الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نموذج أو رسم صناعى - تسجيله




لما كانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هى ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أى انها تتعلق بالفن التطبيقى أو الفن الصناعى فحسب .الحكم كاملاً




الابتكار وحده هو الذي ينشئ ملكية الرسوم والنماذج وليس تسجيلها التسجيل قرينة على هذه الملكية تقبل إثبات العكس.الحكم كاملاً




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق