الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أغسطس 2023

الطعن 1307 لسنة 36 ق جلسة 25 / 6 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 147 ص 1503

جلسة 25 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(147)

الطعن رقم 1307 لسنة 36 قضائية

مجلس الدولة - اختصاص المحاكم التأديبية - معيار اختصاصها بقرارات النقل والندب.
إذا ارتبط قرار النقل أو الندب بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً وقام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما فإن الاختصاص بنظر الطعن ينعقد للمحاكم التأديبية - أساس ذلك: اعتبار قرار النقل أو الندب في هذه الحالة فرعان من المنازعة في القرار التأديبي وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فضلاً عما يترتب على تجزئة المنازعة من تضارب في الأحكام - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 3/ 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1307 لسنة 36 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 16/ 1/ 1990 في الطعن التأديبي رقم 180 لسنة 16 ق، المقام من المطعون ضده، ضد الطاعنين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير مديرية المنيا التعليمية بتاريخ 20/ 4/ 1989 بمجازاته بخصم ستة أيام من راتبه وإبعاده عن أعمال النظارة بنقله لوظيفة معادلة، والقاضي:
أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر شق القرار المطعون فيه المتعلق بالنقل.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لشقه المتعلق بإبعاد الطاعن عن أعمال النظارة ونقله إلى وظيفة وكيل قسم تعليم الكبار بالإدارة التعليمية بالمنيا، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى رقم 180 لسنة 16 ق، وما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإلغاء قرار إبعاد المطعون ضده عن أعمال النظارة ونقله إلى وظيفة وكيل قسم تعليم الكبار، والقضاء مجدداً: أولاً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط بنظر الدعوى رقم 180 لسنة 16 ق، فيما يتعلق بقرار إبعاد المطعون ضده، وإحالة هذا الشق إلى محكمة القضاء الإداري المختصة وثانياً برفض الدعوى رقم 180 لسنة 16 ق في شقها المتعلق بالطعن على قرار النقل.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 31/ 3/ 1990.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر بإبعاد المطعون عن أعمال النظارة، والحكم برفض الطعن في هذا الشق من القرار. وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 8/ 1939، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر. وبجلسة 9/ 2/ 1994 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 26/ 3/ 1994.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، ثم تأجيل نظرة لجلسة 14/ 5/ 1994، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 16/ 1/ 1990، وأن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 3/ 1990، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى - فضلاً عما تقدم - بقية أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن التأديبي رقم 180 لسنة 16 ق، بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 4/ 6/ 1989، طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بتاريخ 30/ 4/ 1989 بمجازاته بخصم ستة أيام من مرتبه وإبعاده عن أعمال النظارة ونقله إلى وظيفة معادلة هي وظيفة وكيل قسم تعليم الكبار بالإدارة التعليمية بالمنيا.
وذكر المطعون ضده - شرحاً لطعنه التأديبي - أن اثنين من العاملين بمدرسة الملطي الابتدائية بالمنيا قد تقدما ضد بشكوى اتهماه فيها كذباً بأنه تعدى عليهما بالسب، وتم تحقيق الشكوى بمعرفة النيابة الإدارية، حيث انتهت إلى إدانته استناداً إلى إدعاءات مقدمي الشكوى دون دليل آخر، واقترحت إبعاده عن أعمال النظارة إلى وظيفة معادلة، ومجازاته بخصم ستة أيام من مرتبه، وصدر بذلك قرار بتاريخ 30 / 4/ 1989، واعتمد بتاريخ 2/ 5/ 1989 وبتاريخ 27/ 5/ 1989 تظلم من القرار.
ونعى الطعون ضد على قرار مجازاته سالف الذكر البطلان لمخالفة القانون، واختتم طعنه التأديبي بطلب إلغاء القرار.
وبجلسة 16/ 1/ 1990 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط - في الموضوع - بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لشقه المتعلق بإبعاد الطاعن عن أعمال النظارة ونقله إلى وظيفة وكيل قسم تعليم الكبار بالإدارة التعليمية بالمنيا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وأقامت المحكمة قضاءها - فيما يتعلق بالشق المطعون فيه وهو إلغاء قرار إبعاد المطعون ضده عن أعمال النظارة - على أساس أنه وإن يكن ثابتاً تعدى المطعون ضده بنابي القول على بعض مرؤوسيه، إلا أن ذلك لا يعني عدم صلاحيته لأعمال النظارة، فضلاً عن أن القرار قد تضمن عقوبة مقنعة لا نقلاً.
ونعت الجهة الإدارية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بالخطأ في تطبيقه ولقصور التسبيب، على أساس أن المحاكم التأديبية لا تختص بغير الجزاءات التأديبية الصريحة ولا تختص بقرار النقل ولو ارتبط بجزاء، كما أنه وقد أكد الحكم الطعين أن المطعون ضده تعدى بنابي القول على مرؤوسيه، فمن ثم فقد تأكد فقدانه لاحترام مرؤوسيه وهو القدوة، بما يتعين معه إبعاده عن أعمال نظارة المدرسة التي فقد فيها احترام مرؤوسيه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بوجه الطعن بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بأسيوط بنظر الطعن التأديبي فيما يتعلق بنقل المطعون ضده إلى غير أعمال النظارة، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا ارتبط قرار النقل والندب بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً، وقام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما انعقد الاختصاص بنظر الطعن فيه للمحاكم التأديبية، باعتبار أن قرار النقل أو الندب فرع من المنازعة في القرار التأديبي، وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، فضلاً عما يترتب على تجزئة المنازعة من تضارب في الأحكام.
ومن حيث إن الثابت أن قرار نقل المطعون ضده عن أعمال النظارة قد صدر تبعاً لمجازاته بخصم ستة أيام من مرتبه لتعديه بالقول على زملائه ومرؤوسيه ولذات سبب قرار الجزاء، فمن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن قد استند إلى غير سليم، ويكون الحكم الطعين سليماً فيما قضى من رفض الدفع بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الطعن التأديبي في القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بالنقل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الطعين قد انتهى إلى رفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده فيما يتعلق بشق القرار بمجازاته بخصم ستة أيام من مرتبه لتعديه بالقول على مرؤوسيه، بما يؤكد صحة واقعة تعديه بالقول وسوء المعاملة من مرؤوسيه من العاملين بالمدرسة.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضده قد سبق وأن أحيل عام 1988 إلى المحاكمة التأديبية لتعديه بنابي القول على ناظرة إحدى المدارس التي تعمل ابنته مدرسة فيها، وبسبب شكوى ابنته من الناظرة.
ومن حيث إنه بغض النظر عن أنه لم يثبت من الأوراق ما إذا كان المطعون ضده قد أدين أم لا عن واقعة تعديه بنابي القول على ناظرة المدرسة التي تعمل بها ابنته، إلا أن تواتر اتهامه بالتعدي بالقول على زملائه ومرؤوسيه وتهديده لهم بعلاقته بمباحث أمن الدولة، وثبوت سلامة بعض الاتهامات بأحكام قضائية، يكشف يقيناً عن عدم انضباط لسانه وفظاظة طبعه، بما لا يؤهله لقيادة مؤسسة تربوية، تحتاج في المقام الأول إلى كياسة القائد ودماثة خلقه ظاهراً وباطناً.
ومن حيث إنه وإن لم تكن مجازاة العامل عن واقعة معينة سبباً كافياً دائماً لنقله أو ندبه من عمله إلى عمل آخر، إلا أن نوعية واقعة المخالفة تكشف عن عدم مناسبة الإبقاء على هذا العامل في الموقع الذي ارتكب فيه المخالفة.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن المطعون ضده - وهو ناظر مدرسة - قد دأب على التعامل مع مرؤوسيه وزملائه بفظاظة، واعتاد التعدي عليهم بنابي القول، فمن ثم فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية الطاعنة فيما قررته من إبعاد المطعون ضده من أعمال النظارة إلى وظيفة معادلة، ويكون الحكم الطعين قد جانب صحيح القانون فيما تضمنه من إلغاء هذا القرار، بما يتعين معه إلغاء الحكم الطعين في هذا الخصوص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار نقل المطعون ضده من أعمال النظارة إلى وظيفة معادلة، وبرفض الطعن التأديبي رقم 180 لسنة 16 في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق