الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

الطعن 903 لسنة 44 ق جلسة 15 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 149 ص 759

جلسة 15 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وإبراهيم فراج.

----------------

(149)
الطعن رقم 903 لسنة 44 القضائية

إعلان.
اكتساب أحد طرفي الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6، 7، 8 من المادة 13 مرافعات. وجوب أن يكون معلوماً للخصم الآخر علماً يقينياً وقت مباشرته إعلان خصمه وإلا حق إعلانه في موطنه. مثال بشأن إعلان أفراد القوات المسلحة.

----------------
توجب المادة 13 من قانون المرافعات اتباع إجراءات معينة في تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات والأشخاص ومنهم أفراد القوات المسلحة، والأصل في إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو في موطنه، واكتساب أحد طرفي الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6، 7، 8 من المادة 13 سالفة البيان التي توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له، وإلا حق اتباع القواعد الأصلية في الإعلان، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى في موطنه بصفة طبيباً وقد حضر بناء على هذا الإعلان وأبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان في موطنه بالصفة المبينة بالورقة، وكون الطاعن لم يقدم ما يدل على اشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة، فإن النعي ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف لعدم اتباع القواعد المقررة لإعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات وبطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 6224 لسنة 1971 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت شرحاً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 10/ 10/ 1970 استأجر منها المطعون عليه الثاني الشقة رقم 65 بالعقار رقم 11 ميدان الفلكي بالقاهرة لاستعمالها سكناً خاصاً له إلا أنه تنازل عن إيجارها إلى الطاعن الذي غير نوع الاستعمال واتخذ منها عيادة طبية له دون الحصول على إذن كتابي، فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 12/ 2/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2769 لسنة 20 ق القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها، وبتاريخ 6/ 6/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن والمطعون عليه الثاني من العين المؤجرة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليها الأولى لم تتبع في إعلان صحيفة الاستئناف الطريق المقرر قانوناً لإعلان أفراد القوات المسلحة باعتباره من ضباطها فقد وجهت إليه الإعلان في موطنه خلافاً لما تقضي به المادة 13 من قانون المرافعات من وجوب تسليم صور الإعلان المتعلق بأفراد القوات المسلحة بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وبذلك يقع الإعلان باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ويبطل الحكم المطعون فيه تبعاً له.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 13 من قانون المرافعات توجب اتباع إجراءات معينة في تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات والأشخاص ومنهم أفراد القوات المسلحة، إلا أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو في موطنه، وكان اكتساب أحد طرفي الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6، 7، 8 من المادة 13 سالفة البيان التي توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له، وإلا حق اتباع القواعد الأصلية في الإعلان لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى في موطنه بصفته طبيباً وقد حضر بناء على هذا الإعلان وأبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان في موطنه بالصفة المبينة بالورقة، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على اشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة، فإن النعي ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف لعدم اتباع القواعد المقررة لإعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات وبطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق