جلسة 18 من مايو سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.
----------------
(127)
القضية رقم 556 لسنة 15 القضائية
مجلس الدولة - اختصاص
- اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطلبات المتعلقة بالعاملين بالدولة - تكييف العلاقة القانونية بين طالبة البحث والمجلس الأعلى لدعم البحث - علاقة وظيفية - اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بها - أساس ذلك.
----------------
إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها حصلت على بكالوريوس في العلوم (كيمياء - طبيعة) وصدر قرار السيد نائب رئيس الوزراء للشئون العلمية ورئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة بترشيحها للتعيين في وزارة البحث العلمي ثم صدر قرار أمين عام المجلس الأعلى لدعم البحوث رقم 22 لسنة 1965 متضمناً تعيين المدعى عليها في 15 من مارس سنة 1965 طالبة بحث بالمجلس الأعلى لدعم البحوث بمنحة قدرها 20 جنيه شهرياً وتسلمت عملها في 23 من مارس سنة 1965 وألحقت بمعهد الصحراء ولما أثير موضوع جمعها بين عملها بالمجلس المذكور وبين التدريس بمدرسة ليسيه الحرية، تقدمت في 3 من أغسطس سنة 1965 إلى المجلس الأعلى لدعم البحوث باستقالتها اعتباراً من أول أغسطس سنة 1965 وأورت في هذا الطلب استعدادها لسداد ما سبق أن حصلت عليه من منحة مدة عملها بالمجلس كما تقدمت بطلب آخر في ذات التاريخ أشارت فيه إلى استقالتها السابقة والتمست تقسيط المبالغ المستحقة عليها لمدة 12 شهراً ثم عادت المدعى عليها وقدمت طلباً مؤرخاً 21 من أكتوبر سنة 1965 عدلت فيه عن استقالتها السابقة وتأشر عليه في 23 من أكتوبر سنة 1965 بالحفظ على أساس أن استقالتها المقدمة في 3 من أغسطس سنة 1965 تعتبر مقبولة بفوات أكثر من ثلاثين يوماً على تقديمها.
ومن حيث إنه بتاريخ 13 من يوليه سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 بمسئوليات وتنظيم وزارة البحث العلمي وألحق بالوزارة المذكورة كل من المجلس الأعلى لدعم البحوث والمركز القومي للبحوث ويتبعه ثمانية معاهد ومعاهد البحوث النوعية المبينة بالقرار المشار إليه ومن بينها معهد الصحراء الذي ألحقت به المدعى عليها، ونصت المادة (5) على أن "تسري اللائحة الإدارية والمالية للمركز القومي للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1459 لسنة 1961 على معاهد البحوث النوعية التابعة لوزارة البحث العلمي فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 وفي ذات التاريخ أي في 13 من يوليه سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1964 بإنشاء المجلس الأعلى لدعم البحوث وقد نص في المادة الأولى منه على أن "ينشأ مجلس أعلى لدعم البحوث يعتبر هيئة عامة ويلحق بوزارة البحث العلمي وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة، ويهدف إلى تحقيق الأغراض الآتية:
( أ ) تحديد مشروعات البحوث ذات الأولوية الخاصة في خدمة برنامج التنمية بالجمهورية وتمويلها.
(ب) المساهمة في تمويل مشروعات البحوث العامة التي تهدف إلى تقدم العلم وتدريب الباحثين والنهوض بمستواهم.
(جـ) تشجيع العمل الجماعي بين الباحثين في الدولة وتنمية التعاون بينهم ورعاية المبرزين منهم.
(د) متابعة نتائج البحوث التي يمولها المجلس والعمل على إخراجها إلى حيز التطبيق في القطاعات المختلفة. وقد ظل المجلس الأعلى لدعم البحوث قائماً ويؤدي رسالته إلى أن صدر في 19 من أكتوبر سنة 1965 قرار رئيس الجمهورية رقم 3730 لسنة 1965 بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي ومتضمناً النص على إلغاء كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 - بمسئوليات وتنظيم وزارة البحث العلمي ورقم 2270 لسنة 1964 بإنشاء المجلس الأعلى لدعم البحوث.
ومن حيث إنه أياً كان الرأي في التكييف القانوني لمركز المدعى عليها بوصفها طالبة بحث بالمجلس الأعلى لدعم البحوث فإن العلاقة التي تربطها بالمجلس المذكور - في حدود أغراض ذلك المجلس - هي علاقة قانونية تدور في فلك الوظيفة العامة وتتصل بها مآلا وتنبع هذه العلاقة من القرار الصادر بتعيينها في المجلس المذكور وتحكمها تبعاً لذلك اللوائح الإدارية والقواعد التنظيمية المطبقة في المجلس وإذ كانت المنازعة الماثلة تتصل بالعلاقة القانونية للمدعى عليها بالمجلس المذكور فإنها تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.
ومن حيث إن المادة (14) من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص المحاكم الإدارية: (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات (2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم (3) بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه" فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية لرياسة مجلس الوزراء، ويتعين لذلك إحالتها إليها لتفصل في موضوعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق