الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أبريل 2023

الطعن 523 لسنة 43 ق جلسة 27 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 170 ص 862

جلسة 27 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين وعاصم المراغي.

--------------

(170)
الطعن رقم 523 لسنة 43 القضائية

تعويض. عمل. نقل بحري.
تعويض ملاحي السفن في حالة قطع عضو من أعضائهم. م 77 من قانون التجارة البحري. فقد الملاح أسنانه أثناء وبسبب عمله بالسفينة. أثره. استحقاقه للتعويض.

---------------
تنص الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون التجارة البحري على أنه "كل من مرض من الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضو سواء كان ذلك في خدمة السفينة أو محاربة العدو أو اللصوص البحريين يأخذ أجرته ويعالج وتضمد جروحه، وفي حالة قطع عضو منه يعطى له تعويض". فإن مفاد هذا النص أن المشرع وإن لم يفرق بين المرض وقطع العضو فيما يتعلق بالأجر والعلاج إلا أنه فرق بينهما فيما يتصل بالتعويض حيث قصره على حالة قطع العضو إذا نشأ عن الإصابة دون حالة المرض، ولما كان العضو هو جزء من مجموع جسم الإنسان مخصص لتأدية وظيفة ضرورية أو نافعة للحياة، فمن ثم تعتبر الأسنان عضواً من أعضاء جسم الإنسان إذ تقوم بمهمة مضغ الطعام جيداً وتساعد على حسن هضمه، لما كان ذلك فإن فقد الملاح أسنانه أثناء وبسبب عمله بالسفينة يوجب منحه التعويض المنصوص عليه في المادة 77 المشار إليها، ولا يغير من هذا النظر إمكان الاستعاضة عن الأسنان الطبيعية بأخرى صناعية تؤدي وظيفتها، لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار فقدها ليس من شأنه أن ينف فقد الملاح لعضو من أعضاء جسمه ولا يحرمه حقه في المطالبة بتعويض عن ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1414 لسنة 1970 عمال كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 500 جنيه وفوائده القانونية وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 6/ 5/ 1970 أثناء عمله على الباخرة اللاذقية المملوكة للمطعون ضدها أصيب بسبب تأدية وظيفته بأن صدمته آلة صلبة في فكه فكسرت سبعة من أسنانه وأدت إلى تقرير الطبيب المعالج خلع جميع أسنانه فلحقه من ذلك أضرار مادية يقدرها بمبلغ التعويض المطالب به، وبتاريخ 20/ 6/ 1970 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1154 سنة 27 ق، بتاريخ 19/ 3/ 1973 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن فقد الأسنان نتيجة إصابة عمل هو فقد لعضو هام بالجسم، ذلك أن الأسنان الصناعية ليست لها قيمة الأسنان الطبيعية، ولما كانت المادة 77 من قانون التجارة البحري قد قضت على أن الملاح الذي يقطع له عضو من جسمه أثناء وبسبب العمل بالسفينة يمنح تعويضاً بالإضافة إلى الأجر ونفقات العلاج، ولم يفرق القانون المشار إليها بين قطع عضو وآخر من أعضاء الجسم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبر الأسنان الطبيعية ضن أعضاء جسم الإنسان ولم يعتد بفقدها في طلب تعويض عنها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون التجارة البحري إذ تنص على أنه "كل من مرض من الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضو سواء كان ذلك في خدمة السفينة أو في محاربة العدو أو اللصوص البحريين يأخذ أجرته ويعالج وتضمد جروحه، وفي حالة قطع عضو منه يعطي له تعويض" فإن مفاد هذا النص أن المشرع وإن لم يفرق بين المرض وقطع العضو فيما يتصل بالأجر والعلاج إلا أنه فرق بينهما فيما يتصل بالتعويض حيث قصره على حالة قطع العضو إذا نشأ عن الإصابة دون حالة المرض، ولما كان العضو هو جزء من مجموع جسم الإنسان مخصص لتأدية وظيفة ضرورية أو نافعة للحياة فمن ثم تعتبر الأسنان عضواً من أعضاء جسم الإنسان إذ تقوم بمهمة مضغ الطعام جيداً وتساعد على حسن هضمه لما كان ذلك فإن فقد الملاح أسنانه أثناء وبسبب عمله بالسفينة يوجب منحه التعويض المنصوص عليه في المادة 77 المشار إليها، ولا يغير من هذا النظر إمكان الاستعاضة عن الأسنان الطبيعية بأخرى صناعية تؤدي وظيفتها لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار فقدها ليس من شأنه أن ينفي فقد الملاح لعضو من أعضاء جسمه ولا يحرمه من حقه في المطالبة بتعويض عن ذلك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق