الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 20136 لسنة 77 ق جلسة 3 / 4 / 2016

برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و مصطفى حمدان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / وائل فتح الله الطويل .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد عبد المحسن منصور " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما تظلما فى أوامر تقدير الرسوم القضائية فى الدعوى رقم 158 لسنة 1998 إيجارات أسوان واستئنافها رقم 58 لسنة 18 ق قنا ، وذلك بتقرير فى قلم الكتاب تأسيساً على انتهاء النزاع صلحاً فى الاستئناف بما لا يستحق معه رسوماً أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ قام قلم الكتاب بتحصيل الرسم كاملاً فقد أقاما الدعوى .
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وكان الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، وكان الطاعن الأول بصفته وزير العدل هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ، ويكون الطاعنون من الثانى حتى الرابع بصفاتهم وهم من التابعين له ولا صفة لهم فى تلك الخصومة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أُقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى ببراءة ذمة المطعون ضدهما من الرسوم محل الطعن تأسيساً على انتهاء الدعوى صلحاً أمام الاستئناف ، فى حين أن هذا الصلح لا يترتب عليه التنازل عن حكم أول درجة ولا يلغى الرسوم المستحقة عنه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن مفاد نصوص المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 1964 ، 7 لسنة 1995- أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على أساس ما يُحكم به فى آخر الأمر فإذا ما انتهى النزاع صلحاً أمام محكمة الاستئناف يسوى الرسم على ما قضى به أمام محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطالب بتقدير الرسوم عنها قد قضى فيها أمام محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3 / 3 / 1997 وبالطرد والتسليم وفى الطلب العارض بتوقيع الحجز التحفظى على المنقولات الموجودة بعين التداعى ، وإذ تصالح الطرفان أمام محكمة الاستئناف ، فإن الرسم يسوى على أساس الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدهما من الرسم الذى قدره قلم الكتاب تأسيساً على انقضاء الخصومة أمام الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الأسس التى قدر عليها قلم الكتاب رسومه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق