استقلال
القانون التأديبى عن قانون العقوبات الفعل الواحد قد ينشأ عنه فى الوقت نفسه خطأ
تأديبى وفعل جنائى دخوله فى اختصاص النيابة الإدارية والنيابة العامة.
المراقبة
الفردية إجراءاتها المادة الخامسة من القانون 117 لسنة 1958 وجوب الإذن الكتابى من
مدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العامين لا يلزم أن يصدر تفويض
خاص للوكيل فى كل قضية على حدة يكفى أن يكون التفويض خاصا فى نوع العمل بسبب
تقسيمه بين الوكلاء حسبما يتراءى للمدير العام.
إخطار
الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف المتهم بالتحقيق قبل البدء به المادة الثالثة
من القانون إجراء تنظيمى ولا شأن له بالإجراءات السابقة على التحقيق.
ما
تنص عليه المادة الثالثة من القانون 117 لسنة 1958 من وجوب إخطار الوزير أو الرئيس
الذى يتبعه الموظف المتهم بما تجريه النيابة الإدارية من تحقيق لا شأن للنيابة
العامة به ليس قيدا على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية التزامها فى التحقيق والتصرف
فيه نصوص قانون الإجراءات الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق