الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 290 لسنة 30 ق جلسة 15 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 200 ص 1272

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

----------------

(200)
الطعن رقم 290 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". إصلاح زراعي. "تصرف المالك إلى أولاده".
المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. تصرف المالك إلى أولاده بعوض أو بغير عوض رخصة ندب إليها الشارع. مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحيل على أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944. عدم سريان المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 على هذا التصرف.

-----------------
النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 311 لسنة 1952 والقانون رقم 108 لسنة 1953 على أنه يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان فإذا توفى قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين قبله في الحدود السابقة - يدل على أن تصرف المالك إلى أولاده في هذا النطاق هو رخصة واستحباب ندب إليه الشارع وافترضه رعاية منه للملاك ذوي الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم يستوي في ذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض. ومثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحيل على أحكام القانون التي قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وافترضها في شأن الهبات وحدها دون سائر التصرفات، طالما أن القانون هو الذي رخص فيه وندب إليه وافترضه وهو مما لا يتجه إليه خطاب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور التي نصت على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" بحيث يقال إنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر إلى القضاء لإقامة الدليل على دفعه المقابل ذلك يرد إليه الرسم إذا كان التصرف بعوض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم محمد السيد أبو حسين - مورث المطعون عليهن - توفى في 5/ 2/ 1955 وقدرت مأمورية ضرائب شبين الكوم صافي أصول تركته بمبلغ 94868 جنيهاً و127 م وأخطرتهن بهذا التقدير فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 21/ 9/ 1955 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض تقدير المأمورية إلى مبلغ 91138 جنيهاً و76 م، وأقام الورثة الدعوى رقم 23 سنة 1955 تجاري شبين الكوم الابتدائية بالطعن في هذا القرار وطلبن الحكم أصلياً بعدم اختصاص مأمورية ضرائب شبين الكوم ولجنة طعن ضرائب طنطا بمناقشة شئون التركة، ومن باب الاحتياط تحديد صافي أصول التركة بمبلغ 70535 جنيهاً و481 م، مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 26/ 12/ 1956 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) برفض الدفع المقدم من الطاعنات بعدم اختصاص مأمورية ضرائب شبين الكوم بمناقشة وتصفية التركة وباختصاصها (ثانياً) باستبعاد الخمسين فداناً موضوع عقد الهبة رقم 13 سنة 1954 الصادر إلى كريمة المورث السيدة/ دولت محمد السيد أبو حسين والمسجل في 20/ 6/ 1954 برقم 3712 من وعاء الضريبة (ثالثاً) باستبعاد ال 56 ف و4 س المبينة بمحضر الاستيلاء المؤرخ 16/ 10/ 1955 من وعاء الضريبة على أن تحل محلها سندات الإصلاح الزراعي المسلمة تعويضاً عنها (رابعاً) وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب الخبير المختص بشئون الضرائب بمكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم للاطلاع على ملف الدعوى وما يقدمه الطرفان من مستندات لبيان ما يأتي (1) تقدير قيمة المائة فدان التي بقيت للمورث بعد الهبة وبعد ما تم الاستيلاء عليه طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي مراعياً في ذلك المعيار الذي نصت عليه المادة 36 من القانون رقم 142 سنة 1944 (2) تقدير قيمة سندات الإصلاح الزراعي التي سلمت تعويضاً عن ال 56 ف و4 س التي استولت عليها الحكومة طبقاً للمادة 36 من القانون (3) تقدير قيمة المنقولات والآلات الزراعية المخلفة عن المورث وقت الوفاة بعد استبعاد قيمة المنقولات الخاصة بدار السكن المعفاة من الضريبة (4) تقدير قيمة الثلاث جاموسات المخلفة عن المورث وبيان ما إذا كانت تساوي مبلغ 160 جنيهاً كما جاء في قرار لجنة الطعن أم تقل عنه. (5) تقدير قيمة إيجار المائة فدان التي بقيت للمورث بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي وإيجار ال 56 ف و4 س من ريع السنة السابقة على وفاة المورث طبقاً للمادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي (6) تقدير صافي أصول التركة المخلفة عن المورث بعد استبعاد ما قضت المحكمة باستبعاده من الخضوع للضريبة، وبعد أن باشر الخبير المأمورية عادت وبتاريخ 17/ 12/ 1958 فحكمت بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه والصادر بجلسة 21/ 9/ 1955 والمعلن إلى الطاعنات في 29/ 9/ 1955 وتحديد صافي قيمة التركة المخلفة عن مورثهن المرحوم محمد السيد أبو حسين إلى مبلغ 71996 ج و740 م وحساب الضريبة على هذا الأساس وألزمت الطاعنات المصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذين الحكمين لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءهما والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 46 سنة 9 تجاري ق وكذلك استأنفته السيدة/ دولت محمد السيد أبو حسين استئنافاً فرعياً طالبة تعديله وتقدير صافي التركة بمبلغ 62378 ج. وبتاريخ 28/ 4/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الأولى بجلسة 17/ 12/ 1958 وتعديل قرار اللجنة المطعون فيه والصادر بتاريخ 21/ 9/ 1955 وتحديد صافي قيمة التركة المخلفة عن المورث المرحوم محمد السيد أبو حسين مورث المستأنف عليهن في الاستئناف الأصلي بمبلغ 71287 ج و544 م وحساب الضريبة على هذا الأساس مع إلزام المستأنف عليهن بالمصروفات المناسبة لمبلغ 752 ج و63 م عن الدرجتين وإلزام مصلحة الضرائب بباقي المصروفات عن الدرجتين وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها الأولى رفض الطعن ولم يحضر باقي المطعون عليهن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد الخمسين فداناً موضوع عقد الهبة الصادر من المورث إلى كريمته السيدة/ دولت استناداً إلى أن المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 108 لسنة 1953 أجازت للمالك أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين للولد الواحد ومائة فدان لأولاده جميعاً وافترضت أنه تصرف في هذا القدر ما لم يظهر نية عدم التصرف إليهم قبل وفاته وبالتطبيق لحكم هذه المادة في حدود الرخصة التي خولها القانون للمورث استصدر القيم عليه إذناً من محكمة الأحوال الشخصية بإبرام عقد الهبة، وانتهى إلى أنه لا يعتبر من قبيل التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 التي يفترض فيها سوء النية وقصد التهرب من ضريبة التركات، وما جرى عليه الحكم من ذلك خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات صريحة في أنه يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة وسواء صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة وهي من العموم والإطلاق بحيث تشمل كافة التصرفات التي يجريها المورث أياً كان سببها وعلتها ومصدرها ونوعها، وبحيث يكفي لإعمال حكمها حصول التصرف خلال السنوات الخمس السابقة على الوفاة، والثابت في الدعوى أن الهبة تمت في 20/ 6/ 1954 وتوفى المورث في 5/ 2/ 1955 وبذلك تكون قد تمت خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة وبالتالي تخضع لرسم الأيلولة ولا يمنع من خضوعها ما تعلل به الحكم من أن القصد من الهبة لم يكن التهرب من أداء الرسم أو أنها لا تعتبر من قبيل التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 إذ هو تصرف ناقل للملك وهو من التبرعات التي اعتبرها الشارع قرينة لا تقبل إثبات العكس على التهرب من أداء الرسم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 311 لسنة 1952 والقانون رقم 108 لسنة 1953 على أنه يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان فإذا توفى قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم, افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين قبله في الحدود السابقة، يدل على أن تصرف المالك إلى أولاده على هذا الوجه وفي هذا النطاق هو رخصة واستحباب ندب إليه الشارع وافترضه رعاية منه للملاك ذوي الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم يستوي في ذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض، ومثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحيل على أحكام القانون التي قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وافترضها في شأن الهبات وحدها دون سائر التصرفات طالما أن القانون هو الذي رخص فيه وندب إليه وافترضه وهو مما لا يتجه إليه خطاب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون التي نصت على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" بحيث يقال إنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر للقضاء لإقامة الدليل على دفعه المقابل ذلك يرد إليه الرسم إذا كان التصرف بعوض، ومن ثم فهو لا يدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق