جلسة 25 من مارس 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري وأحمد شيبه الحمد وألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.
--------------
(169)
الطعن رقم 463 لسنة 43 القضائية
عمل. قانون "سريان من حيث الزمان".
إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم جواز مطالبة العامل بزيادة أجره بالتطبيق لأحكامه بعد صدور قانون العمل 91 لسنة 1959. عدم سريانه أيضاً على العامل المعين بعد صدور القانون المذكور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة شبرا الخيمة الجزئية على المطعون ضدها....... طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 74 جنيهاً و804 مليماً وما يستجد بواقع 169 مليماً يومياً اعتباراً من 5/ 5/ 1969، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في 18/ 5/ 1960 بأجر يومي متوسطه 470 مليماً شاملاً إعانة غلاء المعيشة وإذ رزق في 10/ 6/ 1964 بمولوده الأول وتغيرت بذلك حالته الاجتماعية واستحق زيادة إعانة غلاء المعيشة إلى 231 مليماً بفارق 169 مليماً يومياً، وإذ امتنعت الشركة عن صرفه إليه فقد أقام الدعوى بطلباته المتقدمة - وبتاريخ 9/ 11/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26/ 4/ 1970 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 581 سنة 1970 مدني كلي، وبتاريخ 5/ 4/ 1972 قضت برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافه برقم 143 لسنة 5 ق (مأمورية بنها) وبتاريخ 13/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 3/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم جرى في قضائه على اعتبار الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 ملغياً من تاريخ سريان قانون العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 مخالفاً بذلك حكم المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون التي تقضي باستمرار العمل بأحكام ذلك الأمر العسكري إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً للمادة 156 من قانون العمل نافذة، ولما كانت هذا اللجان - وهي المختصة بتحديد الأجور - لم تنعقد، وبالتالي لم تصدر أية قرارات في هذا الشأن، فإن أحكام إعانة الغلاء المقررة بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 تبقى سارية، وقد أكد الشارع هذا المعنى بما أورده من أحكام في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1962 في شأن تعيين خريجي الجامعات بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، وفي المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 وفي قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 28 لسنة 1961 الخاص باختيار أعضاء لجان الأجور وكيفية مباشرة أعمالها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن لإعانة غلاء المعيشة بمقولة إن من يعين بعد نفاذ القانون رقم 91 لسنة 1959 يكون أجره المنصوص عليه في عقده شاملاً لإعانة الغلاء، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 14/ 6 من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 2/ 4/ 1959 قد نصت على إلغاء الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال التجارية والصناعية والمعمول به بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1958، فإن أية مطالبة بزيادة جديدة في الأجر بالتطبيق لقواعد إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في ذلك الأمر العسكري تكون ولا سند لها، ولما كان مقصود الشارع بما نصت عليه المادة 4 من مواد إصدار قانون العمل من استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري المشار إليه إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً لحكم المادة 156 من هذا القانون نافذة، هو ما رمى إليه من رغبة في استمرار احتفاظ هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال الذين خضعوا لأحكام ذلك الأمر العسكري بما رتبه لهم أثناء سريانه من زيادة في إعانة غلاء المعيشة، دون غيرهم ممن عينوا في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي ألغاه، فيفترض في شأنهم أن أجورهم قد شملت تلك الإعانة وطالما أنها لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور فإنه لا مخالفة في ذلك للقانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً يكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) (نقض) 13/ 6/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1342.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق