قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكرراً، 3 مكرراً (2) من ق 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984. مؤداه. زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء الغير مستغله.الحكم كاملاً
الأرض الفضاء المستغلة. تعتبر في حكم العقارات المبنية وتخضع لضريبة المباني. أثره. دخولها في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. م 1/ 2، 22/ د ق 56 لسنة 1954.الحكم كاملاً
فرض الضريبة على الأراضي الفضاء. مناطها. عدم خضوعها للضريبة على العقارات المبنيه أو على الأراضي الزراعية واتصالها بجميع المرافق العامة الأساسية من مياه ومجاري وكهرباء وليس باتصالها بالبعض منها فقط. م 3 مكرر من القانون 107 لسنة 1976 المضافة بالقانون 34 لسنة 1978.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق