الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - التنازل عن الطعن بالنقض


 

 

التنازل عن الطعن ترك للخصومة. يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها التقرير بالطعن. المادة 143 مرافعات.

 

 

 

لما كان الطاعنان الثاني والثالث - ..... و..... - قد قررا بالتنازل عن طعنهما، بموجب الإقرارين المرفقين بملف الطعن والمحررين بتاريخ السادس من مايو سنة 1995، وأنه بجلسة 5 من يونيو سنة 1996 حضر المحامي..... بصفته وكيلاً عن الطاعنين - المار ذكرهما - بموجب التوكيلين الخاصين المقدمين منه بتلك الجلسة، وقرر بأنهما يعدلان عن تنازلهما.

 

 

 

 

التنازل عن الطعن . ترك للخصومة . يترتب عليه . إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن . المادة 143 مرافعات .

 

 

 

 

من المقرر أن التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن.

 

 

 

 

التنازل عن الطعن. ترك للخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. م 143 مرافعات.

 

 

 

 

لما كان الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب التوثيق..قدم إلى المحكمة من النيابة كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم،ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن،فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.

 

 

 

 

من حيث إن الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن, فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.

 

 

 

 

لما كان المدعيان بالحقوق المدنية تنازلا عن طعنهما بمقتضي إقرار موقع عليه من وكيلهما بموجب توكيلين يخولانه هذا الحق ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة .

 

 

 

 

التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.

 

 

 

 

التنازل عن الطعن بالنقض جواز الإقرار به لمأمور السجن.

 

 

 

 

لا محل للاعتداد بالتنازل المقدم من الطاعن معلقاً على شرط عند عدوله عن تنازله وتمسكه بالطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق