جلسة 7 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيسي المحكمة، محمد طموم وزكي المصري.
----------------
(22)
الطعن رقم 105 لسنة 50 القضائية
(1) عقد "أركان العقد".
طرح مناقصة توريد أشياء. اعتباره مجرد دعوة للتعاقد. الإيجاب. صدوره ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه. القبول. تمامه بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن يملكها.
(2، 3) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع "تفسير العقود. تقدير الدليل".
(2) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد، ولها تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ما دام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
(3) صدور تفويض من رئيس مجلس إدارة الشركة المتعاقدة إلى لجنة البت في العطاءات بالحصول على العطاءات والبت فيها. مفاده. عدم التزام هذه اللجنة بالرجوع إليه أو عرض الأمر على مجلس الإدارة. موافقة اللجنة على عطاء المطعون ضده وإخطاره بذلك للتنفيذ. مؤداه. تمام التعاقد على الصفقة صحيحاً. النعي على حق اللجنة في ذلك. نعى على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1001 سنة 1975 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 14415 جنيه وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 7/ 11/ 1974 رسا عليه عطاء الشركة الطاعنة بطبع مائة ألف بلوك تقويم عام 1975 بمواصفات محددة بسعر 270 مليماً للنسخة الواحدة مع تحديد يوم 15/ 4/ 1974 موعداً للتسليم وتنفيذاً لذلك فقد أنجز 60% من الكمية المتعاقد عليها في ميعاد مناسب مستخدماً كميات من الورق المخزون لديه حتى يتفادى فوات ميعاد التسليم، ثم طالب الشركة الطاعنة بكميات الورق اللازمة للتصنيع بعد نفاذ ما كان لديه من مخزونه إلا أنها امتنعت عن تسليمه أي كمية من الورق كما رفضت استلام ما تم تصنيعه من المطبوعات المتعاقد عليها رغم إنذارها مما ترتب عليه أن لحقت به أضرار مادية وأدبية تقدر بالمبلغ المطالب به لذا فقد أقام الدعوى بالطلبات المذكورة. وبتاريخ 18/ 2/ 1976 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وحكمت في 29/ 11/ 1978 بإجابة المطعون ضده إلى طلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 35 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت في 19/ 11/ 1979 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 9215 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضى به على أساس أن التعاقد بين الطرفين قد تم بناء على الموافقة الصادرة من لجنة البت في العطاءات بتاريخ 6/ 11/ 1974، في حين أن الثابت من وقائع الدعوى أن المطعون ضده تقدم بعطائه مشترطاً أن تقوم الطاعنة بتسليمه 30 طناً من الورق بثمن قدره 560 جنيهاً بالإضافة إلى النولون وأن اللجنة التي شكلت لفحص العطاءات أثبتت في محضرها المؤرخ 6/ 11/ 1974 أن عطاء المطعون ضده هو أقل العطاءات من حيث السعر وبالنسبة لميعاد التسليم دون أن تتعرض لشرط تسليم الورق وقيمة النولون حيث تركت البت في هذا الأمر للجهة المنوط بها اعتماد العطاءات وهو مجلس الإدارة الذي قرر عدم قبول العطاء لمخالفته لعرض الشركة وبالتالي اعتبر عطاؤها ساقطاً، عملاً بحكم المادة 99 من القانون المدني وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن التعاقد قد تم بمجرد صدور موافقة اللجنة المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن طرح مناقصة توريد أشياء على أساس الشروط الواردة في قائمة الاشتراطات لا يعتبر إيجاباً في صحيح القانون إنما هو مجرد دعوة إلى التعاقد أما الإيجاب فهو ما يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه ويتم القبول بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن يملكها، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن التعاقد على الصفقة موضوع العطاء انعقد صحيحاً مستوفياً أركانه القانونية استناداً إلى ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما قرره رئيس لجنة البت في العطاءات بمحاضر الأعمال من أن اللجنة المذكورة قررت بتاريخ 6/ 11/ 74 الموافقة على العطاء المقدم من المطعون ضده وأخطرته بذلك طالبة منه المبادرة بتنفيذ عطائه نظراً لحالة الاستعجال وما انتهى إليه من أن هذا القرار صادر ممن يملكه نظراً لأن قرار تشكيل اللجنة الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتاريخ 3/ 11/ 1974 قد تضمن تفويض اللجنة في الحصول على العطاءات والبت فيها مما مفاده أنها تملك سلطة البت في العطاءات دون الرجوع إليه أو عرض الأمر على مجلس الإدارة، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ولا خروج فيه عما تحتمله عبارات قرار تشكيل اللجنة المشار إليه، فإن ما تثيره الطاعنة في سبب النعي بشأن مدى سلطات لجنة البت في العطاءات يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق