جلسة 25 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة؛ محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
--------------------
(102)
الطعون أرقام 1498، 1474، 1521 السنة 35 القضائية
(1) حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن".
وجوب توجيه الطاعن طعنه إلى المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله. مناطه. ألا يكون الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. م 218 مرافعات.
(2) حراسة "حراسة إدارية". اختصاص "اختصاص ولائي". محكمة القيم.
المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971 الواجب إحالتها إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981. ماهيتها. النزاع الناشئ عن علاقة تعاقدية بين الخاضع وبين الغير وما ترتب على فرض الحراسة من التزامات الحارس في خصوص هذا التعاقد. لا يدخل في نطاق هذا الاختصاص الاستثنائي لمحكمة القيم.
(3) حراسة "حراسة إدارية". دفوع "الدفع بعدم القبول".
الدفع المؤسس على أن الدائن لمن رفعت عنه الحراسة وآلت أمواله إلى الدولة لا يجوز له رفع الدعوى بدينه ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل اللجوء إلى هذا المدير ليصدر قراره بشأنه. ماهيته. دفع بعدم القبول. م 115 مرافعات.
(4) دفوع "الدفع بعدم القبول". استئناف "نطاق الاستئناف".
الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء المحكمة بقبوله تستنفذ به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى أن تعيدها إليها لنظر موضوعها.
(5، 6) محكمة الموضوع "تكييف الدعوى". دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "إصدار الحكم".
(5) تكييف محكمة الموضوع الدعوى بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في القانون عليها. شرطه. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
(6) إقامة المطعون ضده الثاني الدعوى ضد المطعون ضده الأول بطلب إلزامه بمبلغ معين ثم اختصامه الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة لإلزامهم مع المطعون ضده الأول بهذا المبلغ بطريق التضامن والتضامم. تحصيل الحكم المطعون فيه هذه الطلبات بأنها دعوى ضمان فرعية وإلزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول: خطأ.
(7) حراسة "الحراسة الإدارية".
فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص. أثره. اعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء وتحديد اختصاصه وفق قرارات الحارس العام. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية وزير المالية ووزير الاقتصاد بصفتهما على سند بأنهما قد حلا محل الخاضع للحراسة دون الاعتداد بنيابة الحارس عنه. مخالفة للقانون.
(8) التزام "أوصاف الالتزام: تضامن". حكم.
التضامن لا يفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه. وجوب بيان الحكم كيفية إفادتها لذلك.
(9) محكمة الموضوع "مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم". حكم "عيوب الدليل: ما يعد قصوراً".
تمسك الطاعن في دفاعه بأن تخلفه عن تنفيذ التزامه يعزى إلى فرض الحراسة عليه وغل يده عن الإدارة. دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى باعتباره سبباً أجنبياً يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً. عدم رد الحكم المطعون فيه عليه. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن...... أقام الدعوى رقم 368 سنة 1972 تجاري كلي شمال القاهرة وانتهى فيها إلى مخاصمة كل من...... والشركة العامة للتجارة الدولية المندمجة في الشركة التجارية الاقتصادية المندمجة في شركة مصر للاستيراد والتصدير، ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية طالباً الحكم بفسخ العقد المؤرخ 23/ 4/ 1963 المبرم بينه وبين الأول مع إلزام المدعى عليهم المذكورين متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 17141 ج و85 م وقال بياناً لدعواه إنه بمقتضى العقد المذكور باع له..... بصفته صاحب مركز تجارة الشرق الأوسط بضائع قام باستيرادها من الخارج وتسلم من ثمنها مبلغ 7000 جنيه، وبتاريخ 29/ 5/ 1963 وجه إليه المذكور خطاباً يؤيد الاتفاق ويخطره بأنه فتح اعتمادات لحساب العملية ببنك السويس بالقاهرة وبأن القيمة الإجمالية للصفقة مبلغ 40563 ج و343 م، وتعهد بإخطاره بكل ما يصل من رسائل هذه الصفقة لسداد قيمتها بعد خصم نسبة العربون منها على أن يتم إجراء التسوية النهائية بعد ورد أخر رسالة، إلا أنه لم يقم بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد رغم المطالبات الودية حتى فرضت الحراسة على أمواله فطالب الحارس العام بتنفيذ الصفقة فجاءه الرد بخلو دفاتر المدعى عليه المذكور من ذلك الاتفاق. ولما رفعت الحراسة عن أمواله أقام دعواه للمطالبة برد مقدم الثمن بالإضافة إلى مبلغ 10141 ج و185 م. تعويضاً له عما فاته من كسب، واختصم فيها باقي المدعى عليهم نظراً لما قرره الأول من أنه كان مجرد وسيط لحساب الشركة العامة للتجارة الدولية وما تبينه من أن مسئولية عدم التنفيذ تقع على عاتق وزيري المالية، والاقتصاد والتجارة الخارجية. وبجلسة 21/ 11/ 1973 ندبت محكمة أول درجة مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المهمة التي عهدت بها إليه في منطوق حكمها، ثم قضت في 25/ 1/ 1978 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لـ...... وشركة مصر للاستيراد والتصدير وبعدم سماعها بالنسبة إلى وزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، تأسيساً على أن الدعوى أقيمت قبل الالتجاء إلى المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة ليصدر قراره في شأن الدين المطالب به. استأنف المدعي...... هذا الحكم بالاستئناف رقم 169 سنة 95 ق أمام محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 9/ 4/ 1983 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام...... بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 10991 ج و115 م والفوائد القانونية بواقع 5% وفي موضوع دعوى الضمان بإلزام شركة مصر للاستيراد والتصدير ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بصفتهما بأن يدفعوا متضامنين ذات المبلغ إلى المحكوم عليه. طعنت شركة مصر للاستيراد والتصدير في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1474 سنة 53 ق، كما طعنت عليه وزارتا المالية، والاقتصاد والتجارة الخارجية بالطعن رقم 1498 سنة 53 ق، وطعن عليه...... بالطعن رقم 1521 سنة 53، ق وقررت هذه المحكمة ضم الطعنين 1474، 1521 سنة 53 ق إلى الطعن رقم 1498 سنة 53 ق ليصدر فيها حكم واحد وقدمت النيابة العامة مذكرات في هذه الطعون أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعنين 1474، 1498 سنة 53، ق بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع في كل منهما، وبعد قبول الطعن رقم 1521 سنة 53 ق بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع وفي موضوع هذه الطعون بنقض الحكم وعرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
عن الدفع بعدم القبول:
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة للمطعون ضدهم المشار إليهم في الدفع أنهم محكوم عليهم مع الطاعنين فلا يجوز اختصامهم في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن ألا يختصم فيه إلا خصومة المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله إلا أن مناط ذلك ألا يكون الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها على نحو ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أنها وجهت إلى المحكوم عليهم جميعاً لإلزامهم بطريق التضامن فيما بينهم بالمبلغ المطالب به، ثم صدر الحكم المطعون فيه يقضي بعد أن ألزم أولهم بالمبلغ المطالب به بإلزام باقيهم بذات المبلغ على وجه التضامن فإن اختصامهم في الطعن المرفوع من أحدهم يكون مقبولاً ويكون الدفع المبدى من النيابة بعدم القبول في غير محله.
عن الطعن رقم 1498 سنة 53 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطعن يقوم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الأول منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن محكمة القيم هي المختصة بنظر الدعوى باعتبارها من الأنزعة المترتبة على فرض الحراسات عملاً بأحكام القانون رقم 141 سنة 1981 وإذ قضت محكمة الاستئناف في موضوع النزاع ولم تقم بإحالة الدعوى إلى محكمة القيم رغم سريان القانون المذكور قبل قفل باب المرافعة أمامها فإن حكمها يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي وهي قواعد متعلقة بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 141 سنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1981 على أن "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 سنة 1958...." والنص في المادة الثانية منه على أن "ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 سنة 1974...." والنص في المادة الخامسة على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة" وفي الفقرة الأولى من المادة السادسة على أن تختص محكمة القيم المنصوص عنها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 سنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون" يدل على أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية ذات الولاية العامة وإسناده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائي على المنازعات التي تقوم بين الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القانون في شأن زوال الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم وبين صاحب الشأن في خصوص ما يترتب على ذلك من رد الأموال عيناً أو التعويض عنها في نطاق تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة، لما كان ذلك وكان النزاع موضوع الدعوى ناشئاً عن علاقة تعاقدية بين الخاضع وبين الغير وما ترتب على فرض الحراسة من التزامات الحارس في خصوص هذا التعاقد، وهو نزاع لا يدخل في نطاق الاختصاص الاستثنائي سالف البيان فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الثاني في هذا الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لفريق من المدعى عليهم وبعد سماعها بالنسبة لفريق آخر لا تكون قد استنفذت ولايتها بنظر الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وفصل في موضوع الدعوى دون أن يعيدها إلى محكمة أول درجة للفصل فيه فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع المؤسس على أنه لا يجوز لدائن الشخص الذي رفعت الحراسة عن أمواله وآلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 سنة 1964 أن يقيم دعوى ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة طالباً إلزامه بأداء دينه قبل أن يتقدم إليه بهذا الدين ليصدر قراره في شأنه، هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء معين استلزمه القانون ومن ثم فهو في حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها وأن الاستئناف المقام عن هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن المطعون ضده الثاني اختصمهما للحكم عليهما بطلباته بالتضامن مع المطعون ضده الأول وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تكييف هذا الاختصام بأنه دعوى ضمان فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني أقام دعواه أمام محكمة أول درجة ضد المطعون ضده الأول بطلب فسخ العقد المحرر بينهما والمؤرخ 23/ 4/ 1963 وإلزامه برد مقدم الثمن الذي قبضه بالإضافة إلى مبلغ 10141 ج كتعويض له عن الكسب الذي فاته من جراء عدم تنفيذ العقد المشار إليه ثم اختصم الطاعنين بصفتهما والمطعون ضدها الثالثة بمقتضى صحيفة طلب فيها إلزامهم مع المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به بطريق التضامن والتضامم، فإن الحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى ضمان فرعية ورتب على ذلك إلزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون بما يستوجب نقضه لهذا الوجه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بإلزامهما بالمبلغ المطالب به بالتضامن دون أن يورد أساساً قانونياً لمسئوليتهما بعد رفع الحراسة بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين بصفتهما بالمبلغ المحكوم به على وجه التضامن على قوله "وحيث إنه عن دعوى التضامن والتي أقامها المستأنف "المطعون ضده الثاني" ضد المستأنف عليهم الأخيرين" (الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة) فقد أورد تقرير الخبير الأخير المؤرخ 22/ 10/ 1981 أن الشركة المستأنف عليها الثانية (المطعون ضدها الثالثة) قامت باستلام الرسائل موضوع العقد المبرم بين المستأنف (المطعون ضده الثاني) والمستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) وبعد أن فرضت الحراسة على منشأة الأخير وقامت بتوزيع البضائع على شركات القطاع العام مقابل عمولة 5% كما وأن المستأنف عليهما الأخيرين (الطاعنين) فهما مسئولان عن أعمال الحراسة إذا كانت الشركة التي يمتلكها المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) عقب وضعه تحت الحراسة تحت سيطرتهما وبالتالي فإن المستأنف عليهما الأخيرين (الطاعنين) مسئولان أيضاً بعد أن كانت لهما السيطرة على المنشأة والمملوكة للمستأنف عليه الأول وآخرين (المطعون ضده الأول) وأساس المسئولية عقد التوريد المبرم بين المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) والمستأنف (المطعون ضده الثاني) حلاً بموجب فرض الحراسة محل المستأنف عليه الأول "وإذ كان هذا الذي أورده الحكم لا يصلح أساساً لمسئولية الطاعنين عن المبلغ المطالب به لأنه من المقرر أن فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص يترتب عليه اعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء وتحدد اختصاصاته وفق قرارات الحارس العام وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنين بصفتهما على أنهما حلا محل المطعون ضده الأول نتيجة فرض الحراسة دون اعتداد بنيابة الحارس عنه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضاً ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
عن الطعن رقم 1474 سنة 53 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بهذا الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثالث والرابع بالمبلغ المقضى به دون أن يوضح الأساس القانوني للتضامن المقضى به رغم أن التضامن لا يفترض ويجب أن يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، كما أن المبلغ المقضى به تضمن سبعة آلاف جنيه أقر المطعون ضده الثاني استلامها قبل فرض الحراسة ولم يبين الحكم سنده في إلزامهما بهذا المبلغ مما يشوبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني وعلى قاضي الموضوع إذا استخلصه من عبارات العقد وظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات والظروف، ولما كان الثابت في الدعوى أنها تقوم على أساس العقد المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثاني والمؤرخ 23/ 4/ 1963 وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني قد أقر باستلام مبلغ سبعة آلاف جنيه تنفيذاً لهذا العقد وقد تضمن الحكم المطعون فيه قضاء بإلزام الشركة الطاعنة بهذا المبلغ بالتضامن مع المطعون ضدهما الثالث والرابع دون أن يبين كيف انصرف أثر هذا العقد إليهم أو سنده القانوني في إلزامهم بهذا المبلغ على وجه التضامن فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
عن الطعن رقم 1498 سنة 53 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول في بيان ذلك أن الحكم بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى تصدى للفصل في موضوعها دون أن يعيدها إلى محكمة أول درجة للفصل فيه رغم أنها لم تكن قد استنفذت ولايتها في شأنها مما يعد مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما سبق أن ورد في الرد على وجه النعي المماثل في الطعن رقم 1498 سنة 53 ق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من الطعن القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 14/ 10/ 1982 بأن عدم تنفيذ التزامه يرجع إلى قوة قاهرة تتمثل في فرض الحراسة عليه واستيلاء المطعون ضدهم من الثانية إلى الرابع على البضائع موضوع التعاقد وهو ما أثبته الخبير في تقريره إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن تخلفه عن تنفيذ التزامه يعزى إلى فرض الحراسة عليه وغل يده عن الإدارة - وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى باعتباره سبباً أجنبياً يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق