بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 96 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
محمد عبد الله الرفاعي
مطعون ضده:
شركة نخيل ش.م.خ
شركة النخلة جبل علي (ش.ذ.م.م)
شركة النخلة جبل علي (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1454 استئناف عقاري
بتاريخ 14-12-2022
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً .
حيث ان المدعى / محمد عبد الله الرفاعي اختصم المدعى عليهما / شركة نخيل و شركة النخلة جبل علي ، في الدعوى رقم 839 لسنة 2020 عقاري جزئي بطلب الحكم بفسخ اتفاقية بيع العقار المبرمة بتاريخ 6/10/2003 ، وإلزام المدعى عليهما برد مبلغ (1,539,500 درهم) والفائدة القانونية بواقع 12%من تاريخ العقد حتي السداد التام.
على سند من القول أنه بموجب اتفاقية بيع مؤرخة في 31/5/2003 أبرم مع المدعى عليهما (عقد الحجز) رقم بي بي سي 3412 بشأن (فيلا سيجنتشر مميزة على قطعة الأرض رقم بي إيه إف أر سي 83 نخلة جبل علي بدبي) التابعة للمدعى عليها الأولى وقد تضمن البند رقم (2/ب) من عقد الحجز المشار إليه أن يلتزم البائع قبل نهاية 15 أكتوبر 2003 بتزويد المشتري بنموذج اتفاقية بيع العقار التي تنص على شروط وأحكام البيع من قبل البائع والشراء من قبل المشتري وفي تاريخ 06/10/2003 وقع على اتفاقية بيع العقار وسدد للمدعى عليهما في تاريخ 17/5/2003 مبلغ قدره (511,500 درهم) بنسبة 10% من قيمة العقار وتم اثبات ذلك في البند رقم (4) باتفاقية بيع العقار موضوع الدعوى، بالإضافة إلى سداد مبلغ (5000 درهم) (مصاريف إدارية) في ذات التاريخ وبتاريخ 5/11/2003 أرسل له المدعى عليهما خطاباً بخصوص الفيلا المتعاقد عليها مرفق معه صفحة التفاصيل الجديدة مع الاسم الصحيح للشركة المالكة انها شركة النخلة جبل علي ش. ذ .م. م، وصفحه جديده رقم (2) تضمن البند 3. (1) (ب) فيه على ما يلي (أن العقار محل التعاقد سيكون جاهز للإشغال في أو قبل حلول يوم 30/ يونيو/2008 ) وطلب منه المدعي عليهما استبدال الصفحات الحالية في الاتفاقية محل الدعوي بهذه الصفحات المعدلة كما أكد المدعى عليهما وللمرة الثالثة على أن تاريخ الانتهاء من أعمال البناء وتسليم الفيلا المتعاقد عليها سيكون في نهاية عام 2010 وذلك ثابت بموجب الخطاب المرسل له منهما بتاريخ 19/3/2008 والذي أشارت فيه إلى أنها ستبدأ بناء الفلل في نهاية العام 2008 أوائل العام 2009 مع أول تسليم للعقارات المتوقع في أواخر عام 2010 وبناء عليه قام بسداد مبلغ (1,023,000 درهم) للمدعى عليهما وهي نسبة 20% من ثمن الفيلا محل التعاقد (القسط الثاني) وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية العقار إلا أن المدعى عليهما لم يوفيا بالتزاماتهما التعاقدية مع المدعي حيث أنهما لم يبدأ في أعمال البناء وتم إرجاء استكمال المشروع من قبلهما منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009 وعليه لم يستلم الفيلا المتعاقد عليها في التاريخ المحدد للتسليم ولم يتم رد المبالغ المالية المسلمة من قبله حتى تاريخه وأمام تعنت المدعى عليهما وامتناعهما عن رد المبالغ المالية المسددة رغم مطالبته لهما مراراً لم يجد أمامه سوى إقامة الدعوى . حكمت المحكمة ببطلان اتفاقية بيع العقار المبرمة بين المدعي والمدعى عليهما بتاريخ 6/10/2003 ، وبإلزام المدعي عليهما بأن تؤديا للمدعي مبلغ (516,500 درهم) خمسمائة وستة عشر ألف وخمسمائة درهم ، والفائدة علي هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل في 26/09/2020 وحتى تمام السداد وألزمتهما بأداء تعويض مبلغ (500,000 درهم) خمسمائة ألف درهم . استأنف الطرفان الحكم ، بالاستئنافين رقمي 1454 ، 1474 لسنة 2022 عقاري. فحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 104 لسنة 2021 لجان مشاريع عقارية . فطعن المدعي بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت إلكترونيا ً بتاريخ 24 ? 1 ? 2023 طلب فيها نقض الحكم ، و قدمت المطعون ضدهما مذكرة ً بردهما على الطعن و طلبتا رفضه . عرض الطعن على هذه المحكمة فقررت اصدار قرارها في غرفة مشورة بجلسة اليوم .
و حيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعي الطاعن بحاصلهما على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت في الأوراق ، إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 104 لسنة 2021 لجان مشاريع عقارية ، رغم أنه لم يكن طرفا ً في تلك الدعوى ، بما يخالف المستقر عليه قانونا ً ، بأن سبق الفصل في الدعوى يقتضي أشتراك الدعويان ـ المفصول فيها و المعروضة على القضاء ـ في الأطراف و المحل و السبب ، و ذلك لم يتحقق فيهما ، فيضحى الحكم مخالفا ً لأحكام المادة 49 من قانون الإثبات . فضلا ً عن اللجنة القضائية المشكلة لتصفية المشاريع العقارية الملغاة ، غير مختصة بنظر النزاع حول عقد البيع سند الدعوى ، ذلك أن المشروع المتضمن الوحدة العقارية محل النزاع ، لم يكن ضمن المشاريع المعروضة على اللجنة ، فلا يشمل حكمها النزاع الماثل . مما يستوجب معه نقض الحكم .
و حيث إن النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من خصومة ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشته . ومن المقرر كذلك ان مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع في مسألة أساسيه بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم تال، وانه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين ان يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان، ومن المقرر أيضا أن تقدير قيام وحده الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه المتقدم على ما ساقه في مدوناته من أنه :" وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر بتاريخ 19/5/2022 في الدعوى رقم 104 لسنة 2021 لجان مشاريع عقارية ان مؤسسة التنظيم العقاري قد الغت اعتماد المشروع الكائن به الوحدة موضوع الدعوى وقد قضت اللجنة بفسخ عقود بيع الوحدات العقارية المفرزة والمباعة على الخارطة في بالمشروع المسمي نخلة جبل على وبإلغاء المشروعين المسميين THE PALM JEBEL ALI FRONDS و the palm jebel ali water homes الكائنين في منطقة جبل على في الأراضي ارقام 1 و 2917 و 2918 المبرمة بين المدعين والمدعى عليها شركة نخيل جبل على ش .م .م باستثناء أراضي المنح المقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بم راشد ال مكتوم حاكم دبي حفظه الله وتوزيع مبلغ " 847.579.848.00 " المقدم من المدعى عليها بمشروع نخلة جبل على الملغي على المدعين وفق النصيب المبين لكل واحد منهم بالجدول المرفق بهذا الحكم والزام المدعى عليها بتقديم ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة 120 مليون درهم باسم محاكم دبي ولصالح تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى ومخاطبة محاكم دبي لتنفيذ الحكم وفقا لمنطوقه وعلى ان يمثل الجدول نسبة كل مشتري في المشروع ونسبته من التصفية وقيمة المبلغ الناتج عن التصفية ، وكان الثابت من مطالعة الجدول المشار اليه والمرفق بالحكم ان اسم المدعى ورقم الوحدة موضوع الدعوى الماثلة والثمن الإجمالي للوحدة موضوع الدعوى والمبلغ المسدد من المدعى والذي مازال في ذمة المدعى عليها وارد بالجدول تحت رقم 449 كما هو وارد بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير التكميلي ومن ثم يكون قد سبق الفصل في الدعوى بالحكم الصادر من لجنة المشاريع الملغاة سالف البيان بما يمتنع معه العودة الى طرح النزاع مرة اخري ولا يجوز لهذه المحكمة التصدي له لسبق الفصل فيه من اللجنة المختصة بنظره مما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 19/5/2022 في الدعوى رقم 104 لسنة 2021 لجان مشاريع عقارية " و إذ كان الذي خلص إليه الحكم سائغا ً لما له أصل ثابت في الأوراق ، و يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليه ، و لا مخالفة فيه للقانون ، و يتضمن الرد المسقط لكافة حجج و دفاع الطاعن ، فيضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس من القانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن و ألزمت الطاعن المصروفات مع مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق