باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من مارس سنة 2023م،
الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 37
قضائية دستورية .
المقامة من
عزت ويصا إبراهيم عبد الملاك
ضـد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلــس الشعب (النواب حاليًّا)
3- رئيس مجلــس الوزراء
4- وزيــر العـدل
5- راندا سمير ذكي عوض
------------------
" الإجراءات "
بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 2015، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من
المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون
ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن المدعى عليها الأخيرة، أقامت أمام محكمة أسرة الدقي الدعوى رقم 104 لسنة
2014، طالبة الحكم بتطليقها من المدعي طلقة بائنة للضرر، بعد أن قامت بتغيير الملة
والطائفة التي تنتمي إليها إلى طائفة الروم الأرثوذكس بينما ظل المدعي منتميًا
لطائفة الأقباط الأرثوذكس، مما يستتبع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على دعواها.
وبجلسة 22/ 10/ 2014، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن المدعى عليها عجزت
عن إثبات الضرر المدعى به كسبب لطلب الطلاق. لم ترتض المدعى عليها الحكم، فطعنت
عليه أمام محكمة استئناف القـاهرة، بالاستئناف رقم 15521 لسنة 31 قضائية. وبجلسة
15/ 4/ 2015، دفع المدعي بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والمادة
(17) من القانون ذاته. فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6/ 6/ 2015، للاطلاع
والمذكرات، وبتاريخ 5/ 10/ 2015 أقام المدعي الدعوى المعروضة، ناعيًا على النصين
المطعون فيهما مخالفتهما لنص المادة (3) من الدستور.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا يجري على أن ولايتها في مجال
الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح عليها، مناطها، اتصالها بها وفقًا للأوضاع
المنصوص عليها في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرة
إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص
قانوني يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعي، وتقدر محكمة الموضوع جديته، لتقضي بعدئذ
لهذا الخصم - وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر- برفع دعواه الدستورية في شأن المسائل
التي تناولها هذا الدفع، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما تعلق منها بطريقة رفع
الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تعد من النظام العام، باعتبارها من الأشكال
الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية
بالإجراءات التي رسمها، وفى الموعد الذي حدده.
وحيث إنه وإن كان الفصل في اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعي
من مسائل القانون التي لا ترخص فيها، فإن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن
الموجهة إليه، هو مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي تباشر من خلالها نوعًا
من التقييم المبدئي لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع
كلمتها في شأن جديتها، دلَّ ذلك على نفيها تلك الجدية، التي يُعد تسليمها بها
شرطًا أوليًّا لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا، فإذا قام
الدليل على أن محكمة الموضوع لم تفصل في جدية الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها،
ولم تصرح لمن أبداه بإقامة الدعوى الدستورية، كانت دعواه غير مقبولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي دفع بمحضر جلسة 15/ 4/ 2015،
أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النصين السالف ذكرهما، فقررت المحكمة التأجيل
لجلسة 6/ 6/ 2015، للاطلاع على المستندات المقدمة بالجلسة والمذكرات، وفيها قررت
المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 13/ 7/ 2015، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 13/
9/ 2015، وفيها طلب المدعي التصريح باستخراج صورة رسمية من اللائحة الخاصة بشروط
الانضمام لكنيسة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، والتصريح برفع دعوى بعدم دستورية
النصين السالف ذكرهما، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/ 11/ 2015، للمستندات وصرحت
والمذكرات مع إرفاق رأي النيابة، وبالجلسة الأخيرة طلب المدعي وقف الاستئناف لحين
الفصل فى الدعوى الدستورية المعروضة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 11/ 1/
2016، وفيها قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف.
متى كان ما تقدم، وكان المدعي قد أقام دعواه الدستورية المعروضة
بتاريخ 5/ 10/ 2015، دون أن تكون محكمة الموضوع قد فصلت في جدية الدفع بعدم
الدستورية المبدي منه، ولم تصرح له برفع الدعوى الدستورية طعنًا على النصين محل
هذا الدفع، وأن ما صدر عنها من قرارات بجلساتها السالف بيانها لا يُعد تصريحًا
بإقامة الدعوى الدستورية، لا سيما وأنها قد أفصحت في أسباب حكمها عن عدم تقديرها
جدية ذلك الدفع، مقررة أنه صار غير منتج في الدعوى، فلا محل لتناوله طرحًا أو
بحثًا للنظر فيه، قبولاً أو ردًّا، لتنحل الدعوى المعروضة إلى دعوى دستورية أصلية
أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29/ ب) من قانون هذه المحكمة، مما
يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي
المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق