون، متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق