جلسة 2 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(116)
الطعن رقم 1430 لسنة 38 القضائية
(أ) هيئة النيابة الإدارية - أعضاؤها - تخطي في الترقية -إلغاء القرار.
المادتان 2 مكرراً و38 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - المادة (49) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية لا تتم تلقائياً بحسب الأقدمية في وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية وإنما تتم على أساس درجة الأهلية - عند التساوي في هذه الدرجة يكون الأحق بالترقية هو الأقدم - عناصر الأهلية التي جعلها المشرع أساساً للترقية إلى المناصب القضائية تتضمن إلى جانب الكفاءة الفنية حسن السمعة والاستقامة والنزاهة والأخلاقيات التي ينبغي أن تنأى بصاحبها عن الشبهات والريب - تطبيق.
(ب) هيئة النيابة الإدارية - ترقية أعضائها - التعريف بالعضو.
جرى العرف في الهيئات القضائية المختلفة على إعداد ما يسمى بالتعريف بعضو الهيئة القضائية الذي لا تخضع أعماله للتفتيش عند النظر في ترقيته إلى وظيفة أعلى - التعريف ليس تقريراً بالتفتيش على أعمال العضو وإنما هو تقرير وتلخيص لما هو وارد في ملف خدمته وملفه السري من عناصر يتعين طرحها أمام المجلس الأعلى قبل النظر في ترقيته لتحديد مدى أهلية العضو وصلاحيته لمباشرة الوظيفة المرشح للترقية إليها - للسلطة المختصة وهي بسبيل إجراء الترقية أن تعمل الموازنة بين جميع العناصر التي تتكون منها الأهلية لتقدير مدى توافر أو عدم توافر درجة الأهلية اللازمة للترقية - لا تثريب عليها في تقديرها طالما كان ذلك مستمداً من أصول تنتجه ومستنداً إلى وقائع ثابتة - إذا أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب التخطي في الترقية فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري الذي يمحص هذه الأسباب للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وذلك إعمالاً لرقابة المشروعية التي يسلطها القضاء الإداري على القرارات الإدارية - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 28/ 4/ 1992 أودع الأستاذ/........ المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ/....... الوكيل العام بالنيابة الإدارية قلم كتاب الإدارة العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1430 لسنة 38 ق. عليا طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 75/ 1992 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 75/ 1992 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مقابل أتعاب المحاماة.
وحدد لنظر جلسة 15/ 1/ 1994 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 2/ 1994 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام طعنه الماثل طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 25/ 2/ 1992 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 75/ 1992 بترقية بعض أعضاء النيابة الإدارية إلى الوظائف الأعلى وتضمن تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية ممن هم أحدث منه أقدمية وقد علم بهذا القرار في 8/ 3/ 1992 فبادر إلى التظلم منه في 9/ 3/ 1992 طالباً سحبه لصلاحيته للترقية وجدارته بها وانعدام المانع من إجرائها وإزاء قعود النيابة الإدارية عن بحث تظلمه فقد بادر إلى إقامة طعنه في 28/ 4/ 1992 وقد نعى الطاعن في تقرير طعنه على القرار المشار إليه لمخالفته للقانون لأنه يفتقد السبب الصحيح الذي يبرر تركه في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية وتخطيه في ذلك بزملاء له أحدث منه في الأقدمية ولا يفضله أيهم كفاية ولا يمتاز عليه صلاحية لذلك فمن حيث حجم ومستوى إنجازه فإنه طيب خلا من المآخذ بل وتميز أدائه في هذه الفترة لعمله مما اقتضى تنويه رؤسائه المتعاقدين بعمله ومن ذلك التنويه بما بذله من جهد في قضايا 1978 وتنويه نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير فرع الدعوى الثانية الذي عمل معه الطاعن في السنة الأخيرة بما بذله في عمله من جهد وبحث وأشاد بعلاقته بزملائه ومرؤوسيه وأنه لم يسمع عنه ما يشينه ولذلك فإن الطاعن مستوفياً شروط الترقية صالحاً لها ترجح كفته في ميزان المفاضلة كفة زملاء له بهذه الترقية رغم أنهم أحدث منه أقدمية ولا يفضلونه كفاية وأضاف الطاعن إلى أن الواقعات القديمة التي طال عليها الأمد والتي وردت في البيان الشامل الوارد في التعويض الموضوع عنه لا تؤثر في ترقيته إلى وظيفة وكيل عام نيابة إدارية المرقى إليها في 24/ 2/ 1987 القرار الجمهوري رقم 60/ 1987 وبالتالي فهي لا تقدح في صلاحيته ولا تنال من كفايته ولا ترين على جدارته في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية.
ورداً على الدعوى أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تضمنت صورة من القرار المطعون فيه ومستخرج من جلسة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية المنعقدة في 29/ 12/ 1991 ومذكرة بالرد على الدعوى جاء بها أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية قرر بجلسته المشار إليها تخطي الطاعن في الترقية من درجة وكيل عام إلى درجة وكيل عام النيابة الإدارية للأسباب الآتية:
1 - إنه قبل شغله لوظيفته الحالية في 24/ 2/ 1987 وجهت إليه ملحوظة كتابية بتاريخ 11/ 8/ 1982 لما ثبت في حقه من التحقيق رقم 302/ 1980 من عدم اتخاذ الإجراءات الجادة والواجبة في القضايا والعرائض والإخطارات المحالة إليه كما أنه بتاريخ 26/ 5/ 1984 أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية لما نسب إليه من مزاولته أعمالاً تجارية وتراخيه في إنجاز الأعمال المسندة إليه حيث قضى مجلس التأديب بجلسة 14/ 4/ 1985 بمجازاته بعقوبة اللوم مع التوصية بنقله إلى وظيفة غير قضائية وقد رفضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة في 28/ 3/ 1987 الطعن المقدم منه في الحكم المشار إليه (2) أنه بعد شغله لوظيفته الحالية وجهت إليه عدة ملاحظات كتابية تتمثل فيما يلي ( أ ) ملحوظة بتاريخ 14/ 2/ 1988 لتراخيه في فحص بلاغ جامعة الأزهر منذ وروده فضلاً عن قصور اطلاعه على أوراق البلاغ المشار إليه وعدم اتخاذ إجراءات جدية في تحقيق وقائعه المتشعبة منذ إحالة الوظيفة إليه وحتى تاريخ نقله - ب ملحوظة بتاريخ 14/ 1/ 1989 أبان عمله بالمكتب الفني بالقاهرة القسم الأول لتراخيه البين في فحص وعرض القضيتين رقمي 87/ 1986، 84/ 1987 نيابة التموين والإسكان لمدة تزيد على سبعة شهور دون مبرر مقبول وتراخيه في عرض القضية رقم 107 لسنة 1988 نيابة الزراعة منذ إعداد مذكرة الفحص فيها بتاريخ 3/ 11/ 1988 وحتى 26/ 11/ 1988 جـ - ملحوظة بتاريخ 16/ 1/ 1991 إبان عمله بفرع إدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة لما ثبت في حقه من أنه وافق على إحالة خمسة من موظفي الهيئة العامة للصرف الصحي للمحاكمة التأديبية لما نسب إليهم في القضية رقم 140/ 1989 نيابة الإسكان إعداده تقرير الاتهام فيها رغم انتفاء مسئوليتهم عما نسب إليهم مما أدى إلى تقديم أبرياء للمحاكمة التأديبية وهو ما من شأنه زعزعة الثقة في تحقيقات الهيئة القضائية لذلك فقد رأى المجلس أن الوقائع سالفة الذكر تفصح بما لا يدع مجال للشك عن إهمال جسيم للعضو المذكور لعمله واستهتاره به وأنه بالرغم من شدة الإجراءات التي اتخذت قبله والتي بلغت ذروتها بإحالته إلى مجلس التأديب الذي أوقع عليه عقوبة اللوم وأوصى بنقله إلى عمل غير قضائي فإن إجراءات المحاكمة أو الحكم بما انطوى عليه من تعريض مستقبله في العمل القضائي للضياع لم يكفيا لردعه وحثه على بذل العناية الواجبة في عمله بل تواصل منه الإهمال وتتابعت الملحوظات الموجهة إليه والتي كان آخرها في مستهل عام 1991 مما تحقق معه لدى المجلس عدم صلاحية العضو المذكور وافتقاده للأهلية اللازمة لشغله الوظيفة القضائية المرشح لها وانتهت المذكرة إلى أن تخطي الطاعن كان لأسباب قانونية صحيحة وله ما يبرره ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يتفق وصحيح القانون وبمنأى عن أي تعسف أو إساءة استعمال السلطة وبالتالي فلا وجه لما طلبه الطاعن من الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن المادة 2 مكرراً من القانون رقم 117/ 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمقامة بالقانون رقم 12/ 1989 تنص على أن يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برياسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدام فالأقدم من نواب الرئيس ثم الوكلاء العاميين الأول ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون على أن يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقترح رئيس الهيئة......".
وتنص المادة 38 مكرراً من القانون رقم 117/ 1958 المشار إليه معدلة بالقانون رقم 12/ 1989 على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعادة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة.
ومن حيث إن المادة 49 من القانون رقم 46/ 1972 بشأن السلطة القضائية تنص "على أن يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية...... وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية لا تتم تلقائياً بحسب الأقدمية في وظيفة وكيل عام للنيابة الإدارية وإنما تتم على أساس درجة الأهلية وعند التساوي في هذه الدرجة يكون الأحق بالترقية هو الأقدم.
ومن حيث إن عناصر الأهلية التي جعلها المشرع أساساً للترقية إلى المناصب القضائية تتضمن إلى جانب الكفاءة الفنية حسن السمعة والاستقامة والنزاهة والأخلاقيات التي ينبغي أن تنأى بصاحبها عن الشبهات والريب ومن مجموع هذه العناصر وما يتصل بها تتكون الأهلية وعند التساوي في جميع الصفات يراعى تحقيقاً للعدالة تقديم الأسبق في الأقدمية بين المتساوين في الأهلية وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى ثبت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقدم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الأقدمية.
ومن حيث إنه قد جرى العرف في الهيئات القضائية المختلفة ومن بينها هيئة النيابة الإدارية على إعداد ما يسمى بالتعريف بعضو الهيئة القضائية الذي لا تخضع أعماله للتفتيش عند النظر في ترقيته إلى وظيفة أعلى وهذا التعريف ليس تقريراً بالتفتيش على أعماله وإنما هو تقرير وتلخيص لما هو وارد في ملف خدمته وملفه السري من عناصر يتعين طرحها أمام المجلس الأعلى قبل النظر في ترقيته لتحديد مدى أهلية العضو وصلاحيته لمباشرة أعمال الوظيفة المرشح للترقية إليها وللسلطة المختصة في الهيئة القضائية وهي بسبيل إجراء الترقية أن تعمل الموازنة بين جميع العناصر التي تتكون منها الأهلية لتقدير مدى توافر أو عدم توافر درجة الأهلية اللازمة للترقية ولا تثريب عليها في تقديرها طالما كان ذلك مستمداً أصول تنتجه ومستنداً إلى وقائع ثابتة على أنه إذا أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب تخطي من لم تصادفه الترقية فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وذلك إعمالاً لرقابة المشروعية التي يسلطها القضاء الإداري على القرارات الإدارية.
ومن حيث إنه باستقراء ما تضمنه التعريف الذي وضع عن الطاعن في 9/ 11/ 1991 بمناسبة النظر في ترقيته إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية والذي كان تحت نظر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية واستند إليه في تخطيه للترقية إلى هذه الوظيفة بين أنه تضمن بياناً بتقارير الكفاية التي حصل عليها الطاعن طوال مدة خدمته وتدرجه في الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية منذ التحاقه بها إلى أن رقي وكيلاً عاماً للنيابة الإدارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 60/ 1987 بتاريخ 24/ 2/ 1987 والملاحظات التي وجهت إليه منها ما هو سابق على ترقيته إلى الوظيفة المذكورة ومنها ما هو لاحق على ذلك أما الملحوظات التي وجهت إليه قبل ترقيته لوظيفة وكيل عام النيابة الإدارية فإنها تتمثل فيما يلي: وجهت إليه ملحوظة في 11/ 8/ 1982 لما ثبت في حقه في التحقيق رقم 302/ 1980 من عدم اتخاذ الإجراءات الجادة والواجبة في القضايا والعرائض والإخطارات المحالة إليه كما أنه بتاريخ 26/ 5/ 1984 أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية لما نسب إليه من مزاولته أعمالاً تجارية وتراخيه في إنجاز الأعمال المسندة إليه حيث قضى مجلس التأديب بجلسة 14/ 4/ 1985 بمجازاته بعقوبة اللوم مع التوصية بنقله إلى وظيفة غير قضائية أما الملحوظات التي وجهت إليه بعد ترقيته للوظيفة المذكورة فتتمثل فيما يلي: 1 - ملحوظة بتاريخ 14/ 2/ 1988 لتراخيه في فحص بلاغ جامعة الأزهر منذ وروده فضلاً عن قصور إطلاعه على أوراق البلاغ المشار إليه وعدم اتخاذ إجراءات جديدة في تحقيق وقائعه المتشعبة منذ إحالة القضية إليه وحتى تاريخ نقله، 2 - ملحوظة بتاريخ 14/ 1/ 1989 إبان عمله بالمكتب الفني بالقاهرة القسم الأول لتراخيه البين في فحص وعرض القضيتين رقمي 87/ 1986، 84/ 1987 نيابة التموين والإسكان لمدة تزيد على سبعة شهور دون مبرر مقبول وتراخيه في عرضه القضية رقم 107 لسنة 1988. نيابة الزراعة منذ إعداده مذكرة الفحص فيها بتاريخ 3/ 11/ 1988 حتى 26/ 11/ 1988. 3 - ملحوظة بتاريخ 16/ 1/ 1991 إبان علمه بفرع إدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة لما ثبت في حقه أنه وافق على إحالة خمسة من موظفي الهيئة العامة للصرف الصحي للمحاكمة التأديبية لما نسب إلهم في القضية رقم 140/ 1989 نيابة الإسكان وإعداده تقرير اتهام فيها رغم انتقاء مسئوليتهم عما نسب إلهم مما أدى إلى تقديم أبرياء للمحاكمة التأديبية وهو ما من شأنه زعزعة الثقة في تحقيقات الهيئة القضائية وقد استخلص المجلس الأعلى من الوقائع السابقة أن الطاعن لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة للترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن رقي إلى وظيفة وكيل عام للنيابة الإدارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 60/ 1987 اعتباراً من 24/ 2/ 1987 ومن ثم فإن أهليته لشغل هذه الوظيفة بعناصرها المختلفة تكون قد ثبتت للطاعن وأصبح مستحقاً لها اعتباراً من التاريخ المشار إليه وبالتالي فإن هذه الأهلية تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملاءه الذين كانوا يلونه في الأقدمية في الوظيفة المذكورة ومقتضى ذلك ولازمه عدم معاودة النظر في الوقائع السابقة على ترقيته لوظيفة وكيل عام للنيابة الإدارية واتخاذها عنصراً في الموازنة والترجيح عند تقدير أهليته للترقية لوظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية وإلا كان في ذلك خروج بمضمون الترقية عن الغاية المستهدفة منها وتجعل منها سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين وبهذه المثابة فإنه لا يسوغ الاستناد إلى الملحوظات التي وجهت إلى الطاعن قبل ترقيته إلى وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية في 24/ 2/ 1987 ويكون ما استندت إليه الجهة الإدارية في هذا الخصوص لتخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية قد استخلص استخلاصاً غير سائغ لا يفضي إلى النتيجة التي انتهى إليها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الملحوظات التي وجهت إلى الطاعن بعد ترقيته إلى وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية والتي تمثلت في الملحوظات الثلاثة سالفة البيان فهي على فرض صحتها ليست من الجسامة والخطورة بحيث تفضي إلى فقد الطاعن لأهليته للترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية خاصة وأن الثابت من التعريف سالف البيان أن السيد الأستاذ نائب رئيس الهيئة ومدير فرع الدعوة التأديبية بالقاهرة قد أفاد بكتابه المؤرخ في 14/ 10/ 1991 أن الطاعن تسلم العمل بفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة اعتباراً من 1/ 1/ 1989 وتولى الادعاء أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وفحص قضاياها وما ينتهي إليه هذا الفحص من إعداد تقارير الاتهام أو إعادة القضايا إلى مصدرها لاستيفاء التحقيق أو بتقرير عدم ملاءمة الإحالة فيها للمحاكمة التأديبية كما يتولى سيادته فحص هذه القضايا لتقرير الطعن فيها من عدم وكذا طلبات الإيقاف قد أحيل على سيادته في الفترة من 1/ 10/ 1989 حتى 1/ 10/ 1991 عدد 123 قضية تم إيداع 119 فيها وإعادة 4 قضايا ثلاثة منها للاستيفاء وواحدة لعدم ملائمة الإحالة للمحاكمة وتم الطعن في قضيتين صدر الحكم فيها بغير الإدانة وإشهار سيادته إلى أن السيد العضو (الطاعن) بذل من الجهد والبحث ما يستحق التنويه خاصة إذا ما لوحظ ما يتميز به العمل في فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة من كم ضخم من القضايا وطلبات الوقف وصرف نصف المرتب فضلاً عن تشعب موضوعات تلك القضايا وأهميتها بالنظر إلى تعلقها بعاملين من مستوى الإدارة العليا وما يستتبعه ذلك من عناء متواصل كما أن مذكرات الفحص التي يحررها جاءت في الغالب الأعم منها متسمة بالبساطة والشمول لكل الوقائع وانتهت في معظمها إلى آراء سليمة كما جاءت قيوده وأوصافه في تقارير الاتهام صحيحة فضلاً عن أن علاقته بزملائه ومرءوسيه لا غبار عليها ولم يسمع منه ما يشينه منذ أن تولى رئاسة الفرع في 1/ 1/ 1991.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم تغدو الأسباب التي ارتكنت إليها الجهة الإدارية لتخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية غير قائمة على سند صحيح من القانون ويكون تخطيه في الترقية إلى هذه الوظيفة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 75/ 1992 قد جانبه الصواب مما يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من ذلك التخطي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 75/ 1992 الصادر في 25/ 2/ 1992 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق