الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أغسطس 2023

الطعن 4507 لسنة 39 ق جلسة 15 / 5 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 133 ص 1367

جلسة 15 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: جودة فرحات، وعادل محمود فرغلي، والسيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم- نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(133)

الطعن رقم 4507 لسنة 39 القضائية

(أ) قوات مسلحة - لجنة ضباط القوات المسلحة - ما يخرج عن اختصاصها - قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية - اختصاص مجلس الدولة بنظرها.
المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية - المادة (3) من القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية.

مناط اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بهيئة قضائية أن تكون القرارات مثار المنازعة صادرة من مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضابط العاملين بالقوات المسلحة - المنازعة الإدارية في قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية تخرج من نطاق اختصاص اللجنة المذكورة - أثر ذلك: دخول هذه المنازعات في ولاية مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية -تطبيق.
(ب) المدارس الثانوية العربية - شروط قبول خريجيها بالكليات والمعاهد العسكرية.
المادتان 1 و22 من القانون رقم 59 لسنة 1972 بإنشاء مدارس ثانوية حربية - المادة 31 معدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1988.
أنشأ المشرع المدارس الثانوية الحربية لإعداد طلاب مؤهلين للخدمة في القوات المسلحة ثقافياً وصحياً ونفسياً - قبل تعديل المدة (31) كان الخريجون بالكليات العسكرية في حدود احتياجاتها - بعد التعديل حذفت عبارة "وفي حدود احتياجاتها" وأوجب المشرع إضافة نسبة تتراوح بين 1.5 و3% إلى مجموع درجات الخرجين - مؤدى ذلك أن قبول خريجي المدارس الثانوية الحربية بالكليات العسكرية لم يعد رهيناً باحتياجاتها وإنما هو أمر وجوبي لكل من تتوافر فيه الشروط - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ السبت 11/ 9/ 1993 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الدفاع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4507 لسنة 39 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات أ" بجلسة 13/ 7/ 1993 في الدعوى رقم 2292 لسنة 47 ق المرفوعة من/..... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه/....... فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 21/ 2/ 1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لنظره بجلسة 27/ 3/ 1994، ونظر أمام هذه المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2/ 1/ 1993 أقام/...... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه/...... الدعوى رقم 2292 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد أ" ضد وزير الدفاع طالباً في ختام عريضتها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول نجله بإحدى الكليات العسكرية التي تتفق ومجموعه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية. وقال شرحاً للدعوى أنه على أثر حصول نجله على الشهادة الإعدادية بمجموع مقداره 85% تقدم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الحربية بالعامرية حيث حصل منها على الثانوية العامة بمجموع 67.8% ثم تقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية واجتاز كافة الاختبارات بنجاح خاصة الكشف الطبي إلا أنه عند إعلان كشف القبول النهائي وجد خلواً من اسمه وحوالي 13 طالباً آخرين من زملائه خريجي المدارس الثانوية الحربية. وأضاف يقول إن عدم قبوله نجله بإحدى الكليات العسكرية بعد إثقال كاهله بدارسة عسكرية تتكلف وزارة الدفاع عنها ما يجاوز عشرة آلاف جنيه من الطالب الواحد سنوياً وضياع فرصة الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها فيما لو أتم دراسته الثانوية بالمدارس العادية يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور خاصة وقد قبل بالكليات العسكرية خريجوا المدارس العادية الحاصلون على مجموع أقل وبعد إذ أشار المدعي إلى سابقة تظلمه من القرار المطعون فيه دون جدوى، اختتم عريضة الدعوى بالطلبات المشار إليها، وقدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه، كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 13/ 7/ 1993 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقدم تقريراً بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المادة (31) من القانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية تنص على أن "يلحق خريجو المدارس الثانوية العسكرية الداخلية الحاصلون على الشهادات المشار إليها في المادة 22 بالكليات العسكرية في حدود احتياجاتها وبشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها، وأنه ليس من شك إزاء صراحة هذا النص في أن التحاق خريجي المدارس الثانوية العسكرية الداخلية بالكليات المذكورة فضلاً عن استيفاء شروط الالتحاق، إلا أنه وإن كانت الجهة الإدارية لم تجادل في أن نجل المدعي قد استوفى شرائط الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية غير أنها ركنت في دفاعها إلى أن إغفال قبوله مرده، أنها استوفت احتياجاتها وأنه ليس ثمة إلزام عليها في قبول جميع الخريجين، وهذا الدفاع مردود بأنه جاء قاصراً عن بيان قيام القرار الإداري المطعون فيه على سببه المبرر له واقعاً وقانوناً، إذ ساقت الجهة الإدارية القول مرسلاً وأمسكت عن الإفصاح عن أن من تم قبولهم من أقران نجل المدعي يزنونه في ميزان المفاضلة بحصولهم على مجموع درجات في شتى عناصر التأهيل للقبول يفوق ما حصل عليه نجل المدعي وهكذا استمسكت بطاهر النصوص تذرعاً باستيفائها احتياجاتها مغفلة بيان أنها وهي بصدد هذا الاستيفاء قد قبلت من الأقران من هم أكثر تأهيلاً وأوفى صلاحية فجاء قرارها المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء غير محمول على سببه الصحيح الذي يبرره في الواقع والقانون مما يتوافر به ركن الجدية اللازم للحكم بواقف التنفيذ.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله إذ تصدى للفصل في منازعة لا تدخل ولائياً في اختصاص المحكمة والتي أناط القانون رقم 99 لسنة 1983 بلجنة ضباط القوات المسلحة دون غيرها الفصل فيها وهي اللجنة المنوط بها دون غيرها كذلك سلطة البحث في أسباب القرار المطعون فيه إذ أن الدولة ليست ملزمة بإلحاق كل من يتخرج من المدارس العسكرية بالكليات والمعاهد العسكرية بل يظل ذلك رهناً باحتياجات تلك الكليات والمعاهد إذ المدارس العسكرية حسبما قضت به المحكمة الإدارية العليا لها شروطها وأوضاعها التي تختلف عن شروط وأوضاع الكليات والمعاهد العسكرية.
ومن حيث إن الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بنظر المنازعة طبقاً لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فهذا الدفع مردود بما تنص عليه المادة (1) من هذا القانون من أن "تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعة الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة" ومفاد نص هذه المادة أن المناط في اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية المنصوص عيها في هذه المادة أن تكون القرارات مثار المنازعة صادرة من مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة، والحال في النزاع الماثل غير ذلك إذ طبقاً لنص المادة (3) من القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق لكل كلية وإجراء اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتفاء العدد المطلوب منهم بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية وهو ما يخرج الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية في شأن قراراته الصادرة بانتقاء العدد المطلوب من طالبي الالتحاق بالكليات العسكرية عن ولاية لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية بصريح نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1983 الذكر والتي قصرت اختصاص هذه اللجنة على القرارات الإدارية النهائية الصادرة من مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة، وبذلك يدخل الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية في قرارات مكتسب تنسيق القبول بالكليات العسكرية سالفة الذكر في ولاية محاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية طبقاً لنص المادة 172 من الدستور والمادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ذلك لأنه وإن جاز استثناء إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى فإن هذا الاستثناء وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا يكون بالقدر وفي الحدود التي يقتضيها الصالح العام وفي إطار التفويض المخول للمشرع في المادتين 167 و183 من الدستور والتي تنص أولاهما على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، وتنص الثانية على أن تنظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور، إذ يكون مقتضى ذلك ولازمه وفي إطار ما هو مقرر من الاستثناء يقدر بقدره فلا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه - فإنه يتعين التقيد في تحديد اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1983 بما ورد النص عليه في هذه المادة دون التوسع في تفسيره أو القياس عليه، ومن ثم يخرج عن ولايتها نظر المنازعات في قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على نحو ما سبق بيانه، وإذ كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار السلبي المطعون فيه ينصب أساساً على قرار مكتب تنسيق القبول الكليات العسكرية بالامتناع عن قبول نجل المطعون ضده بإحدى الكليات العسكرية التي تتفق ومجموعة وبذلك فإن الطعن في هذا القرار مما يدخل الفصل فيه في اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، هذا وغني عن البيان أنه من ناحية أخرى فإن نظر هذه المنازعة لا يدخل كذلك ومن باب أولى في اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة منعقدة بهيئة قضائية طبقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة أو القانون رقم 71 لسنة 1975 تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لأن مناط اختصاص هذه اللجنة طبقاً لأي من هذين القانونين أن يكون القرار محل المنازعة متعلقاً بضابط القوات المسلحة والأمر في النزاع المعروض خلاف ذلك إذ أن نجل المطعون ضده يتطلع للقبول بإحدى الكليات العسكرية ولم تثبت له بعد صفة الضابط أو حتى صفة الطالب بأي من تلك الكليات. وترتيباً على ما سبق يغدو الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى في غير محله واجباً الالتفات عنه.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر وما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ قرار إداري إلا إذ توافر في طلب وقف التنفيذ ركنان: أولهما ركن الجدية ويتصل بمبدأ المشروعية وهو أن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن القانون رقم 59 لسنة 1972 بإنشاء مدارس ثانوية حربية والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1983 ينص في المادة (1) على أن "تنشأ مدارس ثانوية حربية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها بقرار من وزير الدفاع بهدف إمداد الكليات العسكرية بطلبه حاصلين على شهادة إتمام الدارسة الثانوية العامة بجميع شعبها (العلوم - الرياضة - الأدبي) ومؤهلين للخدمة في القوات المسلحة ثقافياً وصحياً ونفسياً" وينص في المادة (22) على أن "يمنح مجلس المدرسة طالب الصف الثالث الذي يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع نجاحه في امتحان مواد التعليم العسكري بالصف الثالث شهادة معتمدة من رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية" كما ينص في المادة (31) معدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1988 على أن "يلحق خريجوا المدارس الثانوية الحربية الحاصلون على الشهادة المشار إلها في المادة (22) بالكليات العسكرية بشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها والمعلن عنها بواسطة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية. وفي هذه الحالة تضاف إلى مجموع الدرجات الحاصلين عليها في امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة نسبة تتراوح بين 1.5 و3% وذلك بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها في المواد الإضافية المقررة بشرط ألا يقل عن 50% من درجات المواد. ومفاد ما تقدم أنه رغبة من المشرع في إعداد طلاب مؤهلين للخدمة في القوات المسلحة ثقافياً وصحياً ونفسياً أنشأ المدارس الثانوية الحربية لإمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجميع شعبها ويتحقق فيهم الهدف الذي تغياه من إنشاء هذه المدارس ومن ثم نص في المادة (31) سالفة الذكر معدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1988 على إلحاق خريجي هذه المدارس الذين يحصلون على الشهادة المشار إليها في المادة (22) بالكليات العسكرية متى كانوا مستوفين شروط الالتحاق بها والمعلن عنها بواسطة مكتب تنسيق القبول بالكليات، وبذلك يكون إلحاق خريجي المدارس الثانوية الحربية بالكليات أمراً وجوبياً تلتزم به هذا الكليات متى كان الخروج قد حصل على الشهادة المنصوص عليها في المادة (22) واستوفى شروط الالتحاق المقررة، وهذا الوجوب هو ما يستفاد من عبارة نص المادة (31) وما أدخل عليه من تعديل بالقانون رقم (19) لسنة 1988 فهذه المادة قبل التعديل كانت تنص على أن "يلحق خريجوا المدارس الثانوية العسكرية الداخلية (المدارس الثانوية الحربية) الحاصلون على الشهادة المشار إليها في المادة (22) بالكليات العسكرية في حدود احتياجاتها وبشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها" وبموجب التعديل الذي أدخل بالقانون رقم 19 لسنة 1988 حذفت عبارة "في حدود احتياجاتها" ولم يقف الأمر عند حذف هذه العبارة بل أوجب أن يضاف إلى مجموع الدرجات الحاصل عليها الخريج في امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة نسبة تتراوح بين 1.5 و3% بذلك بحسب مجموع الدرجات الحاصل عليه في المواد الإضافية المقررة بشرط ألا يقل عن 50% من درجات هذه المواد الأمر الذي يؤكد حرص المشرع على ألا يكون قبول الخريجين المستوفين لشروط الالتحاق رهيناً باحتياج الكليات العسكرية وإنما أصبح أمراً مقرراً لا محيد عنه بالنسبة لكل من تتوافر فيه الشروط.
ومن حيث إنه بتطبيق ما سبق على ما يبين من ظاهر الأوراق فإن الجهة الإدارية لم تنازع في حصول نجل المطعون ضده على الشهادة المنصوص عليها في المادة (22) من القانون رقم 59 لسنة 1972، كما لم تنازع في تحقق شروط القبول المعلن عنها بمعرفة مكتب التنسيق في حقه واكتفت بالقول بأنه وإن كان نجل المطعون ضده حاصلاً على شهادة الثانوية العسكرية إلا أن ذلك لا يرتب بحكم الضرورة واللزوم إلحاقه بالكليات والمعاهد العسكرية التي يختارها حيث إن الأمر رهين باحتياجات الكليات والمعاهد "فإن هذا القول يخالف صحيح حكم القانون، ويجعل القرار الطعين غير قائم على سبب يبرره في الواقع والقانون، الأمر الذي يكون معه ركن الجدية متوافر في طلب وقف التنفيذ، وإذ أن تنفيذ هذا القرار من شأنه إلحاق الأذى بنجل المطعون ضده والإضرار بمستقبله الدراسي بحرمانه من الالتحاق بالكلية العسكرية التي تتوافر فيه شروط الالتحاق بها فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب لا يظاهرها صحيح حكم القانون إلا أنه وقد خلص في منطوقه إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه معتنقاً بذلك ذات النظر المتقدم، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق