الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 270 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 270 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عمر فالح مضعن الدليمي
عبد الله عمر فالح الدليمي
مطعون ضده:
نادر فؤاد صعب
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2482 استئناف تجاري
بتاريخ 18-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 281 لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم ب إلزامهما ب التضامن والتكافل بأن يؤديا له مبلغ 13,338105 درهماً والفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً على أنه والطاعن الأول شركين في شركة/ كيور أمريكان هيلث لتجارة الأدوات والمستلزمات الطبية العلاجية والجراحية في إمارة دبي ، بنسبة شراكة 50% لكل منهما ، وفي 15/3/2022 باع حصته تلك للطاعن الأول مقابل مبلغ 14,307905 درهماً ، تم خصم جزء منه مقابل سيارتين ويتبقى له بذمته المبلغ المطالب به اتفق علي أن يسدد على دفعتين الأولى بمبلغ 3,388105 درهماً بموجب الشيك رقم 100141 المسحوب على حساب الطاعن الثاني لدى بنك دبي الإسلامي في تاريخ 15/5/2022 ، والثانية مبلغ 10,000000 درهم تسدد بموجب الشيك رقم 100142 المسحوب على حساب الطاعن الثاني لدى ذات البنك في 1/7/2022 . ونفاذاً لهذا الاتفاق حرر للطاعنين (مجتمعين أو منفردين ) وكالة تبيح بيع حصصه في الشركة المذكورة ، فقاما بنقل حص ت ه للطاعن الأول ، وتحويل الشركة لشركة الشخص الواحد باسم الطاعن الأول الذي أصبح مالكاً كامل حصص الشركة ، وتم إصدار رخصة تجارية للشركة الجديدة ، ولدي تقدمه بالشكين للبنك لصرفهما ارتدا لعدم كفاية الرصيد وامتنعا عن سدادهما ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 17/10/2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 13,388105 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 2482 لسنة 2022 تجاري ، وبتاريخ 18/1/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن ي ن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/2/2023 طلبا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرتين بدفاعه -الأولي في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن والثانية استبعدتها المحكمة لتقديمها -بعد الميعاد- .
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنين بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن المطعون ضده يطالب هما بقيمة الشيكين رقمي 100141 ، 100142 المسحوبين على بنك دبي الإسلامي ، فكان عليه اتخاذ طريق أمر الأداء لقيد دعواه إلا أنه اتبع طريق الدعوى الموضوعيه ، فتكون دعواه غير مقبولة وهو ما تمسكا به في دفاعهما وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 16 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 والمعمول به اعتباراً من 17 فبراير 2019 على أن (ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدي مكتب إدارة الدعوي إلكترونياً أو ورقياً .....) وفي المادة 62 منها -المنطبقة علي الواقعة- على أنه ( 1 - استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة -إلكترونيا أو مستندياً- وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً محدداً بذاته أو معيناً بنوعه ومقداره ، 2 - تتبع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية أو كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجاري. 3 - وفي جميع الأحوال لا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية) تدل على أنه ولئن كان مفاد نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المشار إليها أن المشرع -استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً- ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها تلك المادة ، وهى أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- بموجب سند يحمل توقيع المدين ، يبين منه أو من أوراق أخرى موقعة منه أن الحق حال الأداء ، وأن محل المطالبة ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، ويكون الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه ، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائنا بورقه تجارية ، ولا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية ، وإن سلوك هذا الطريق على نحو ما تقدم ليس اختيارياً بل هو طريق إلزامي يتعين اللجوء إليه حال توافر شروطه ، إلا أنه يلزم لذلك أن يكون الحق محل أمر الأداء خالياً من النزاع الجدي ، فإذا رفع الدائن الدعوى بالطرق المعتادة للتقاضي وتبين أنه قد ثار فيها نزاع جدي حول الحق يتعلق بثبوته أو استحقاقه أو تحديد مقداره كانت دعواه مقبولة ، بحسبان أن تلك المنازعة اللاحقة على رفع الدعوى تكشف عن أن الدين محل المطالبة لم يكن تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء سالفة الذكر حين رفعها ، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى بالطريق العادي لرفع الدعوى طبقاً للقواعد العامة طالباً إلزام المطعون ضدهما بأداء مبلغ مبلغ 13,338105 درهماً تأسيساً علي أنه مقابل بيع حصته في شركة/ كيور أمريكان هيلث لتجارة الأدوات والمستلزمات الطبية العلاجية والجراحية في إمارة دبي تلك للطاعن الأول وأن الطاعن الثاني حرر له الشيكين رقمي 100141 ، 100142 المسحوبين على حساب الطاعن الثاني لدى بنك دبي الإسلامي عن باقي قيمة حصته المباعة ، وكان البين من وقائع الدعوى ودفاع الطاعنين فيها وما أوردوه بصحيفة طعنهم من أسباب للطعن أنهم قد نازعوا المطعون ضده حول الحق المطالب به فيما يتعلق بثبوته واستحقاقه ومقداره فإذا ما رُفعت الدعوى بالطريق العادي فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانوني فإذا ما التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع تأسيساً علي ما أورده بمدوناته من أن ((الثابت أن المستأنف ضده (المدعي) -المطعون ضده- قد أقام دعواه استناداً الي العلاقة الأصلية والاخلال بالالتزامات التي حرر الشيكين من أجلها وبمناسبتها ، ولم تقم الدعوي علي الالتزام الصرفي الناشئ عنهما ، وإن استدلال المستأنف ضده بالشيكين كدليل في الدعوى وليس سبباً لها , فضلاً عن أن هناك منازعة جدية من المستأنفين في شأن أساس الدين المطالب به وبحسبان أن تلك المنازعة تكشف عن أن الدين لم تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء بما يوجب على المدعى سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى وهو السبيل الذي سلكه المستأنف ضده في دعواه بالطريق العادي لرفع الدعوي ومن ثم يكون الدفع المبدي من المستأنفين بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون قد جاء في غير محله متعينا رفضه)) وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص ومن ثم يكون النعي على غير أساس .

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بإلزام الطاعن الأول بالتضامن مع الطاعن الثاني بسداد المبلغ المقضي به -قيمة الشيكات- للمطعون ضده ، في حين أنهما قد تمسكا في دفاعهما بصدور حكم بالسير باجراءات الإفلاس قبل الطاعن الأول في الدعوى رقم 70 لسنة 2022 اجراءات افلاس تضمن وقف الاجراءات القضائية والتنفيذ على أموال الطاعن الأول وقد تم تعيين أمين تفليسه فيكون استمرار مخاصمة االمطعون ضده للطاعن الأول قد بنيت على غير سند قانوني ، وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق ما تقضي به المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية تطبق في الدعوى حال رفعها أو عند الطعن على الحكم استئنافاً أو تمييزاً ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم أو الإجراء المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته أو أبقى على التزامات يريد التحلل منها أو حرمة من حق يدعيه ولا يكفي مجرد توافر مصلحة نظرية بحتة لـه متى كان لا يجني أي نفع من ورائها، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما بصدور حكم بالسير باجراءات الإفلاس قبل الطاعن الأول في الدعوى رقم 70 لسنة 2022 اجراءات افلاس فيكون استمرار مخاصمته قد بنيت على غير سند قانوني ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الدعوى سالفة الذكر -من خلال نظام المحكمة الإلكتروني- أن الطاعن الأول كان تقدم بها طالباً طلب قبول افتتاح اجراءات اشهار افلاسه والمؤسسة المملوكة له - خيرات الخليج فور فوود اندستري م.م.ح - والتصفية وقد صدر فيها قراراً بتاريخ 2-11-2022 بقبول طلب افتتاح إجراءات افلاسه ، إلا أنه و بتاريخ 26/4/2023 حكمت المحكمة ب إنهاء الإجراءات في حق طالبي الإفلاس وانهاء آثار قبول طلب افتتاح الإجراءات ، وللدائنين اتخاذ الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ الفردية ضدهما في حال ظهور أموال جديدة له ، ومن ثم فإنه بصدور الحكم المار فإن ما يثيره الطاعنين بوجه النعي ـوأياً كان وجه الرأي فيهاـ أضحى لا يحقق لهما سوى مصلحة نظرية بحته مما ينتفى توافر مصلحة حقيقية قائمة ومشروعة لهما ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم فيما استطرد إليه في تقريراته القانونية ـوأياً كان وجه الرأي فيهاـ يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف بإلزامهما بالمبلغ المقضي به في حين أنهما تمسكا في دفاعهما بعدم جواز الالتزام بتنفيذ العقد سند الدعوى وماترتب عليه من اثار بشأن الشيكات المطالب بها لابتناءه على الغش والغبن والتغرير ذلك أن المطعون ضده قد انسحب من الشركة التي كان شريكاً بها رغم علمه التام بأن كافة البضائع التي قام بشرائها لن تباع وانما ستتسبب بخسارة فادحه لهما وغرر بهما بأنهما سيجنون ارباح فائقه بعد بيع هذه البضاعه وطالبهما بسداد كامل مبلغ الشراكه والأرباح المستقبلية والتي لم يتم تحصيلها فالشركه لم تحقق ثمة ارباح وكافة المكاسب ذهبت للمطعون ضده الذي كان علي علم بوقف الاجراءات الاحترازية من الدول قبل بيع حصته ، مما يؤكد على أن فسخ العقد قد تم بناء على تغرير وغبن مما يبطله ويبقى حق المطعون ضده بالشركه كما هو وعليه تحمل نصيبه بالخسارة ، كما أنهما طلبا ندب خبير للاطلاع على اصول وعائديات الشركه ورأسمالها وبيان مدى معقولية تقدير حصة المطعون ضده بالمبلغ محل المطالبة ، لإثبات وقوعهما تحت تغرير المطعون ضده والتحايل عليهما واستغلال عدم معرفتهم بالامور الفنية ووعدهم بالربح مقابل تخارجه من الشركه واخذ نسبته بالارباح المستقبليه وهذا الشق فني بحت من عمل اهل الخبرة إلا أن المحكمة رفضت طلبهما ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن نصوص المواد 185 و 186 و 187 و188 و 191 من قانون المعاملات المدنية تدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن التغرير الذي يعيب الرضا هو تدليس أحد المتعاقدين على الآخر باستعماله عند التعاقد وسائل احتيالية قولية أو فعلية ومنها سكوته عمداً عن واقعة أو ملابسة ما كان المتعاقد الآخر ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة، ويتكون الاحتيال من عنصرين مادي - بنوعيه الإيجابي والسلبي - ومعنوي، والعنصر المادي يتمثل في أعمال مادية من شأنها أن تولد في ذهن العاقد صورة تخالف الواقع أو تؤيد في ذهنه مثل هذه الصورة، أما العنصر المعنوي في الاحتيال فهو نية التضليل بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع، فإذا انعدمت نية التضليل أو وجدت ولكن بقصد الوصول إلى غرض مشروع تخلف العنصر المعنوي في الاحتيال فانتفى المقصود بالتغرير ، ويشترط لإبطال العقد بالتغرير أن تكون الوسائل الاحتيالية التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الآخر فتحمله على ابرام العقد، وتقدر جسامة تلك الوسائل وأثرها بمعيار ذاتي يعتد بحالة المغرر به من حيث سنة وجنسه وذكائه وخبرته وظروف الحال، فالعبرة بعيب الرضا الذي ولدته تلك الوسائل لدى من وقعت عليه، فإذا لم تتوافر فيه معنى الغلط الجوهري الدافع إلى التعاقد إنتفى المقصود بالتغرير سواء أنصب على أصل العقد أم أنصب على أحد شروط العقد، ويتشرط في الكتمان أن ينصب على أمر يجهله المغرر به ولا يستطيع العلم به إلا عن طريق العاقد الآخر، وأنه فى غير حالة مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة لا يفسخ العقد بسبب الغبن الفاحش ما لم يكن مصحوباً بتغرير أحد المتعاقدين بالطرف الآخر ، والغبن الفاحش لا يتحقق إلا بإختلال التعادل إختلالاً فادحاً بين قيمة المبيع الحقيقية والثمن الذى إشتراه به المشترى ذلك أن الغبن فى المعاملات يصعب الإحتراز منه، ومعيار الفداحه هو معيار متغير تبعاً للظروف المحيطة بالبيع ، وأن ادعاء أحد المتعاقدين بأنه وقع عليه غرر من المتعاقد الآخر يقع عليه إثبات هذا التغرير، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي التفتت عن دفاع للخصم لم يقدم اليها دليله ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناء على أسبابها التي أوردتها فيه الرد الكافي والمسقط لما عداها، و أن ندب خبير في الدعوي ليس حقاً للخصوم في كل حالة وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفض ما يطلبه الخصوم في شأنها إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها مما يغني عن ندب الخبير ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي - بعد أن إستعرض بمدوناته وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأوجه دفاع قد انتهى إلى عدم وقوع عيب من عيوب الرضا و غبن أو تغرير على الطاعنين ، ورتب على ذلك قضاءه برفض دفاع الطاعنين وإلزامهما بالمبلغ المقضي به بأدائه للمطعون ضده على ما أورده بأسبابه أن (( البين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي -المطعون ضده- اتفق مع المدعى عليه الأول -الطاعن الأول- على ان يقوم المدعي ببيع حصته البالغة 50% في شركة "كيور امريكان هليث لتجارة الأدوات والمستلزمات الطبية العلاجية والجراحية ذ م م" للمدعى عليه الأول مقابل مبلغ 13,388105 درهماً وذلك بموجب الاتفاقية المؤرخة 15/3/2022 ، كما تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على الاتفاقية سالفة البيان أن مبلغ البيع سيتم سداده عن طريق شيكين مسحوبين من حساب المدعى عليه الثاني -الطاعن الثاني- ، الأول بمبلغ 3,388105 درهماً مؤرخ 15-5-2022 والثاني بمبلغ 10,000,000 مؤرخ 1-7-2022. كما تبين للمحكمة أ ن الشيكين سالفي البيان ارتدا دون صرف. مما يحق معه للمدعي مطالبة المدعى عليهما بقيمة البيع ، الأول كونه أبرم عقد البيع محل الدعوى والثاني كونه من اصدر الشيكات محل عقد البيع . ولا يقدح في ذلك دفاع المدعى عليهما أن البيع وقع تحت الاكراه كون أن استمارة الفحص الطبي صادرة بتاريخ 28/3/2022 وفقاً لتاريخ الكشف مما يعني أن الواقعة التي يستشهد بها المدعى عليهما وقعت بعد التوقيع على الاتفاقية فضلاً ان الدفع بالبطلان مردود كون أن اطراف العلاقة اقروا في الاتفاقية أنه تم التوقيع عليها بعد الاطلاع على سجلات الشركة وبيانتها ومن ثم يكون دفاع المدعى عليهما على غير ذي سند من الواقع والقانون وجدير بالرفص ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ووفقا للطلبات الختامية للمدعي بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا الى المدعي مبلغ 13,388105 درهماً )) ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم لأسبابه وأضاف إليها بأن (( ولما كان المستأنفين -الطاعنين- قد قررا بأن المستأنف ضده -المطعون ضده- قد غرر بهما بانسحابه من الشركة رغم علمه التام بأن كافة البضائع التي قام بشرائها لم ولن تباع وانما ستتسبب بخسارة فادحة للمستأنفين وقام بمطالبتهما بسداد كامل مبلغ الشراكة بالإضافة الى الأرباح المستقبلية والتي لم يتم تحصيلها حتى تاريخه لأن الشركة لم تحقق ارباح وأن كافة المكاسب قد ذهبت للمستأنف ضده الذي غرر بالمستأنفين بالربح رغم تمام علمه بوقف الاجراءات الاحترازية من الدولة وعليه فإن كافة تعاقداته أدت إلى تحقيق خسائر للمستأنفين وهو على تمام العلم بها قبل بيع حصته مما يؤكد على أن فسخ العقد قد تم بناء على تغرير ، وكان الثابت للمحكمة أن العلاقة بين الطرفين هي أن المدعي (المستأنف ضده) -المطعون ضده- قد باع حصته في شركة/ كيور أمريكان هيلث لتجارة الأدوات والمستلزمات الطبية العلاجية والجراحية بتاريخ 15/3/2022 للمستأنف الأول (عبد الله عمر فالح الدليمي) مقابل مبلغ 14,307905 درهماً ، تم خصم جزء منه مقابل سيارتين وتبقى له بذمة المدعى عليه الأول مبلغ 13,388105 درهماً نظير ثمن بيع الحصص تحرر عنهما الشيكين سند الدعوي من حساب المدعي عليه الثاني (عمر فالح مضعن الدليمي) واللذين ارتدا دون صرف لعدم كفاية الرصيد, ورغم قيام المستأنف ضده بتنفيذ التزامه بتحرير وكالة مصدقة لدي كاتب العدل بنقل ملكية حصته في الشركة للمدعى عليه الأول بتاريخ 15/3/2022 وقد ثبت للمحكمة من مطالعة عقد بيع الحصص أ نه تضمن الاتفاق نهائياً علي الالتزامات الواردة بالعقد ولا يجوز الرجوع فيها أو العدول عنها وقد تم العقد وفق إرادة صحيحة تخلو من العيوب او تفسد الرضا أو تنال من صحة الاتفاقية وقد اطلع المشتري علي بيانات وسجلات الشركة المحاسبية وأن ما سيتم دفعه يمثل رأس المال المدفوع كأسهماً وحصصا ًبالإضافة الي الأرباح المستحقة له عن النشاط في الشركة في الفترة من 1/1/20221 حتي 10/3/2022 وفق الأسس الواردة بالتفصيل علي العقد , ومن ثم ف إ ن المحكمة تري أن ادعاء المستأنف الأول بوقوعه تحت الغبن والتغرير حال التعاقد هو مجرد قول مرسل من المستأنفين قد افتقر لديل بأوراق الدعوي وكان عبء اثبات كل ذلك يقع على عاتق المتعاقد الذي يدعى الغرر الذي أراد من هذا الدفاع أن يتحلل من التزامه التعاقدي الذي تم صحيحاً وغير مشوب بأي عيب من عيوب الإرادة ومن ثم يكون هذا الدفاع في غير محله متعيناً رفضه , وعليه يكون هذا الاستئناف قد ورد علي غير أساس متعيناً رفضه وتأييد الحكم المستأنف ، .... المحكمة .... التفتت عن طلب المستأنفين بندب خبير في الدعوي لكون المحكمة قد وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها وأن طلب المستأنفين بندب خبير غير منتج في شأن الدعوي والطلبات فيها وقصد منه إطالة أمد النزاع بغير مقتض )) ، وإذ كان هذا الذى خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولـه ما يسانده فى الأوراق ويؤدي إلى ما إنتهت إليه بنفسها من عدم صحة إدعاء الطاعنين بأنه وقع عليهما غبن فاحش مصحوباً بتغرير من المطعون ضده ، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنين وأوجه دفاعـهما فـى هـذا الخصوص ، ولا تثريب عليها إن هي لم تر إجابة طلب الطاعنين إلى طلب ندب خبير في الدعوى متى تبين لها أنه غير منتج في النزاع ورأت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها في شأن الوقائع المراد إثباتها للفصل في موضوعها ، فإن ما يثيراه بوجه النعى يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره من أدلة الدعوى لا يجوز التحدى به أمام محكمة التمييز ، و من ثم يضحى النعى- برمته - على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق