الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أغسطس 2023

الطعن 270 لسنة 16 ق جلسة 13 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 40 ص 90

جلسة 13 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

-----------------

(40)

القضية رقم 270 لسنة 16 القضائية

تقادم 

- الأصل في التقادم المسقط أنه لابد أن يتمسك به المدين - لا تستطيع المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها إلا إذا نص القانون على ذلك - بيان ذلك.

---------------
إنه وإن كانت المادة 187 من القانون المدني تنص في صدرها على أن تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.. وأن المدعي لم يقم هذه الدعوى للمطالبة باسترداد ما دفع بغير حق لمورث المدعى عليهم إلا في 12 من إبريل سنة 1961 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تحقق علمه بحقه في الاسترداد إلا أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الأصل في التقادم المسقط أنه لا يترتب على اكتمال مدة السقوط من تلقاء ذاته بل لا بد أن يتمسك به المدين لأنه لا يعتبر من النظام العام فهو وإن كان مبنياً على اعتبارات تمت إلى المصلحة العامة لضمان استقرار الأوضاع إلا أنه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة فإذا كان يعلم أن ذمته مشغولة بالدين وتخرج عن التذرع بالتقادم كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك به فلا تستطيع المحكمة أن تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها كل ذلك ما لم يرد نص على خلاف هذا الأصل.
ومن حيث إنه ثابت من أوراق الدعوى أن أحداً من المدعى عليهم لم يتمسك بالتقادم المسقط أو يدفع به فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد جانب الصواب ويكون الطعن بهذه المثابة قد بني على أساس سليم من القانون ويتعين من ثم القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق