الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

الطعن 454 لسنة 48 ق جلسة 7 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 23 ص 89

جلسة 7 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.

----------------

(23)
الطعن رقم 454 لسنة 48 قضائية

عمل "علاقة عمل" "إعارة". موظفون.
إعارة ضباط الشرطة. أداتها. لا يترتب على الإعارة انقطاع صلة الضابط المعار بوظيفته الأصلية أو دخوله في عداد الموظفين الأصليين للجهة المستعيرة - مؤدى ذلك.

---------------
مقتضى المادتين 30، 51 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة أن إعارة ضابط الشرطة تتم بالاتفاق بين الجهة المعيرة - وزارة الداخلية - والجهة المستعيرة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وموافقة الضابط عليها كتابة وصدور قرار بها من وزير الداخلية، ولا يترتب على إعارة الضابط للعمل بإحدى الجهات انقطاع صلته بوظيفته الأصلية أو المساس بأي حق من حقوق هذه الوظيفة أو دخوله في عداد الموظفين الأصليين للجهة المستعيرة، وإنما تظل علاقته بالجهة المعيرة قائمة، ويكون حقه في العلاوات الدورية والترقية قبلها قائماً، وتحسب مدة إعارته ضمن مدة خدمته الأصلية عند تقدير المعاش وتقرير العلاوات الدورية وتختص وزارة الداخلية بتأديبه في حالات معينة، وغاية الأمر أنه يعمل لحساب الجهة المستعيرة ولصالحها، فتلزم هذه بأجره طوال مدة إعارته ما لم يصدر قرار مخالف من الجهة المختصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - فندق وكازينو شيراتون القاهرة - الدعوى رقم 2637 سنة 1975 عمال كلي الجيزة طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 270/ 52369 جنيه وقال بياناً لها إنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 3/ 3/ 1970 التحق بالعمل لدى الطاعن بعد أن استقال من عمله بوزارة الداخلية كضابط شرطة، وبلغ أجره 210 جنيهاً شهرياً بجانب الميزات العينية والمنح والأرباح، وفي 13/ 6/ 1975 فصل من عمله بدون مبرر وبغير إعلانه كتابة قبل الفصل بثلاثين يوماً، وإذ كان يستحق مبلغ 196 جنيهاً فروقاً في الأجر عن الفترة من 26/ 4/ 1974 إلى 1/ 5/ 1975، 789 ج و509 م فروقاً في الميزات العينية من 1/ 5/ 1975 إلى 13/ 6/ 1975، 630 ج و395 م تعويضاً عن المهلة، 693 ج و396 م مقابل الإجازة السنوية وإجازات الأعياد، 50000 ج تعويضاً عما أصابه من أضرار من جراء فصله تعسفياً فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 26/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 336 ج قيمة أجره عن الفترة من 17/ 5/ 1975 إلى 13/ 6/ 1975 ومقابل إجازته السنوية وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 920 سنة 93 ق القاهرة، وفي 29/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم، وبعد سماع شهادة شاهدي الإثبات حكمت في 15/ 1/ 1978 بتعديل الحاكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 10546 ج قيمة التعويض عن الفصل التعسفي وتعويض المهلة والأجر المتأخر وبدل الإجازة السنوية طعن الفندق في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد كيف العلاقة بينه وبين المطعون ضده على أنها علاقة عمل وطبق عليها أحكام الفصل التعسفي وتعويض المهلة المنصوص عليها في قانون العمل في حين أن هذه العلاقة لا تعدو أن تكون علاقة إعارة ولا يتسنى تطبيق تلك الأحكام عليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة تنص على أنه (يجوز بقرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبعد موافقة الضابط كتابة، إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها، وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش ويحصل عنها من الضابط احتياطي التأمين والمعاش، كما تدخل في استحقاق العلاوة والترقية، ولا يجوز أن تكون الإعارة لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة في طبيعته ونوعه) وتنص المادة 51 من ذات القانون على أنه (عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها. أما إذا ندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب في وزارة الداخلية بتأديبه إذا ما وقع منه في الجهة المنتدب أو المعار إليها ما يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها ويعتبر الضابط في هذه الحالة ملحقاً بآخر جهة كان يعمل بها في الوزارة قبل الندب أو الإعارة) وكان مقتضى ذلك أن إعارة ضابط الشرطة تتم بالاتفاق بين الجهة المعيرة وهي وزارة الداخلية. والجهة المستعيرة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وموافقة الضابط عليها كتابة وصدور قرار بها من وزير الداخلية، ولا يترتب على إعارة الضابط للعمل بإحدى الجهات انقطاع صلته بوظيفته الأصلية أو المساس بأي حق من حقوق هذه الوظيفة أو دخوله في عداد الموظفين الأصليين للجهة المستعيرة، وإنما تظل علاقته بالجهة المعيرة قائمة، ويكون حقه في العلاوات الدورية والترقية قبلها قائماً، وتحسب مدة إعارته ضمن مدة خدمته الأصلية عند تقرير المعاش وتقرير العلاوات الدورية، وتختص وزارة الداخلية بتأديبه في حالات معينة، وغاية الأمر أنه يعمل لحساب الجهة المستعيرة ولصالحها فتلتزم هذه بأجره طوال مدة إعارته ما لم يصدر قرار مخالف من الجهة المختصة، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعن بموجب عقد عمل غير محدد المدة من 3/ 3/ 1970 بعد أن استقال من عمله كضابط شرطة، وفي 1/ 3/ 1971 أعيد إلى عمله بوزارة الداخلية ثم أعير للعمل لدى الطاعن في 1/ 7/ 1971 وأنهيت إعارته في 13/ 6/ 1975، وبتاريخ 13/ 8/ 1975 أنهيت خدمته في وزارة الداخلية بسبب انقطاعه عن العمل خمسة عشر يوماً متتالية، فإن عمله لدى الطاعن خلال الفترة من 1/ 7/ 1971 إلى 13/ 6/ 1975 يكون في صحيح كيفه على سبيل الإعارة من وزارة الداخلية، ولا يحكم هذه العلاقة عقد العمل المؤرخ 3/ 3/ 1970 لانتهاء هذا العقد بإعادة المطعون ضده إلى الخدمة كضابط شرطة منذ 1/ 3/ 1971، ولا تطبق في شأنها أحكام قانون العمل في خصوص الفصل غير المبرر وتعويض المهلة لأن المطعون ضده لا يدخل في عداد العاملين الأصليين لدى الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالتعويض عن الفصل التعسفي وتعويض المهلة على أساس أن العلاقة بينه وبين الطاعن يحكمها عقد العمل المؤرخ 3/ 3/ 1970 وأن الفصل تم على غير مقتضى المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، ودون سبق إعلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق