جلسة 20 من يناير سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
----------------
(45)
القضية رقم 696 لسنة 16 القضائية
"موظف" "ترقية"
ترقية بالاختيار - معيارها ما ورد بملف الخدمة وما يبديه الرؤساء - خلو الأوراق من أية بيانات أبداها الرؤساء - الاقتصار على ملف الخدمة - أساس ذلك.
-----------------
ولئن كان الأصل أن الترقية بالاختيار إلى الوظائف الرئيسية من الدرجة الأولى (والتي تقابل مدير عام قبل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964) من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها. ولما كان قرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 قد حدد العنصرين اللذين يستهدى بهما في هذا الاختيار وهما ما ورد بملف الخدمة باعتباره وعاء الوظيفة وما يبديه الرؤساء عنهم فإنه في الدعوى الماثلة وقد خلت أوراقها من أية بيانات أبداها الرؤساء عن كفاية المطعون ضده والمطعون في ترقيتهما تكون البيانات الواردة بملفات خدمتهم باعتبارها الوعاء الطبيعي للوظيفة هي العنصر الوحيد الذي يجب الاستهداء به في تقدير الكفاية في هذه الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق