الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أغسطس 2023

الطعن 17136 لسنة 76 ق جلسة 6 / 4 / 2015

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الاثنين" (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله ومجدي مصطفى رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة"

وحضور رئيس النيابة السيد/ مصطفى الجوهري.

وأمين السر السيد/ أحمد علي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 17 من جماد الآخر سنة 1436 هـ الموافق 6 من أبريل سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17136 لسنة 76 ق.

-------------

" الوقائع "
في يوم 9 /11 /2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - الصادر بتاريخ 12 /9 /2006 في الاستئناف رقم 111 لسنة 49 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة بالدفاع.
وفي 18 /11 /2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 2 /3 /2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 6 /4 /2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم .
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ....."نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 3094 لسنة 2004 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 20779.25 جنيها والفوائد وغرامات التأخير حتى تاريخ السداد بقالة إنه يداين المطعون ضده بالمبلغ المذكور حسب الرصيد المستحق عليه حتى 11 /11 /2003 والناتج عن تعاملاته مع فرع البنك، وإذ امتنع عن السداد فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 111 لسنة 49 ق، وبتاريخ 12 /9 /2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - منعقدة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن البنك الطاعن من الأشخاص الاعتبارية العامة فيخضع النزاع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى لأنه لم يعرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون في حين أن البنك من أشخاص القانون الخاص وفقاً لأحكام القانون 117 لسنة 1976 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 1، 16، 25 من القانون رقم 117 لسنة 1976 والمادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ولئن تناول بالتغيير الطبيعة القانونية للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني فحولها إلى هيئة عامة قابضة وسماها البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فأضحت بذلك من أشخاص القانون العام، إلا أنه احتفظ لبنوك التنمية والائتمان الزراعي التابعة له بالمحافظات ومنها البنك الطاعن بطبيعتها القانونية التي أسبغها عليها القانون رقم 105 لسنة 1964 بوصفها شركات مساهمة لكل منها شخصيته الاعتبارية وذمته المالية المستقلة عن البنك الرئيسي ومن ثم تعتبر من أشخاص القانون الخاص، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر البنك الطاعن من أشخاص القانون العام ورتب على ذلك خضوع النزاع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون، في حين أن البنك الطاعن يعد - وعلى ما سلف بيانه - من أشخاص القانون الخاص والطرف الأخر من الأفراد ومن ثم لا يخضع النزاع المطروح لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن القضاء بعدم قبول الدعوى إعمالا لنص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 لعدم عرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون قبل رفعها يتعلق بعمل إجرائي وليس عدم قبول موضوعي مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى على ذلك الأساس لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى ولم تقل كلمتها فيه، وإعمالا لمبدأ التقاضي على الدرجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وحتى لا يفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع.
لذلــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وقضت في الاستئناف رقم 111 لسنة 49ق استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لنظر موضوع الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصاريف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق