جلسة 18 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة سعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
----------------
(23)
القضية رقم 65 لسنة 18 القضائية
إصلاح زراعي - إثبات - إثبات تاريخ العقد العرفي.
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وسائل إثبات تاريخ العقد العرفي - بصمة ختم الشخص المتوفى لا تصلح دليلاً لإثبات التاريخ إلا إذا ثبت أن الختم لم يستعمل بعد وفاة صاحبه - أساس ذلك ومثال.
----------------
إن القانون رقم 127 لسنة 1961 المخاطب به الطاعن قد نص في مادته الثالثة على أن "تستولي الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقاً للمواد السابقة ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به، وقد أراد المشرع بذلك القضاء على التصرفات الصورية التي تبرم بغية الإفلات من أحكام هذا القانون فاعتبر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من "الغير" وشرط للاعتداد بهذه التصرفات في مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث إن طرق إثبات تاريخ المحررات العرفية تناولتها المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 التي يجري نصها على أنه "لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت: ( أ )... (ب)....... (جـ)....... (د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
ومن حيث إنه في حالة وجود بصمة ختم على الورقة العرفية فإنه يجب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه.
ومن حيث إنه بإنزال حكم القواعد المتقدمة على واقعة النزاع فإنه بالنسبة للعقدين المؤرخين أولهما في 28 من ديسمبر سنة 1957 والصادر إلى السيد وديع عبد الملاك والمؤرخ ثانيهما في 29 من نوفمبر سنة 1958 والصادر إلى السيدة ماري دميان بشارة فإن الطاعن يستند في ثبوت التاريخ بالنسبة لكل منهما إلى أن شخصاً يدعى حنا عبد الملاك قد بصم بختمه بصفته شاهداً على العقد وأن هذا الشخص توفى في 9 من أغسطس سنة 1960 وقدم مستخرجاً رسمياً يفيد وفاة الشاهد في هذا التاريخ.
ومن حيث إنه وإن كان كلاً من العقدين موقع عليه بختم لحنا عبد الملاك وثابت من المستخرج الرسمي وفاته في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إلا أن الفيصل في هذا هو الوقوف على حقيقة التاريخ الذي تم فيه البصم بهذا الختم والتحقق من أن البصم قد أجراه صاحب الختم قبل وفاته ولم يجره غيره بعد الوفاة. وهذا الأمر - ومع مراعاة أن الختم منفصل عن صاحبه لا يمكن الاطمئنان إليه إذ من السهل الحصول على الختم بعد الوفاة ومن ثم فإن استناده إلى هذه الواقعة لا يصلح دليلاً على ثبوت التاريخ وبالتالي يعتبر التصرفان اللذان شملهما هذان العقدان غير ثابتي التاريخ ومن ثم لا يعتد بهما في مواجهة هيئة الإصلاح الزراعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق