الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 130 لسنة 18 ق جلسة 18 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 24 ص 58

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسين عوض بريقي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة سعد زغلول محمد أبو عوف ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

-----------------

(24)

القضية رقم 130 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - ملكية على الشيوع.
مدى حق الإصلاح الزراعي باعتباره شريك على الشيوع في الأرض المبيعة بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي في الاعتراض على البيع المفرز - حق الإصلاح الزراعي لا يجاوز حق الشريك على الشيوع الذي حلت محله - مثال.

------------------
إن المادة 826 من القانون المدني تنص على أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء - وإذا كان التصرف منصباً على جزء من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق في إبطال التصرف ومفاد هذا النص أن المالك على الشيوع له أن يتصرف في حصته في المال الشائع على الشيوع أو مفرزة. ذلك أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة الاستعمال والاستغلال والتصرف ومن ثم فإن العقد في الحالتين صحيح ومنتج لآثاره ولا يحتاج إلى تصديق من سائر الملاك على الشيوع حتى ولو انصب التصرف على جزء مفرز ولكن القانون أعطى للمتصرف إليه حق طلب إبطال التصرف إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة وذلك لدرء الضرر عن المتصرف إليه إذا ما وقع نصيب المتصرف بعد القسمة في الجزء الذي آل إلى غير المتصرف والأثر الوحيد الذي رتبه القانون بعد ذلك على بيع المالك على الشيوع لجزء مفرز من الأرض هو إما تثبيت هذا البيع إذا وقع الجزء المفرز المباع بعد القسمة في نصيب المتصرف أو انتقال حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة باعتبار أنها حلت محل المالكة على الشيوع السيدة/ سيادة لبيب عبد النور المستولى لديها بعد القانون رقم 127 لسنة 1961 في نصيبها على الشيوع في المساحة المبيعة بموجب العقد موضوع المنازعة فإنها لا تملك حقوقاً أكثر مما تملكه المالكة السابقة التي ليس لها حق إبطال العقد لأن البيع تم مفرزاً فإذا لم تكن القسمة قد تمت قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي فإن على الهيئة الطاعنة طبقاً لنص المادة 826 من القانون المدني واللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي حق إجراء القسمة والتريث في الاستيلاء حتى تمامها، فإذا ما وقعت المساحة المبيعة في نصيب البائعين فإن العقد يكون قد انصب على هذا الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المتصرف وإلا انتقل حق المتصرف إليه إلى ما يؤول إلى البائعين بموجب القسمة وفي كلا الحالين فإن العقد موضوع النزاع يكون صحيحاً منتجاً لآثاره قبل المستولى لديها ومن بعدها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي حلت محلها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق