جلسة 12 من مايو سنة 1974
برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون، ومحمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر، ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
-----------------
(126)
القضية رقم 176 لسنة 18 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - "أجر إضافي" "المراكز القانونية".
مركز العامل بالنسبة إلى مرتبه المستقبل مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت - أما مركزه بالنسبة إلى مرتبه الذي حل فإنه مركز قانوني ذاتي لا يجوز المساس به إلا بنص في قانون - مثال: استحقاقه الأجر الإضافي بعد الندب لعمل إضافي وأدائه فعلاً - عدم جواز الحرمان منه - بيان ذلك.
-------------------
إنه لا خلاف بين طرفي الدعوى على أنه صدر قرار بانتداب المدعي وهو من العاملين بوزارة الأوقاف للقيام مع آخرين بالإشراف على أعمال الإنشاءات والترميمات والصيانة الخاصة بالمعاهد الدينية بالأزهر والجامعة الأزهرية بالإضافة إلى عمله الأصلي، ويمنحه لقاء هذه الأعمال أجراً إضافياً يعادل 25% من مرتبه الأصلي، وأنه قام فعلاً بالعمل خلال الفترة من أول يوليه سنة 1966 حتى نهاية يونيه سنة 1967 كما أنه لا خلاف كذلك أن هناك اعتماد مالي أدرج في ميزانية 66/ 67 للصرف منه على مكافآت الأعمال الإضافية للمنتدبين من الجهات الأخرى، وأن النزاع على هذا النحو ينحصر في أثر القرار الصادر من مجلس جامعة الأزهر في 24 من يونيه سنة 1967 سالف الذكر على حق المدعي في صرف الأجر الإضافي المستحق عن هذه المدة.
ولما كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه أو أجره في المستقبل هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت، أما مركزه بالنسبة لمرتبه أو أجره الذي حل فإنه مركز قانوني ذاتي ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء لا يجوز المساس به إلا بنص خاص في قانون وليس بأداة أدنى منه، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي وهو من العاملين بوزارة الأوقاف قام بعمله الإضافي لدى جامعة الأزهر خلال الفترة من أول يوليه سنة 1966 حتى آخر يونيه سنة 1967، وأنه استحق الأجر الإضافي المقرر له عن هذه المدة، ومن ثم يضحى المدعي في مركز قانوني ذاتي بالنسبة لمقابل ما أداه فعلاً من عمل ولا يجوز بعد ذلك لجامعة الأزهر أن تعلل امتناعها عن صرف هذا الأجر الذي استحق فعلاً بصدور قرار مجلس الجامعة بعد ذلك في 24 من يونيه سنة 1967 بالتبرع بالاعتماد المالي للمجهود الحربي ذلك أنه فضلاً عن أن قيام المدعي بأداء العمل الإضافي بالجهة التي انتدب إليها وهي غير جهته الأصلية يكسبه الحق في مرتبه حسبما نوهت المحكمة - فإن الثابت كذلك أن هناك اعتماد مالي خصص للصرف منه على هذه الأجور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق