الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 249 لسنة 36 ق جلسة 15 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 203 ص 1250

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

-----------------

(203)
الطعن رقم 249 لسنة 36 القضائية

(أ) تركة. "تصفية التركة". وارث. "حق الوارث في التركة". دعوى. "شروط قبول الدعوى".
الوارث لا يتصل بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة. في الحراسة القضائية على التركة. لا محل لتطبيق أحكام التصفية.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم". إثبات. "القرائن". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع. لها - عند تقدير الدليل - أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة.

----------------
1 - إنه وإن كان مفاد نصوص المواد 884 و899 و900 و901 من القانون المدني أن الوارث لا يتصل أي حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة، إلا أن أوراق الطعن وقد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها في المادة 876 وما بعدها من القانون، وإنما أقام مورث الطاعنين الاعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارساً قضائياً على التركة المذكورة، وهو ما يختلف عن التصفية، فلا محل لتطبيق أحكامها.
2 - تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً. ولمحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى، ولو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الهيئة الزراعية المصرية - المطعون عليها - اتخذت إجراءات التنفيذ العقاري ضد ورثة المرحوم وهبه حسن ومن بينهم المرحوم محمد وهبه حسن مورث الطاعنين - على عقار مملوك للمورث الأصلي المرحوم وهبه حسن وفاء لمبلغ 692 ج و400 م تأسيساً على أن المورث المذكور كان وكيلاً بالعمولة عنها في بيع الأسمدة والبذور بناحية أبي قرقاص ورهن لها هذا العقار رهناً تأمينياً ضماناً لعهدته التي تبين بجردها في 13/ 6/ 1954 بعد وفاته وجود عجز بها يقدر بالمبلغ المنفذ به. وإذا أودعت المطعون عليها قائمة شروط البيع، فقد قرر المرحوم محمد وهبه حسن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن السيدة/ رئيفة وهبه حسن وحارساً قضائياً على تركة المرحوم وهبه حسن بالاعتراض على هذه القائمة بالدعوى رقم 69 سنة 1960 المنيا الابتدائية طالباً الحكم ببطلان الإجراءات لأسباب من بينها أن المورث تخالص من الدين المنفذ به، وقد أثبت هذا التخالص في دفتر حساب قدمه المعترض في الدعوى رقم 181 سنة 1958 مستعجل المنيا التي كانت منضمة لدعوى الاعتراض. غير أن المطعون عليها سحبت هذا الدفتر وامتنعت عن تقديمه. وبتاريخ 13/ 1/ 1964 حكمت محكمة أول درجة برفض الاعتراض. استأنف المرحوم محمد وهبه حسن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 سنة 2 ق بني سويف. وبتاريخ 7/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أنها اتخذت إجراءات التنفيذ بدينها ضد تركة المرحوم وهبه حسن وصدر الحكم المطعون فيه ضد المرحوم محمد وهبه حسن بصفته حارساً على التركة المذكورة ولم يقدم الطاعنون وهم ورثة المرحوم محمد وهبه حسن ما يدل على أن هذه التركة قد صفيت وحصل كل من الورثة على نصيبه، فلا يكون الطعن مقبولاً منهم. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن مردود، بأنه وإن كان مفاد نصوص المواد 884، 899، 900، 901 من القانون المدني أن الوارث لا يتصل أي حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة، إلا أن أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن تركة المرحوم وهبه حسن خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها في المادة 876 وما بعدها من القانون المدني، وإنما أقام المرحوم محمد وهبه حسن الاعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارساً قضائياً على التركة المذكورة، وهو ما يختلف عن التصفية سالفة الذكر، مما لا محل معه لتطبيق أحكامها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ويقولون في بيان ذلك، إن مورثهم تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدين المنفذ به لم يكن محله إلا عهدة السماد التي كانت لدى المورث الأصلي المرحوم وهبه حسن وقد أثبتت حركتها في الدفتر المخصص لذلك، وأنه بعد وفاة المورث جردت هذه العهدة ثم تسلمتها المطعون عليها ولم تجد فيها نقصاً، وقد أثبت ذلك في الدفتر المشار إليه والذي قدمه مورث الطاعنين في الدعوى رقم 18 سنة 1958 مستعجل المنيا التي كانت منضمة للدعوى الحالية وطلب مورثهم إلزام المطعون عليها برد هذا الدفتر بعد أن سحبته من الأوراق وامتنعت عن تقديمه، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأهدر القرينة المستفادة من حبس المطعون عليها للدفتر المشار إليه وقرر أن العبارة التي أثبتت فيه تفيد استلام المطعون عليها لكميات السماد التي كانت بعهدة المورث ولا تفيد التخالص من الدين، مما يستفاد منه أن الحكم اعتبر العهدة خلاف الدين وأن التخالص الوارد بالدفتر ينصب على العهدة لا على الدين في حين أن مورثهم لم يتمسك بتلك العبارة التي أوردها الحكم فحسب، بل تمسك بمحتويات الدفتر جميعها، وفي حين أن المطعون عليها تؤسس مطالبتها بالدين على ما وجدته من نقص في عهدة المورث الأصلي. وأضاف الطاعنون أنه مع التسليم بأن العهدة الموجودة بعد الجرد كانت أقل مما تسلمه المورث الأصلي، فإن مورث الطاعنين استند في اعتراضه على القائمة إلى أن مورثه ليس في ذمته دين ما للمطعون عليها، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ورفض الاعتراض، فيكون قد قضى بثبوت الدين في ذمة المورث الأصلي دون أن تقيم المطعون عليها الدليل عليه، مع أن الأصل هو براءة الذمة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أشار إلى أن مورث الطاعنين استدل على براءة ذمته من الدين المنفذ به بعبارة معينة وردت في الدفتر الذي قدمه في الدعوى رقم 181 سنة 1958 مستعجل المنيا التي كانت منضمة للدعوى الحالية، وقرر الحكم أن هذه العبارة وهي "الأسمدة التي كانت طرف السيد/ محمد وهبه نجل العميل المتوفى المرحوم الشيخ وهبه حسن، سلمت جميعها وأصبح خالصاً منها"، إنما وردت بشأن العهدة التي وجدت فعلاً بمخازن المورث الأصلي المرحوم وهبه حسن عند جردها عقب وفاته، والتي سلمت إلى مورث الطاعنين على سبيل الوديعة بمقتضى الإقرار المؤرخ 1/ 7/ 1954 ثم تسلمتها المطعون عليها بتاريخ 19/ 7/ 1954، وأنه لا صلة لهذه العبارة بالدين المنفذ به مقابل العجز في الأسمدة الذي اكتشف في عهدة المورث الأصلي، وأنه لذلك تكون ذمة مورث الطاعنين قد برئت من العهدة التي سلمت إليه لا من الدين المنفذ به، وكان ما استخلصه الحكم على النحو السالف بيانه من العبارة سالفة الذكر هو استخلاص موضوعي سائغ ويتفق مع دعوى المطعون عليها من قيامها بالتنفيذ بدينها مقابل النقص الذي اكتشفته في عهدة المورث الأصلي، وإذ أضاف الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم أن الدين المنفذ به ثابت من محضر الجرد الموقع عليه من مورث الطاعنين والمؤرخ 13/ 6/ 1954، ثم انتهى إلى أنه لا جدوى من تمسك المورث المذكور بالدفتر الذي كان منضماً إلى الأوراق، فإن الحكم يكون فيما قرره على النحو المتقدم قد أورد الدليل على ثبوت الدين المنفذ به، وتضمن الرد الكافي على طلب مورث الطاعنين تقديم الدفتر بأكمله للتدليل على صحة دفاعه من عدم ثبوت دين ما في ذمة المورث الأصلي باعتبار أن الحكم رأى أن هذا الطلب أصبح غير منتج، بعد أن تبين أن الدين المنفذ به ثابت من محضر الجرد الموقع عليه من مورث الطاعنين بتاريخ 13/ 6/ 1954، وهو تاريخ لاحق على تحرير بيانات الدفتر المطلوب تقديمه. لما كان ذلك، وكان تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً، وكان لمحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، وكان ما يقوله الطاعنون من أن الحكم أهدر دلالة حبس المطعون عليها للدفتر واعتباره قرينة تؤيد صحة دفاع مورثهم. هذا القول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى، فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق