الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 3040 لسنة 36 ق جلسة 26 / 4 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 126 ص 1297

جلسة 26 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، وعبد السميع عبد الحميد بريك، والصغير محمد محمود بدران - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(126)

الطعن رقم 3040 لسنة 36 القضائية

جامعات - أعضاء هيئة التدريس - استقالة ضمنية - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية.
لم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات حالة التحاق عضو هيئة التدريس بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وأثر ذلك على وضعه الوظيفي - يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك: الإحالة الواردة في المادة الأولى من القانون الأخير - يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية - أقام المشرع هذه القرينة على أساس أن الالتحاق بالعمل بجهة أجنبية دون ترخيص يعبر عن رغبة العامل ونيته في ترك وظيفته في مصر - يجب إثبات ذلك بدليل قاطع - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 25/ 7/ 1990 أودع الأستاذ/...... المحامي بالمحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعنة بالتوكيل الرسمي المصدق عليه من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة برقم 47385 في 18/ 12/ 1989 ومن وزارة الخارجية لجمهورية مصر العربية برقم 3350 في 19/ 5/ 1990 - أودع سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3040 لسنة 36 ق - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 30/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 2068 لسنة 1 ق. والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.. وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة في تقرير الطعن، بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 1071 لسنة 1986 الصادر من رئيس جامعة المنيا في 27/ 6/ 1986 بإنهاء خدمة الطاعنة اعتباراً من 19/ 8/ 1984 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 1/ 8/ 1990 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بصفته. وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً مسبباً، بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم، بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 1071 لسنة 1986 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة اعتباراً من 19/ 8/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده - بصفته المصاريف.
وبجلسة 16/ 6/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 3/ 8/ 1993 حيث نظرته المحكمة في هذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات اللازمة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة به. في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1701 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - طلبت فيه إلغاء قرار رئيس جامعة المنيا رقم 1071 لسنة 1986 بإنهاء خدمتها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مؤسسة دعواها على أنها حصلت من الجامعة على إجازة خاصة بدون مرتب اعتباراً من 1/ 9/ 1984 لمدة عام، وتم مدة الإجازة لعام ثان تنتهي 31/ 8/ 1986، كما صرح لها بالسفر للخارج خلال الإجازة ولكنها وأثناء وجودها بالإجازة علمت بصدور قرار رئيس الجامعة بإنهاء خدمته اعتباراً من 19/ 8/ 1984 تاريخ التحاقها بالعمل بالمملكة العربية السعودية دون ترخيص - وقالت المدعية أن قرار الجامعة صدر بناء على إجراءات خاطئة، وأنها تظلمت منه بتاريخ 14/ 9/ 86 ولكنها لم تتلق رداً على تظلمها فأقامت ضده الدعوى لإلغاء القرار. وقدمت الجامعة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الدعوى تأسيساً على أن المدعية كانت تعمل بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية وأنها منحت إجازة لمدة عام لرعاية طفلها ابتداء من 1/ 9/ 1984 حتى 31/ 8/ 1985 ثم منحت إجازة لمدة عام ثان اعتباراً من 1/ 9/ 1985 لرعاية الطفل مع تحميل الجامعة بسداد اشتراكات التأمين المستحقة خلال مدة الإجازة، ثم التحقت المدعية أثناء إجازتها لكلية البنات بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 19/ 8/ 1984 بدون ترخيص من الإدارة. ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط وقيدت برقم 2068 لسنة 1 ق تنفيذاً لقرار رئيس مجلسة الدولة رقم 121 لسنة 1989 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بأسيوط.
وبجلسة 30/ 5/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات مؤسسة قضاءها على نص المادة 98/ 3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من جمهورية مصر العربية - وأن الثابت من الأوراق أن المدعية حصلت على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل اعتباراً من 1/ 9/ 1984 - ثم لمدة عام آخر اعتباراً من 1/ 9/ 1985 على أن تتحمل الجامعة سداد اشتراكات التأمين المستحقة خلال مدة الإجازة ثم التحقت بالعمل بكلية البنات الإدارية بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 19/ 8/ 1984 بدون ترخيص من الجهة الإدارية التي قامت بإصدار القرار المطعون فيه وأنه بذلك يكون القرار قد صدر سليماً طبقاً لصحيح أحكام القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: القصور في التسبيب: لأن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها ضمنتها دفوعاً جوهرية التفت عنها المحكمة ولم ترد عليها لا سلباً ولا إيجابياً في حين أنها لو ناقشتها لتغير وجه الحكم في الدعوى من ذلك:
1 - أن الواقعة التي استند إليها القرار المطعون فيه لا دليل عليها لأن الخطاب الذي استندت إليه جهة الإدارة في قرار إنهاء الخدمة لا يدل بذاته على وجود تعاقد أو رابطة وظيفية بين الطاعنة وكلية البنات في السعودية - وأن علاقتها كانت تستهدف فقط اتصالها بالمادة العلمية وملاحقة التطورات العلمية في مجال تخصصها فضلاً عن إعدادها جانباً من البحوث تجتاز بها ترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد وفقاً لقانون الجامعات.
2 - أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن اعتبار العامل مستقيلاً طبقاً للمادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ومنها حالة التحاق العامل بجهة أجنبية، إنما يقوم على قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس وهي اعتبار العامل مستقيلاً إذا تحققت الشروط المقررة لقيام هذه القرينة فقد تنتفي هذه القرينة إذا انتفى الافتراض القائمة عليه - وقد انتفت هذه القرينة بالنسبة للطاعنة - ذلك أنه لم يقم على دليل يقيني من الأوراق وإنما قام على دليل ظني بحت مستمد من خطاب لا يدل بذاته على حقيقة الرابطة كما أن قرار إنهاء خدمتها صدر وقت أن كانت حاصلة فيه على إجازة مرخص لها بها قانوناً مما ينفي عنها نيتها في التخلي عن الوظيفة، كما أن القرار صدر قبل انتهاء مدة الإجازة المرخص بها بثلاثين يوماً.
3 - أن قرار إنهاء خدمتها تم بأثر رجعي من 19/ 8/ 1984 وفي ذلك هدم للقرارين الصادرين بمنحها إجازة خاصة بدون مرتب رقمي 251 لسنة 1984، 410 لسنة 1985 وبعد أن اكتسبا حصانة قانونية ولا يجوز لجهة الإدارة سحبهما.
4 - أن الحكم أهمل الرد على دفع جوهري ورد بمذكرة الطاعنة مؤداه عدم اختصاص رئيس الجامعة في إصدار القرار رقم 1070 لسنة 1986 بإنهاء خدمة الطاعنة على أساس أن السلطة التي تملك التعيين هي التي تملك إنهاء الخدمة وهذه السلطة بالنسبة للطاعنة هي مجلس القسم بمجلس الكلية ثم مجلس الجامعة تطبيقاً لنص المادة 65 من قانون الجامعات.. وبالتالي فإن رئيس الجامعة لا يملك وحده إنهاء الخدمة.
5 - أن الجهة الإدارية حددت المخالفة بأنها مخالفة للمادة 102 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ثم ذهبت أيضاً إلى تحديد المخالفة بأنها مخالفة للمادة 98/ 3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وهذا يعد خطأ في التكييف القانوني. إذ أنه ما دامت المخالفة تخضع لنص صريح في - قانون الجامعات فلا وجه قانوناً للاستعانة بقانون آخر. فقانون العاملين لا يسري إلا في حق العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس - بالجامعة تطبيقاً لنص المادة 157 من قانون الجامعات ويسري فقط على المعيدين - والمدرسين المساعدين عملاً بنص المادة 130 من قانون الجامعات بما يؤخذ منه بمفهوم المخالفة عدم سريانه على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ابتداء من وظيفة مدرس إلى وظيفة أستاذ ولو أراد - المشرع سريان هذا النص عليهم لنص على ذلك صراحة كما نص عليه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وعلى المعيدين والمدرسين المساعدين.
ثانياً: الخطأ في تفسير القانون وتأويله للأسباب التالية:
1 - أن القرينة القانونية التي استند إليها الحكم يجب أن تتوافر في شانها الظروف والملابسات التي تؤيد رغبة العامل في تركه وظيفته بجمهورية مصر العربية، ووجود الطاعنة في إجازة خاصة بدون مرتب لا يدل على توافر هذه القرينة فإذا أضيف إلى ذلك أن الطاعنة عادت إلى أرض الوطن في نهاية مدة الإجازة وطلبت استلامها العمل فإن القرينة القانونية التي استند إليها الحكم تكون منهارة من أساسها مما يجعل إنهاء الخدمة غير قائم على سبب مشروع كما أنها قرينة بقبل إثبات العكس. إذا اتضح من سلوك الطاعنة رغبتها في استمرارها في العمل بالجامعة، بما يكون معه توافر عكس هذه القرينة.
2 - أن الحكم اعتبر ما قالته الجهة الإدارية بالتحاق الطاعنة بكلية البنات بالسعودية حجة مسلمة دون أن يبين الشواهد والأدلة التي استمد منها أدلته على هذا الالتحاق أو يناقش دفاع الطاعنة بشأن الخطاب المستند إليه والصادر من هذه الكلية والذي لا يستبين منه مدى العلاقة التي كانت تحكم الرابطة بين الطاعنة والكلية.
ثالثاً: الخطأ في تطبيق القانون، وذلك لأن الطاعنة تخضع لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولذلك فهي لا تخضع لأحكام قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وانتهت الطاعنة إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار رئيس الجامعة بإنهاء خدمتها.
ومن حيث إنه، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - فإن الطعن أمامها يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برفعها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا قامت بالحكم حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه، والمنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ثم تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بالأسباب التي يبديها الطاعن.
ومن حيث إن الجامعة المطعون ضدها، استندت في إصدار القرار المطعون بإنهاء خدمة الطاعنة، إلى نص المادة 98 من قانون العاملين المدنيين في الدولة والتي نصت فيه على الحالات التي تعتبر فيها العامل مقدماً استقالته ومنها ما ورد في البند (3) من تلك حالة الالتحاق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وأنه في هذه الحالة تعتبر خدمته منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية.
ومن حيث إن قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قد سكت عن تنظيم حالة التحاق عضو هيئة التدريس بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وأثر ذلك على وضعه الوظيفي، فإنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة عملاً بالإحالة الواردة في المادة الأولى من هذا القانون الأخير، والتي نصت في الفقرة الثانية منها على أنه... لا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تنص عليه هذه القوانين والقرارات.. وكذلك باعتباره الشريعة العامة في شئون التوظيف.
ومن حيث إن المشرع في المادة 98، اعتبر العامل مقدماً استقالته إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وأقام المشرع هذه القرينة القانونية على أساس أن الالتحاق بالعمل بجهة أجنبية دون ترخيص يقوم على أساس أن ذلك عن رغبة العامل ونيته في هجر وترك وظيفته في مصر، ومن ثم فيجب أن يثبت بدليل قاطع وواضح أن العامل التحق بخدمة الجهة الأجنبية بما يكشف حقاً عن نية العامل في الاستقرار والعمل بتلك الجهة وترك عمله في بلده مصر. وإلا فلا محل لإعمال حكم المادة 98 المشار إليها.
ومن حيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع حرية تكوين عقيدتها مما هو مطروح عليها من مستندات ووقائع تشكل سبباً للقرار الإداري، إلا أن يكون لمحكمة الطعن رقابة قضائية على سلامة القرار ووجوب أن يكون مستخلصاً سائغاً من الأوراق.
ومن حيث إنه من المقرر قضاء أنه يجب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة في قضائها وبيان مؤداها، فيجب سرد مضمون كل دليل ومؤداه ليتبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة وإلا اتسم الحكم بالقصور الذي يجوز معه قانوناً الطعن عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى تطبيق حكم المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وأيد القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من إنهاء خدمة الطاعنة لالتحاقها بالعمل بكلية البنات بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 19/ 8/ 1984 بدون ترخيص دون أن يبين الدليل الذي استند إليه في ذلك ومؤداه ومضمونه حتى يتبين أنه ألحق ولتمارس محكمة الطعن رقابتها على مدى تأييد هذا الدليل بما تضمنه من تأييد للواقعة التي أخذت بها المحكمة وجعلتها أساساً لقضائها، فإن قضاء المحكمة يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب إلغاؤه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق المودعة ملف الطعن والمستندات المقدمة من الجامعة المطعون ضدها أمام محكمة القضاء الإداري - أن القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة رغم حصولها على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها - هذا القرار صدر استناداً إلى ما تبين لجهة الإدارة من التحاق الطاعنة بالعمل بكلية البنات بالمملكة العربية السعودية مستندة في ذلك على ما ورد من معلومات تضمنها كتاب الإدارة العامة لكليات البنات بالمنطقة الغربية بجدة بالمملكة العربية السعودية رقم 3338، بتاريخ 10/ 8/ 1406 هـ والذي ورد للجامعة بتاريخ 23/ 4/ 1986. وهو مستند رقم (4) ضمن حافظة مستندات الجامعة المقدمة بجلسة 15/ 6/ 1987 أمام محكمة القضاء الإداري.
وحيث إنه بالاطلاع على المستند المشار إليه تبين أنه موجه من المدير العام لكليات البنات بالمنطقة الغربية إلى أمين كلية التربية بجامعة المنيا، وورد به أنه "بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ 30/ 3/ 1986 بخصوص إفادتكم عن تاريخ إقامة السيدة د/....... - نفيدكم أن المذكورة بدأت إقامتها اعتباراً من 22/ 11/ 1404 هـ الموافق 19/ 8/ 1984، وأنه تم تزويد عميدة الكلية بصورة من هذا الخطاب للتنبيه على الدكتورة/....... بموافاتكم بشيك بمبلغ 129 جنيه قيمة 6% تأمين الجامعة".
ومن حيث إن هذا الخطاب الذي استندت إليه الجامعة كدليل على التحاق الطاعنة بالعمل بكلية البنات بالمملكة العربية السعودية لا يقطع يقيناً بوجود علاقة عمل دائمة. وفقاً لقوانين ولوائح المملكة العربية السعودية بما يمكن تسميته التحاق بالعمل وفقاً لقوانين التوظف - حتى يمكن ترتيب الأثر القانوني المترتب على ذلك - وأن الخطاب تضمن أن المذكورة بدأت إقامتها اعتباراً من 22/ 11/ 1404 هـ دون أن يوضح مضمون تلك الإقامة - وهل هي إقامة مع زوجها بالمملكة كما لم يكشف الخطاب عن الكلية التي تعمل بها وسند تلك العلاقة وطبيعتها وموضوعها، ومن ثم فإن مضمون الخطاب لا يكشف بوضوح وبقطع بوجود علاقة عمل دائمة ومستمرة مما يمكن اعتباره التحاقاً بخدمة جهة أجنبية بمفهوم قوانين التوظف - وخاصة أن الجامعة لم تقدم خطابها المؤرخ 30/ 3/ 1986 الموجه إلى الإدارة العامة لتعليم البنات بالسعودية وما هو موضوعه الذي ألمح إليه الرد الوارد من الإدارة المذكورة بخطابها السابق الإشارة إليه - والذي أشار إلى تزويد عميدة الكلية للتنبيه على الطاعنة لموافاة الجامعة بشيك بمبلغ 129 جنيه قيمة اشتراك التأمينات على بنسبة 6%، وهو ما يشير إلى أن الجامعة طلبت من الطاعنة إرسال قيمة اشتراك التأمينات على أساس أنها تعمل بالمملكة العربية السعودية وهو ما يفيد ضمناً وبوضوح موافقة الجامعة على ذلك على فرض وجود علاقة عمل بما لا يجوز للجامعة بعد هذه الموافقة الضمنية، أن تتخذ من هذه الواقعة سبباً لإنهاء خدمة الطاعنة - ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر على غير سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإلزام الجامعة المصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار رئيس جامعة المنيا رقم 1071 لسنة 1986 بإنهاء خدمة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق