الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نموذج أو رسم صناعى

عنصرا الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي المادتان 1, 37 من القانون 132 سنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.


التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم والنماذج الصناعية. نشوء الملكية من ابتكارها وحده. التسجيل قرينة قابلة لإثبات العكس. إذاعة النموذج قبل تسجيله في محيط التجار والصناع يفقده عنصر الجدة ويجيز لكل شخص أن يقلده أو يستعمله



الابتكار وحده هو الذي ينشئ ملكية الرسوم والنماذج وليس تسجيلها التسجيل قرينة على هذه الملكية تقبل إثبات العكس.



إذا كان تحديد الابتكار في ذاته مسألة فنية وقد قنعت المحكمة بما أثبته الخبير الاستشاري من أن القوالب المدعى تقليدها هي ابتكار لوسيلة صناعية وما انتهى إليه مراقب براءات الاختراعات من ذلك أيضاً.



كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. مثال في جريمة تقليد نماذج قبعات.



عنصرا الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق