باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
المؤلفة برئاسة القاضـي/ مصطفى محمد نائـب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/
هشـام الشافعي ، نبيـل مسعـود عباس عبد السـلام و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ وائل النجار . وأمين السر / سيد رجب .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الاثنين 27 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11763 لسنة 88 القضائية .
المرفوع مـن
محمد حمدي عباس شبانة الطاعن
ضـد
النيابة العامـة المطعون ضدها
-----------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4671 لسنة 2016 مركز
أبو حماد
( المقيدة برقم 993 لسنة 2016 كلي جنوب الزقازيق ) .
بوصف أنه في يوم 21 من مايو سنة 2015 بدائـرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية .
ـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفين
عموميين حسني النية هما النقيب / علي عرفة علي الفقي ، معتز الدحار ( الأول معاون
مباحث مركز شرطة أبو حماد والثاني سكرتير تحقيق نيابة أبو حماد الجزئية ) في
ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضري الضبط وتحقيقات النيابة العامة في القضية
رقم 13296 لسنة 2015 جنايات أبو حماد حال تحريرهما المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل
واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تسمى باسم شخص معلوم لديه يدعى / محمد مجدي
عباس البيلي حال سؤاله بمحضر الضبط واستجوابه بتحقيقات النيابة العامة ووقع على
أقواله بالاسم المنتحل فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين
بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 10 من فبراير سنة 2018 وعملاً
بالمواد 40/ ثالثا ، 41/1 ، 42 ، 213 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد
لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من فبراير سنة 2018 .
وأودعـت مذكرة بأسباب الطعن في 8 من أبريل سنة 2018 موقع عليها من / ......
المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي
المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومـن حيـث إن الطـاعن ينعـى علـى الحكـم المطعـون فيـه أنـه إذ دانـه
بجريمـة الاشتراك فـي تزويـر مـحـررين رسميين قـد شـابه القصـور فـي التسبيب
والفسـاد فـي الاستدلال ؛ ذلك بأنـه رد بما لا يصلح رداً على دفاعـه بانتفـاء
أركـان جريمـة التزوير في حقه ، ولم يدلل على توافر القصد الجنـائي لديـه ، خاصة
وأن دفاعـه قـام علـى تمسكه بانتفاء الضـرر مـن جـراء فعلـه ، وانعدام الباعـث
علـى ارتكاب الجريمـة ، وأن تغييـر الطـاعن لاسمه بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابـة
كـان بطريـق الخطأ ومـن قبيـل الـدفاع خاصة وأن التزوير مفضـوح لا ينخـدع فيـه
أحـد ، كل ذلك يعيـب الحكـم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيـه بـيّن واقعـة الـدعوى بمـا تتـوافر بـه
العناصر القانونيـة للجريمـة التـي دان الطـاعن بهـا وأورد علـى ثبوتهـا فـي حـقـه
أدلـة سائغة مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى مـا رتبـه الحكـم عليها . لمـا كـان ذلك ،
وكـان مـن المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى
تعمـد الجـاني تغيير الحقيقة في المحـرر مـع انـتـواء استعماله في الغرض الـذي مـن
أجـلـه غيـرت الحقيقـة فيـه ، وأنـه لا يلزم أن يتحدث الحكـم صـراحة واستقلالاً عن
توافر هذا الركن ما دام أورد من الوقائع مـا يشهد بتوافر القصـد الجنائي في حقه ،
هذا إلى أن الحكـم عـرض لمـا أثاره الطاعن بشـأن انتفـاء علمـه بـالتزوير واطـرحـه
بـردٍ سائغ وكـاف يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
يكون غير سديد . لمـا كـان ذلك ، وكانت محاضر التحقيـق قـد تصلح دليلاً يحتج بـه
فـي إثبـات شخصـيـة مـن يُسـألون فيهـا ، فـإن أسماء هؤلاء تعـد مـن البيانات
الجوهرية في المحضر ، فإذا مـا حـصـل التغييـر فيـه بانتحال الشخصية صـح عـد ذلك
تزويراً في ورقة رسمية ، ومـا قـد يقـال فـي هـذا الصـدد مـن أن تغيير المتهم اسمه
في محضـر التحقيـق يـدخـل فـي عـداد وسـائل الدفاع التـي لـه ـ بوصـف كونـه
متهمـاً ـ أن يختارهـا لنفسـه ، ذلـك لا يصـح إذا كـان المـتهم قـد انتحـل اسـم
شخص معروف لديه ؛ لأنه في هذه الحالـة كـان ولابـد يتوقع أن هـذا مـن شـأنه إلحاق
الضرر بصـاحب الاسـم المنتحـل بتعريضـه إيـاه لاتخـاذ الإجـراءات الجنائية قبلـه ،
كذلك لا يُقبـل فـي هـذه الحالـة التمسك بانتفاء القصـد الجنـائي قولاً بـأن
المتهم إنمـا كـان هـمـه الـتخلص مـن الجريمـة المنسوبة إليـه ، فإنـه لا يشترط في
التزوير أن يقصـد الجـاني الإضرار بالغير بـل يصـح العقـاب ولـو كـان لا يرمي إلا
إلـى منفعـة نفسـه ، وكـان مـن المقرر أنـه لا يلزم أن يتحـدث الحكـم صـراحة
واستقلالاً عـن كـل ركـن مـن أركـان جريمة التزويـر مـا دام قـد أورد مـن الوقـائـع
مـا يـدل عليـه ، وكـان لا يشترط في التزويـر وقـوع الضـرر بالفعـل بـل يكفـي
احتمال وقوعـه ، وتقـديـر تـوافر هـذا الـركن لا شـأن لمحكمـة النقض بـه لتعلقـه
بمحكمـة الموضـوع وحـدهـا تقـدره بحسـب مـا تـراه مـن ظروف كـل دعـوى . لمـا كـان
ذلـك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حـق الطـاعن اعترافه بأنـه انتحـل
بمحضـر جمـع الاستدلالات وبتحقيقـات النيابـة اسـم / محمد مجدي عباس البيلـي ـ
وهـو عمـه ـ ومعروف لديـه ، فإنـه يكـون قـد أثبـت فـي حـقـه تـوافر أركـان جريمـة
الاشتراك في التزوير ويكـون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لمـا كـان
ذلـك ، وكـان دفـاع الطـاعن مـن عـدم وجـود مصلحة لـه فـي الاشتراك في التزوير
إنمـا يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمـة وهـو لـيـس من أركانهـا أو عناصرها ،
فإنـه لا ينـال مـن سلامة الحكـم عـدم تحقيق المحكمة له ، وما أوردته في شأنه هو
مما يسوغ به الرد عليه . لمـا كـان ذلـك ، ولئـن كـان مـن المقرر أن التزوير في
المحررات إذا كـان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخـدع بـه أحـد فـلا عقـاب عليـه
لانعدام الضرر ، إلا أن إثارة ذلك لأول مـرة أمام محكمـة الـنقض غيـر جـائزة مـا
لـم تـكـن مـدونـات الحكـم تظـاهره ، وإذ خـلا محضـر الجلسـة والحكـم مـن تمسـك
الطـاعن بهـذا الدفاع ، كمـا خـلـت مـدونات الحكـم مـمـا يرشح لقيامه ، فإنـه لا
يقبـل منـه أن يثيـر هذا الأمر لأول مـرة أمـام هـذه المحكمـة ؛ لأن تمحيصـه
يتطلـب تحقيقـاً تنحسـر عنه وظيفتها . لمـا كـان ذلك ، وكـان خـطـأ الـحـكـم بـذكر
المادة ٢١٣ مـن قـانون العقوبات لا يعيبـه ، وحسـب محكمـة الـنقض أن تصحح الخطـأ
الـذي وقـع فيـه الـحـكـم وذلـك باستبدال المـادة ٢١٢ مـن قـانون العقوبات
بالمـادة ٢١٣ مـن ذات القانون ، وذلك عمـلاً بـنص المـادة 40 مـن قـانـون حـالات
وإجـراءات الطعـن أمـام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما
كان ذلك ، وكانت محكمة النقض ترى إعمال سلطتها على التقدير الجزائي ، فإنه بالنظر
لظروف الواقعة وملابساتها استخدام المادة 17 من قانون العقوبات وتعديل العقوبة
المقضي بها على الطاعن بجعلها السجن المشدد لمدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا
ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبـول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون
فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق