الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة









عرض النيابة العامة للقضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر غيابيًا بالإعدام. أثره: عدم قبوله. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً




عرض النيابة العامة القضية في الميعاد المحدد بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بمذكرة برأيها. أثره: قبول العرض.الحكم كاملاً




نقض الحكم والقضاء بالبراءة. أثره: اعتبار طعن النيابة العامة وارداً على غير محل ووجوب رفضه.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً




التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه. اعتبار الطعن قرر به من غير صفة. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟الحكم كاملاً




العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.الحكم كاملاً




استناد النائب العام فى طلب عرض الحكم المطروح على الهيئة العامة للمواد الجنائية إلى عدم تمحيص محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة أوراق الدعوى التمحيص الكافىالحكم كاملاً




ميعاد تقديم النائب العام طلب إلى رئيس محكمة النقض لعرض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقضالحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بميعاد محدد. علة ذلك؟الحكم كاملاً




النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. النائب العام. هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية.الحكم كاملاً




النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن. خصم عادل. اختصاصها بمركز قانوني خاص. علة وأثر ذلك؟الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك ؟الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام أو تجاوز ميعاد تقديمها. لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة. مؤداه: وجوب الحكم بقبول عرض النيابة.الحكم كاملاً




طلب التأجيل للاطلاع على مرافعة النيابة العامة. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يعول فى الإدانة على أى من المستندات التى قدمتها فى مرافعتها.الحكم كاملاً




النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص. لها أن تطعن فى الأحكام لمصلحة المحكوم عليه. علة ذلك؟الحكم كاملاً




العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق. هى بحقيقة الواقع. لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به.الحكم كاملاً




القيد على حرية النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية. استثناء. اقتصاره على الجريمة التى حددها القانون دون سواها ولو ارتبطت بها.الحكم كاملاً




إبداء نيابة النقض الجنائى الرأى فى الطعون الجنائية. غير لازم.الحكم كاملاً




انتهاء النائب العام إلى رفض طلب التماس إعادة النظر ولزوم عرضه على محكمة النقض وفقا لنص المادة 441/ 3 إجراءات. يعد قرارًا نهائيًا برفضه غير قابل للطعن.الحكم كاملاً




انغلاق طريق الطعن بالنقض أمام النيابة العامة إذا فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة.الحكم كاملاً




نعى النيابة عدم قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003. غير مجد.الحكم كاملاً




اقتصار دور كاتب التحقيق بالنيابة العامة على تدوين ما يسمعه أو يملى عليه من المحقق. علمه بمخالفة ما أملى عليه للحقيقة. لا يعد تزويرًا.الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة القضايا المحكوم فيها بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا.الحكم كاملاً




جواز طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية. المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجد معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة فى الطعن رهن بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




القضاء من محكمة الإعادة بتشديد عقوبة الغرامة المقضى بها والتى لم تكن محل طعن من النيابة العامة.الحكم كاملاً




الطعن من النيابة العامة فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية. غير جائز.الحكم كاملاً




وجوب توقيع الطعون التى ترفعها النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل.الحكم كاملاً




عرض النيابة العامة القضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعى ميعاد الستين يومًا.الحكم كاملاً




للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا.الحكم كاملاً




جواز طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




النيابة العامة تتمتع بحياد القضاء واستقلاله فى مباشرتها للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأى الذى تضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.الحكم كاملاً




صدور قرار ندب رئيس نيابة ليجرى التحقيق من أقدم النواب العامين المساعدين أثناء غياب النائب العام. الدفع ببطلان القرار.الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مقصورة على النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنيةالحكم كاملاً




عدم اختصاص عضو النيابة العامة إلا ما يقع من جرائم في دائرة اختصاصه ما لم تقتض ظروف التحقيق القيام بعمل من أعماله خارجها أو ندب لإجرائه من الجهة المختصة.الحكم كاملاً




نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. مذكرة النيابة العامة بالتنفيذ المرفقة بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.الحكم كاملاً




ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. يوجب القضاء بترك الدعوى الجنائية. ما دامت رفعت بطريق الإدعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم.الحكم كاملاً




امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة. شرطه. الحصول على شهادة سلبية.الحكم كاملاً




العبرة فى تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هى بحقيقة الواقع. أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بعد التحقيق هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم الغيابى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يضر بالمطعون ضده جواز الطعن بالنقض من النيابة العامة.الحكم كاملاً




للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضارهالحكم كاملاً




حق النيابة العامة فى الطعن فى الحكم، ولو لم يكن لها مصلحة فى ذلك.الحكم كاملاً




عدم إفصاح وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش عن اسمه ولا اسم النيابة التى يعمل بها وتزيله بتوقيع غير مقروء للإذنالحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالاتالحكم كاملاً






اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أو بمبنى الرأى الذى ضمته النيابة العامة مذكرتها.الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة القضايا المحكوم فيها بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جريمة ما لعدم كفاية الدليل.الحكم كاملاً




صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانونًا فى جرائم النقد أو التهريب الجمركى أو الاستيراد.الحكم كاملاً




لما كان النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تقديمها .الحكم كاملاً




اختصاص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق. الاستثناء لا يكون إلا بنص .الحكم كاملاً




اشتراط تقديم طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي. موجه إلى النيابة العامة دون غيرها. أساس ذلك وعلته .الحكم كاملاً




وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




حضور عضو النيابة أثناء مباشرة الخبير لمهمته. غير لازم. المادة 85 إجراءات مثال لتسبيب سائغ لإطراح الحكم الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينة من معدة المتهم لضبط مادة مخدرة.الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة لم تقم بعرض القضية على المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إلا أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر لتفصل فيها .الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز .الحكم كاملاً




عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. تدارك المحكمة عند فصلها في معارضة الطاعن ما فاتها من إغفال الفصل في استئناف النيابة العامة والقضاء بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة . خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




عدم اشتراط شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلو الإذن بالتفتيش من صفة مصدره كقاضي للتحقيق لا ينال من صحته. ما دام أنه يستمدها من القانون ذاته وأن المحكمة أفصحت عن هذه الصفة . أساس ذلك .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جدية التحريات وتجهيل إذني النيابة العامة .الحكم كاملاً




وجوب اصطحاب كاتب لتدوين التحقيق. تخلف هذا الشرط. أثره: تحول المحضر الذي يحرره عضو الرقابة الإدارية المنتدب للتحقيق من النيابة العامة إلى محضر جمع استدلالات .الحكم كاملاً




خطأ النيابة في تحديد تاريخ الواقعة. لا يعيب الحكم. ما دام أن هذا الخطأ لا يتصل بحكم القانون .الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام .الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها .الحكم كاملاً




وجوب عرض النيابة العامة الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




تخلي محكمتي الجنح والجنايات - بقضاء نهائي - عن اختصاصها بنظر الدعوى . يقوم به التنازع السلبي .الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه . قيام أي من هؤلاء بتنفيذه . صحيح .الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .الحكم كاملاً




إخطار نقابة المحامين قبل التحقيق مع محام. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته بطلان. للمتهم - المحامي - التنازل عنه. ما دام أنه مقرر لمصلحته .الحكم كاملاً




لما كان حق المتهم في نفي وإنكار الاتهام هو الحد الأدنى من الحماية الواجب كفالتها لحقه في الدفاع حتى ذهب قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في المادة 114 منه إلى أن يوجب على المحقق إخطار المتهم بأنه حر في "ألا يدلي بأي تصريح" أي أن له أن يصمت عند استجوابه .الحكم كاملاً




دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




نص الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة دون غيرهم من أعضاء النيابة . أساس ذلك .الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها .الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام، غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . أساس ذلك .الحكم كاملاً




وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة . وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام . لمحكمة النقض نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها . أساس ذلك .الحكم كاملاً




اختصاص النيابة العامة وحدها دون القاضي الجزئي بإصدار الإذن بالقبض وتفتيش المتهم بارتكاب جناية أو جنحة .الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .الحكم كاملاً




وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة/ 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




خلو الحكم ومحضر الجلسة من إثبات اسم ممثل النيابة . لا يعيبه . ما دام ثابت في مدوناته أن النيابة العامة ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها .الحكم كاملاً




الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اختصاص النيابة أو المحكمة مكانياً . غير جائز . ولو تعلق بالنظام العام . ما دامت مدونات الحكم خالية مما يظاهره . علة ذلك .الحكم كاملاً




اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب .الحكم كاملاً




لما كان تخلي محكمة الجنح المستأنفة عن نظر موضوع الاستئناف فإن ذلك مما يؤذن بقيام حالة التنازع السلبي إذ ليس هناك ما يمنع من قيام تلك الحالة بين جهة التحقيق - النيابة العامة - وجهة الحكم بناء على حكم واحد من محكمة الجنح .الحكم كاملاً




خطأ الحكم لعدم توقيت عقوبة العزل. لمحكمة النقض التصحيح. عدم وجوب ذلك ما دام مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام .الحكم كاملاً




استناد النيابة العامة في تبرير تجاوزها ميعاد الطعن بالنقض إلى شهادة سلبية محررة قبل اليوم الثلاثين من صدور الحكم وإلى تأشيرة قلم الكتاب على الحكم بتاريخ إيداعه. غير مجد.الحكم كاملاً




للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً. ما لم يسبقه تحقيق قضائي.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بالحفظ - بعد التحقيق - مانع من العودة إلى إقامة الدعوى ما لم تظهر أدلة جديدة قبل انقضائها.الحكم كاملاً




لعضو النيابة متابعة التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأ منه ولو تجاوز دائرة اختصاصه المكاني. متى استوجبت ظروف التحقيق متابعة الإجراءات خارجها.الحكم كاملاً




لعضو النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي يختص بها.الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها أو بميعاد محدد.الحكم كاملاً




النيابة العامة - هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. واجبها إجراء تحقيق تكميلي عند الاقتضاء. ولو أحيلت الدعوى إلى المحكمة.الحكم كاملاً




وجوب عرض النيابة الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً بمذكرة برأيها.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت.الحكم كاملاً




إشراف أعضاء النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي وتصرفها في محاضر جمع الاستدلالات. لا يغير من صفتها.الحكم كاملاً











قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف الطاعن حال وجود استئناف النيابة العامة مودعاً تحت بصرها في ملف الدعوى. مؤداه: أنها فصلت في موضوع الاستئنافين واستنفذت ولايتها.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بما إذا كان عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام غير لازم.الحكم كاملاً




اختصاص النيابة العامة وحدها بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلاً أو جريمة في الخارج.الحكم كاملاً




وجوب أن تمحص المحكمة الواقعة المطروحة وأن تطبق عليها نصوص القانون الصحيحة غير مقيدة في ذلك بما تطلبه النيابة العامة.الحكم كاملاً




المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم.الحكم كاملاً




استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية وحدها. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء بالتعويض للمدعي المدني. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أمن الدولة العليا بعدم قبول الدعوى استناداً لبطلان التحقيق الابتدائي لعدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق .الحكم كاملاً




استعمال النيابة العامة حقها في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة تحقيق لم تنتبه منه. أثره: عدم جواز لجوء المدعي بالحقوق المدنية إلى طريق الإدعاء المباشر.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً




تناول الدفاع بالمناقشة في مرافعته تحقيقات النيابة العامة بكل ما تضمنته ليس للطاعن من بعد النعي من أن الحكم أضفى عليها حجية في الإثبات.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب.الحكم كاملاً




لا ينال من صحة شهادة زوجة المتهم عدم تنبيه وكيل النيابة المحقق بحقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها ما دامت لم تطلب إعفاءها من الشهادة .الحكم كاملاً




خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.الحكم كاملاً




وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية.الحكم كاملاً




الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. متى كان الحكم جائزاً استئنافه.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده.الحكم كاملاً




التأشير من النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة. لا يعد رفعاً لها.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري لها أن تعدل عنه في أي وقت.الحكم كاملاً




نص المادة 51 إجراءات على أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين.الحكم كاملاً




بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً




وجوب حضور أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. المادة 269 إجراءات.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابي الابتدائي الذي خلا ومحضر جلسته من بيان اسم ممثل النيابة العامة الحاضر فيها. يبطله.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة والتزامه بصحة الواقعة على أساس صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.الحكم كاملاً




عرض النيابة العامة القضية في الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها. أثره: قبول هذا العرض.الحكم كاملاً




وجوب إثبات بيان الاختصاص الوظيفي للمقرر بالطعن وصفته. لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به ذي صفة فعلاً. ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة.الحكم كاملاً




ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدر إذن التفتيش. غير لازم. العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة.مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الاختصاص المكاني لمصدره.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذي تجريه النيابة في تهمة موجهة إليه إلا أن القانون قد أعطى النيابة - استثناء من هذه القاعدة - حق إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجباً فإذا أجرت النيابة تحقيقاً ما في غيبة المتهم فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن من رئيس نيابة. غير كاف ما دام لم يثبت به أسمه مقروناً ببيان النيابة العامة التي يعمل بدائرتها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة. وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة..ومؤشر عليها بتاريخي..، .. انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه.الحكم كاملاً




قيد النيابة وأمر الحفظ الصادر منها. لا حجية له في جريمة البلاغ الكاذب عن الجريمة المبلغ بها كذباً.البحث في كذب البلاغ أو صحته. موضوعي.الحكم كاملاً




النعي على الحكم إغفاله نص القانون الذي حكم بموجبه - غير مقبول. ما دام أنه يبين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها.الحكم كاملاً




طعن النيابة في الحكم الصادر في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه. غير مجد. ما دام قد قضى في الطعن فيه بالنقض. بعدم قبوله شكلاً.الحكم كاملاً




حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين. المادة 29 إجراءات.لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كانت من محاضر جمع الاستدلالات.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد أي تحقيق تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. لا يمنع من العودة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام غير لازم. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة في مادة جناية بعد تحقيق قضائي. حقيقته. أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. القرار الذي يصدر من محكمة الجنايات في طعن المدعية بالحقوق المدنية في ذلك الأمر. تعلقه بعمل من أعمال التحقيق وإن وصفته المحكمة بأنه حكم وعنونته باسم الشعب.الحكم كاملاً




لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في الخامس من مارس سنة 1996 أو من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن أن وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة غير صحيح وأنها لم تتناول في تحقيقاتها ما تبين من أن باب الشقة لدى إجراء المعاينة لأول مرة كان مغلقاً وأن ذلك يدل على أن آخر دخل إليها وينفي التهمة عنه.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24، 31 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. حد ذلك.للنيابة العامة أن تطلب من محكمة إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بما يحدث تغيير في أساسها أو زيادة عدد الجرائم المقامة عليها.الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم.الحكم كاملاً




قضاء محكمة النقض بالسقوط لعدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بناء على ما أبدته النيابة العامة. ثبوت أن العقوبة مشمولة بإيقاف التنفيذ. أثره: رجوعها في حكمها.الحكم كاملاً




تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص. من أعمال التحقيق. حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض ما يختص به.الحكم كاملاً




بدء وكيل النيابة المختص إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني. متابعة الإجراءات وامتدادها خارج هذه الدائرة منه أو ممن يندبه استيجاباً لظروف التحقيق ومقتضياته. لا بطلان.الحكم كاملاً




لما كان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلا ممن أصدره، وكون الإذن ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره هذا النظر.الحكم كاملاً











الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب. لا تجدي في امتداد ميعاد الطعن وأن تأشر على الحكم بما يفيد إيداعه بعد الميعاد. علة ذلك.التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة لأول مرة أمام النقض. غير جائز. عدم قبول النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها.الحكم كاملاً




عدم حلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية. قبل مباشرة عملها. لا ينال منه. أساس ذلك.حق عضو النيابة العامة بوصفه رئيساً للضبطية القضائية في الاستعانة بأهل الخبرة وفي طلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة. دفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الشارع قد أجاز للنيابة العامة - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً. غير مقبول ما دام الحكم استظهر أن ضبط الطاعن وتفتيشه قد تما بدائرة اختصاصه. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً.الحكم كاملاً




لما كان لجوء الضابط يوم تحرير محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده - بمنزله - لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته .الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين .الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. لا تخضع للقيود الإجرائية الواردة بالمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.الحكم كاملاً




وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل . أساس ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم .الحكم كاملاً




لما كان الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن تناول ما قضى به الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه، كما أنه يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن إعلان كلمتها فيما يثيره المحكوم عليه بأسباب طعنه، فإنه يتعين - تبعاً لذلك - أن يكون مع النقض الإعادة .الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك .الحكم كاملاً




مجرد إرسال النيابة كتاباً إلى الجهة الإدارية التابع لها المتهم لمحاكمته تأديبياً لا يفيد إصدارها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله .الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن .الحكم كاملاً




اختيار المحقق لمكان التحقيق . متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه . شرط ذلك . خشية المتهم من سلطان وظيفة رجال الشرطة . لا يعد إكراهاً مبطلاً للاعتراف .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في منزله لاستصدار الإذن بالتفتيش . لا مخالفة فيه للقانون .الحكم كاملاً




النص في المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 على ضرورة حصول الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عن إحالة الموظفين المشار إليهم فيها إلى النيابة العامة .الحكم كاملاً




إغفال الحكم إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم سهواً. لا يبطله. ما دام أن محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها في الدعوى.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بوصف النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيصها وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام غير لازم . علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها .الحكم كاملاً




طعن النيابة العامة بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية . جائز .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول .الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .الحكم كاملاً




تعييب تحقيق النيابة. لا أثر له. على سلامة الحكم. إجراؤه في غيبة المتهم. لا بطلان . العبرة عند المحاكمة. هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها . غياب المتهم عند سؤال الشاهد . لا يبطل أقواله .الحكم كاملاً




إصدار المحكمة حكماً على متهم ثبت أنه حدث وقت ارتكابه الجريمة. عدم تقديم النيابة العامة بطلب إلى المحكمة للقضاء بإلغاء حكمها. أثره: عدم جواز طعنها في هذا الحكم .الحكم كاملاً




للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة .الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته بطريق الادعاء المباشر. غير جائز. ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات. المادتان 63، 232/ 3 إجراءات .الحكم كاملاً




ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش . غير لازم . متى أوضحت المحكمة أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره .الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعي المدني .الحكم كاملاً




حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض ما يختص به .الحكم كاملاً




للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية بأكملها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة. المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية.الحكم كاملاً




صحة إذن التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرطه.الحكم كاملاً




جواز إصدار أمر التفتيش من سلطة التحقيق قبل أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته. حد ذلك.الحكم كاملاً




تشكيل لجنة جرد بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم. لا بطلان. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق. جائز في حالة الضرورة. خلو محضر التحقيق من قيام حالة الضرورة. لا ينفي قيامها. تقدير توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك وأساسه. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد برأي النيابة العامة.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق. هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به. أمر الحفظ هو الذي يصدر من النيابة العامة دون أن تجرى في الدعوى أي إجراء من إجراءات التحقيق.الحكم كاملاً




حق النائب العام وحده في إلغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. المادة 211 إجراءات. إلغاؤه من رئيس نيابة أثره: اعتبار الأمر قائما.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر بألا وجه. ما دام قائماً.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن من رئيس نيابة. دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه. اعتبار الطعن قرر به من غير ذي صفة. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك.الحكم كاملاً




التنازع السلبي الذي ناط القانون بمحكمة النقض التدخل لتلافي نتائجه طبقاً للمادة 227 إجراءات. متى يتحقق.الحكم كاملاً




وجوب توقيع أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة. من رئيس نيابة على الأقل. أساس ذلك. خلو أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة من توقيعها من رئيس نيابة على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




تضمين قانون السلطة القضائية النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.الحكم كاملاً




وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. توقيع مذكرة الأسباب بنموذج غير مقروء يتعذر معه معرفة موقعه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أمن الدولة العليا بنفسها في جناية طلب وقبول رشوة التي أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها على أساس ارتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومي والتي اشترك فيها مع آخر غير طاعن. دون إحالتها إلى النيابة للتحقيق أو تترك لها حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة في قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحق المدني أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق. القيد على حريتها في هذا الشأن. استثناء بنص تشريعي .

الحكم كاملاً

عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .

الحكم كاملاً

حق عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين .

الحكم كاملاً

اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي كتابة . غير لازم .

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانوناً .

الحكم كاملاً

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الأصل وجوب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استفادته استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي .

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. ولو كان من قرر به ذي صفة فعلاً. ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 441/ 5 إجراءات. حق للنائب العام وحده. شرط ذلك وإجراءاته. تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر على سبيل الحصر. أثر ذلك: عدم جواز القياس عليها.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها. عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأى النيابة. المادتان 35/ 2، 39/ 2، 3 من القانون 57 لسنة 1959. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الآخر.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الابتدائي رغم إلغائه في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامي من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه. شرطه: صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول: أساس وأثر ذلك.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم . علة ذلك .

الحكم كاملاً

لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم دون استجوابه تفصيلاً . محضره عنصر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .

الحكم كاملاً

إن المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا .

الحكم كاملاً

قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا . تنظيمي. لا يسلب النيابات العادية اختصاصها العام .

الحكم كاملاً

تشكيل لجنة الجرد. بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم. لا بطلان .

الحكم كاملاً

إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة. غير جائز. للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من تحقيقات وإبداء دفاعه بشأنها أمامها.

الحكم كاملاً

ذكر الاختصاص الوظيفي أو المكاني لمصدر إذن التفتيش أو اتباع شكلاً خاصاً لتسبيب إذن تفتيش المسكن. غير لازم .

الحكم كاملاً

استعانة الجهة القائمة بالتحقيق بمندوب إحدى السفارات للحضور مع المتهمة والتي ارتضته مترجماً لها. دون المترجم الذي انتدبته النيابة العامة. لا يعيب إجراءات التحقيق .

الحكم كاملاً

حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة. بغير حلف يمين. المادة 29 إجراءات.للمحكمة الأخذ بتقرير اللجنة في هذه الحالة باعتباره ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى .

الحكم كاملاً

إيجاب المادة 123/ 1 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه. إغفال المحقق الإفصاح عن شخصيته. لا بطلان.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك. علة ذلك: اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها .

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون .

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم .

الحكم كاملاً

مثول النيابة العامة . وجوبي في جميع إجراءات المحاكمة . مفاده: علمها اليقيني بالحكم من حيث ما قضى به أو من حيث تاريخ صدوره .

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدهما دون الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بالغرامة أثره: عدم جواز توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضدهما من المحكمة الاستئنافية . لئلا يضار المعارض بمعارضته .

الحكم كاملاً

الاستفادة من الأحكام . الواردة . بالمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 رهينة بكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

صدور إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده . ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاصه .

الحكم كاملاً

حق المدعي بالحقوق المدنية إقامة الدعوى مباشرة أمام القضاء عن جريمة من الجرائم المبينة بالمادة الثالثة إجراءات خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون ولو دون شكوى سابقة .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض . قصره . على الأحكام الموضوعية النهائية . الطعن في القرارات والأوامر . غير جائز إلا بنص خاص .

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب الطاعنة لحصوله في غيبة محاميها لا عيب . ما دامت الطاعنة لا تدعي بأنها عينت محامياً لحضور الاستجواب أو أن محامياً عنها طلب حضوره .

الحكم كاملاً

حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو شاهدين . ليس شرطاً لصحة التفتيش الذي يجرى في مسكنه .

الحكم كاملاً

من المقرر أن أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي مقروناً باسم وكيل النيابة الذي أصدر الإذن بالتفتيش .

الحكم كاملاً

قيام التنازع بحكم واحد جائز . للنيابة العامة في هذه الحالة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة . دون انتظار صدور الحكم آخر من محكمة أخرى .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص باعتبار الواقعة جناية. أخذاً منها بأحد التقارير الطبية الموقعة على المجني عليه تتوافر به حالة تنازع الاختصاص .

الحكم كاملاً

الإحالة من مراحل التحقيق . للمتهم طلب استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق أو إبداء دفاعه بشأنه .

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن. رهن بتوفير المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

لا صفة للنيابة العامة في الطعن على الحكم إلا في خصوص الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

إصدار النيابة العامة أمرها بالتفتيش بعد اطلاعها على محضر التحريات وأسبابه . مفاده .

الحكم كاملاً

طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية . جائز .

الحكم كاملاً


تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

الحكم كاملاً

اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة بعض المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لهم . أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .

الحكم كاملاً

عدم إيداع الحكم - لو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر عذراً للمدعي بالحقوق بالمدنية يبرر امتداد أجل الطعن بالنقض وتقديم الأسباب علة ذلك .اختلاف الحال بالنسبة للنيابة العامة في خصوص الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة على الواقعة . واجبها في أن تصف الواقعة المطروحة أمامها بالوصف الصحيح .

الحكم كاملاً

تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .

الحكم كاملاً

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين .

الحكم كاملاً

صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهم يحوز مواد مخدرة . الإدعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة . غير صحيح .

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك: اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.

الحكم كاملاً

وجوب عرض النيابة العامة الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها في الحكم .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها على سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

إذن تسجيل الأحاديث. لمأموري الضبط القضائي تنفيذه بما يكفل تحقيق الغرض منه دون التزام طريقة معينة في ذلك التنفيذ .

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالقضية المقضى فيها حضورياً بالإعدام. متى عرضتها النيابة عليها. ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لما تقضي به المادة 63 إجراءات .

الحكم كاملاً

وجوب إثبات بيان وظيفة المقرر بالطعن . لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً . ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على مدة الصفة .

الحكم كاملاً

عدم التقرير بالطعن . لا يجعل للطعن قائمة . ولا تتصل به المحكمة . ولا يغني عنه تقديم أسبابه له .

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. عشرة أيام من تاريخ الحكم. حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام والمحامي العام في دائرة اختصاصه. المادة 406 إجراءات.

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم فيه من المجني عليه أو المدعي المدني لكل منهما الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر متى توافرت شروطه. الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أمر قضائي.

الحكم كاملاً

وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إشارة الحكم الاستئنافي إلى مادة العقاب. غير لازم. متى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المادة.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجرائه.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.

الحكم كاملاً

صحة الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة. دون إجراء تحريات مسبقة عنها أو أن تكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق النيابة العامة في الطعن فيه بالنقض منذ صدوره. علة ذلك.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34.

الحكم كاملاً

الأصل أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه للقانون الساري. صدور قرار من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير بعد سريان القانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

كفاية إثبات النيابة في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة. إثبات علم شريكها. غير لازم علة ذلك. نفى الشريك العلم بأن الزوجة الزانية متزوجة. شرطه.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه. ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في النقد الأجنبي. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تأشيرة وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بقيد الأوراق برقم عوارض. لا تفيد حتماً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أساس ذلك. عدم التزام النيابة العامة بالأمر الصادر منها بحفظ أوراق الواقعة. لها الرجوع فيه بلا قيد أو شرط.

الحكم كاملاً

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده. مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

عدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق لا يبطلها - المادة 73 إجراءات. عدم المنازعة في أن التحقيق تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة استصحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق. اعتبار إجراءاته قانونية.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة الطعن في الحكم ولو لم تستأنفه. ما دام لصالح المحكوم عليه.

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. التظلم فيه أو استئنافه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية غير جائز. أمر الحفظ والأمر بألا وجه طبيعة كل منهما.

الحكم كاملاً

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. لا يصح افتراضه أو أخذه بالظن.

الحكم كاملاً

تعييب تحقيق النيابة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم. علة ذلك.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالقضية المقضى فيها حضورياً بالإعدام متى عرضتها النيابة العامة ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.

الحكم كاملاً

التأشير من النيابة بتقديم الدعوى إلى المحكمة. طبيعته؟

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته. حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة برجال السلطة العامة. والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم.

الحكم كاملاً

من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه .

الحكم كاملاً

القضاء بسقوط استئناف النيابة العامة وبقبول استئناف المتهم شكلاً. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة المقضى بها عليه في المعارضة الابتدائية. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.

الحكم كاملاً

تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها. بشرط أن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين .

الحكم كاملاً

لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات والإذن وساعة صدوره من النيابة العامة ووقت الضبط والتفتيش طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً في خصوصها، ومن ثم ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

الحكم كاملاً

تقيد النيابة العامة بقيد المصلحة في الطعن.عدم قبول طعن النيابة العامة إذا لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة في الطعن. علة ذلك؟ المصلحة أساس الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم طعن النيابة العامة بالنقض في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي. اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده. بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية. مخالفة للقانون.وجوب قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة. وهي محكمة الجنح المستأنفة .

الحكم كاملاً

لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

إصدار النيابة العامة أمراً بحفظ المحضر إدارياً بعد إجراء تحقيق بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي بناء على انتداب منها ثم إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي. انطواؤه حتماً على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة وحدها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد حياته بالخطر. أساس ذلك: المواد 461 - 486 - 489 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من مذكرة إدارة نيابة النقض الجنائي أن المطعون ضده قد طعن بطريق النقض في الحكم القاضي بتوقيع العقوبة المقيدة للحرية عليه - والتي أوقف الحكم المطعون فيه تنفيذها - ولم تحدد جلسة بعد لنظر الطعن، ومن ثم لم يصبح الحكم باتاً بعد، مما يبقى معه طعن النيابة العامة على الحكم الوقتي بوقف التنفيذ جدياً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور .

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم طلبت فيها إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهما، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان بها المحكوم عليه الأول بوصفه فاعلاً أصلياً لها ودان الطاعنة الثانية بوصفها شريكاً فيها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستظهر الحكم نية القتل .

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .

الحكم كاملاً

توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

انقضاء مدة عشرة أيام منذ إعلان الطاعنة رسمياً بإيداع حكم البراءة المطعون فيه قلم الكتاب. وحتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها .

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً.

الحكم كاملاً

لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 29 من يونيه سنة 1988 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1988 وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن في التاريخ ذاته متجاوزة بذلك - في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً. بالرغم من تقريرها بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً. خطأ في القانون أثر ذلك: وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً.

الحكم كاملاً

عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته. ليس للمحكمة الاستئنافية إذا ما رأت إدانة المتهم أن تقضي عليه بعقوبة تزيد عن العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً. علة ذلك: حتى لا يضار بناء على المعارضة التي رفعها.

الحكم كاملاً

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة - المنصوص عليها في المادة 94. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية .

الحكم كاملاً

حضور وكيل عن المتهم .المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً .عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة.الذي قضى بالبراءة .يجعل الحكم حضورياً.أساس ذلك.

الحكم كاملاً

حضور وكيل عن المتهم - المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً - عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة - الذي قضى بالبراءة. يجعل الحكم حضورياً.

الحكم كاملاً

عدم طعن النيابة العامة بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

الطعون المرفوعة من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل وإذا كانت مرفوعة من غير النيابة العامة يلزم توقيع أسبابها من محام مقبول أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الحكم بالبراءة في واقعة لا يمنع النيابة من تحريك الدعوى الجنائية ضد ذات المتهم عن واقعة أخرى.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو تم بعد الميعاد المحدد.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.

الحكم كاملاً

تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً غير المسبوق بتحقيق قضائي. لا يلزمها. لها الرجوع فيه بلا قيد. ولا يمنع المضرور من الجريمة من الالتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر.

الحكم كاملاً

اختصاص وكيل النيابة الكلية بجميع أعمال التحقيق في دائرة النيابة الكلية التابع لها. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قصر النيابة العامة طعنها على قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده الأول دون ما قضى به الحكم من براءة المطعون ضده الثاني. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للأخير.

الحكم كاملاً

النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون. فهي تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم.

الحكم كاملاً

مباشرة النيابة التحقيق. عدم اقتضائها قعود مأموري الضبط عن القيام بواجباتهم. المادة 24 إجراءات. عليهم إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى.

الحكم كاملاً

طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون، غير جائز، علة ذلك.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات وسكوت النيابة عن الطعن في الحكم، ليس لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.

الحكم كاملاً

كفاية إثبات الحكم أن معاون النيابة المحقق قد أجرى التحقيق باعتباره منتدباً. لاعتبار التحقيق صحيحاً. بيان مصدر الندب. غير لازم.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه.

الحكم كاملاً

قيام وكيل النيابة بإجراء تحقيق في جريمة رفعت في دائرة اختصاصه المكاني يجيز له تعقب المتهم ومتابعة التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأ منه .

الحكم كاملاً

لعضو النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه. المادة 200 إجراءات.

الحكم كاملاً

جواز طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أن التهمة المسندة إليه جنحة.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك. علة ذلك.

الحكم كاملاً

من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها - طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر - وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم.

الحكم كاملاً

حق النائب العام. عند الضرورة. ندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محامي عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. لرئيس النيابة المنتدب جميع الاختصاصات المخولة للمحامي العام. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمراً ضمنياً بعدم جواز وجه لإقامة الدعوى.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة - في مجال الصفة والمصلحة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور علىالمساكن وما يتبعها من ملحقات. تفتيش المزارع بدون إذن. صحيح. حد ذلك.

الحكم كاملاً

مجرد التأشير من النيابة بتقديم الدعوى إلى المحكمة. أمر إداري لا تعد الدعوى مرفوعة به التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار القانونية.

الحكم كاملاً

إصدار النيابة إذن تسجيل المحادثات بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها. كفايته سنداً لتسبيب الإذن.

الحكم كاملاً

لما كان قيام ضابط الواقعة بتسجيل المحادثات التليفونية بناءً على ندبه لذلك من النيابة العامة فإنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على ما دفعت به الطاعنة الثانية في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

حكم البراءة الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. حكم قطعي وليس مجرد حكم تهديدي. أثر ذلك: عدم سقوطه بحضور المتهم والقبض عليه. الطعن عليه بالنقض غير مقبول إلا من النيابة العامة.

الحكم كاملاً

تصدي الحكم للدعوى الجنائية في خصوص جريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص وإدانة المطعون ضده بهما، بعد الحكم غيابياً ببراءته منهما، خطأ في القانون يؤذن بقضه، إعماله في حق المطعون ضده المادة 32/ 2 عقوبات بتوقيع عقوبة واحدة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب مع سبق الإصرار والترصد، التي دانه بها، أثر: عدم جدوى طعن النيابة على الحكم بشأن الخطأ السالف.

الحكم كاملاً

من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة العامة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب .

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمتهم.

الحكم كاملاً

وجوب عرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

اندراج العيب الذي شاب الحكم تحت حكم المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. أثره: وجوب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب توقيع أسباب الطعون التي ترفعها النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل.

الحكم كاملاً

دخول الدعوى فى حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضيا آخر. ليس لها أن تندب ذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها. المادة 294 اجراءات.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

تشديد محكمة الاعادة العقوبة التى قضى بها الحكم المنقوض. غير جائز إلا إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طعن النيابة العامة.

الحكم كاملاً

وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب اقرار الحكم الصادر حضوريا باعدام المحكوم عليه.

الحكم كاملاً

ما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى الخامس والعشرين من مايو سنة 1989 بمعاقبة المحكوم عليه......... بالاعدام، فقدمت النيابة العامة مذكرة مؤرخة فى الاول من يوليو سنة 1989 طلبت فيها - ضمن ما طلبت - نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر فى موضوعها حكم نهائى بالادانة أو بالبراءة، وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها بحكم نهائى.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 373 مكررا من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فى مضمونها إلى طلب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من اعدام المحكوم عليه.

الحكم كاملاً

الأعمال الإجرائية تجرى في حكم الظاهر . عدم بطلانها من بعد . نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع .

الحكم كاملاً

كون الحكم قابلاً للطعن فيه بالمعارضة. أثره: عدم جواز طعن النيابة العامة عليه بالنقض إلا بعد الفصل في المعارضة أو فوات ميعادها.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام .

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك ؟

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو الخطأ في اسم الشهرة. لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .

الحكم كاملاً

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين .

الحكم كاملاً

مجرد حضور وكيل النيابة جلسة النطق بالحكم. لا يجعل له رأياً في الدعوى . أثر ذلك .

الحكم كاملاً

النص في المادة 119 إجراءات جنائية على أن تباشر النيابة العامة التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق. لا يعفي النيابة العامة مما فرضه القانون على قاضي التحقيق من ضوابط وقيود.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب .

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن .

الحكم كاملاً

تفتيش النيابة العامة غير المتهم أو منزل غير منزله. غير جائز. إلا في حالات معينة. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

استصدار النيابة العامة الأمر بتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص من القاضي الجزئي بعد اتصالها بالتحريات وتقدير كفايتها لتسويغ إجرائه. عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذه أو ندبت مأمور الضبط لذلك .

الحكم كاملاً

عدم اشتراط القانون شكلاً خاصاً للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي بإجراء التسجيلات .

الحكم كاملاً

إن المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، تنص على أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله .

الحكم كاملاً

القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة السرقة. علته. امتداد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق .

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة إجراءات عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959مشفوعة بمذكرة برأيها مؤشر عليها بتاريخ 28 من يونيو سنة 1988 انتهت إلى طلب إقرار الحكم الصادر بجلسة 9 من فبراير سنة 1988 قاضياً بإعدام المحكوم عليه .

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها . ولو تم بعد الميعاد .

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها .

الحكم كاملاً

إيجاب المادة 123 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم وأن يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه . عدم إيجابها إفصاح المحقق عن شخصيته .

الحكم كاملاً

من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم يختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .

الحكم كاملاً

عدم جواز نظر الاستئناف المرفوع من النيابة. متى كان الحكم المستأنف قابلاً للمعارضة فيه من المتهم. علة ذلك .

الحكم كاملاً

للنيابة العامة الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه. ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة في ذلك . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

عدم جواز عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ . على محكمة النقض . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد رد على الدفع بعدم اختصاص وكيل النيابة مكانياً بإصدار إذن التفتيش في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإذن - لصدوره من غير مختص، فإن الثابت من كتاب نيابة الزقازيق الكلية أن نيابة العاشر من رمضان قد أنشئت بالقرار رقم 985 لسنة 1987 بتاريخ 2/ 5/ 1987 أي بعد صدور الإذن في 16/ 3/ 1987 من السيد وكيل نيابة بلبيس المختص .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 44 من الدستور، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن .

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المقضى فيها حضورياً بالإعدام. متى عرضتها النيابة العامة عليها ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى بعد إجرائها تحقيق أو انتداب أحد رجال الضبط لذلك. لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء مدة سقوط الدعوى .

الحكم كاملاً

النعي على النيابة بأنها لم تواجه المتهم بالتهمة وعقوبتها. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن .

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه: الحصول على شهادة سلبية.

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة للدعاوى المقضى فيها حضورياً بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه.

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق ماهيته . وأثره .

الحكم كاملاً

الحكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة. ثبوت عدم تجاوز هذه السن بأوراق رسمية. منوط برئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. للقضاء بإلغائه وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن. رهن بتوفر المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك.

الحكم كاملاً

القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة. علته . امتداد ذلك إلى جرائم النصب. وخيانة الأمانة.

الحكم كاملاً

ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش. غير لازم. متى أوضحت المحكمة أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره.

الحكم كاملاً

صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش.

الحكم كاملاً

عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.

الحكم كاملاً

إجازة النص في المادة 160 مكرراً إجراءات للنائب العام أو المحامي العام إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (/ أ) عقوبات اعتباره منسوخاً ضمناً بالمادة 3 من القانون 105 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

إيجاب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المؤثمة بالقانون 97 لسنة 1976. قيد على حرية النيابة كسلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال.

الحكم كاملاً

عدم تحريك الدعوى الجنائية وانعقاد الخصومة فيها. إلا بتحقيق النيابة أو من تندبه لهذا الغرض أو رفع الدعوى إلى قضاء الحكم.

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفقرة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة في قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين .

الحكم كاملاً

النيابة العامة هي المختصة برفع الدعوى. لا يجوز لغيرها رفعها إلا استثناءاً.رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

طلب النيابة العامة تعديل وصف التهمة على أساس واقعة مادية مغايرة للواقعة المرفوعة بها الدعوى أصلاً. مؤداه: زيادة عدد الجرائم المرفوعة بها الدعوى.

الحكم كاملاً

الحكم الغيابي الاستئنافي بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. جواز الطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره. من كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها في الميعاد.

الحكم كاملاً

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى بذلك. المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972. سريان ذات الحكم على النيابة العامة.

الحكم كاملاً

استناد النيابة العامة. في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض. إلى شهادة سلبية صادرة في اليوم الثلاثين وإلى تأشيرة قلم الكتاب على الحكم المطعون فيه بتاريخ إيداع الحكم.

الحكم كاملاً

لرؤساء نيابة الاستئناف الذي يعملون مع المحامي العام الأول يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً

الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.

الحكم كاملاً

لا مغايرة بين تسمية مصدر الإذن "وكيل نيابة" أو "وكيل النائب العام" طالما أن الطاعن لا ينازع في اختصاص مصدره.

الحكم كاملاً

لا مغايرة بين تسمية مصدر الإذن "وكيل نيابة" أو "وكيل النائب العام" طالما أن الطاعن لا ينازع في اختصاص مصدره.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني .

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن رهن بتوفر المصلحة لها أو المحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما شيئاً بشأن قعود النيابة العامة عن معاينة محل الواقعة فور إبلاغها بوقوع الجريمة .

الحكم كاملاً

أمر الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

الحكم كاملاً

إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن .

الحكم كاملاً

وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة.

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة.

الحكم كاملاً

صحة صدور الإذن بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش. أساس ذلك .أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم يمتد إلى سيارته الخاصة.

الحكم كاملاً

لما كان الشارع قد أجاز .بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .للنيابةالعامة وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها .كل فيما يختص به .الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية .

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم منه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً


ماهية اختصاص المكتب الفني للنائب العام .المادة الأولى من قرار النائب العام رقم 15 لسنة 1968. إصدار أحد أعضاء المكتب الفني للنائب العام إذناً بالتفتيش دون ندب النائب العام له في ذلك. باطل. أثر ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان الأصل في الإجراءات الصحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وكان القانون لا يوجب في نصوصه على مصدر أمر الإحالة، الإشارة فيه إلى اختصاصه، فإن النعي على الحكم بهذا كله، يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

عدم إيجاب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي لوكيل النيابة مصدر إذن التفتيش.شروط صحة إذن التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن أو شخص المتهم.

الحكم كاملاً

للمحامي العام لمحكمة الاستئناف في دائرة اختصاصه كافة اختصاصات النائب العام. المادة 25 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر. ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة. لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها. المادة 294 إجراءات.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه ولئن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقاريرهم كتابة.

الحكم كاملاً

استئناف المدعيين بالحقوق المدنية دون النيابة العامة. أثره: صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.

الحكم كاملاً

وجوب وقف نظر استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم.

الحكم كاملاً

تقرير النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر ببراءة أحد المتهمين دون النعي عليه بأية مناع. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

الشهادة السلبية تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع حكم البراءة لتقرر بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع. المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إيجاب المادة 123 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم وأن يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه. عدم إيجابها إفصاح المحقق عن شخصيته.

الحكم كاملاً

إن المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة في جرائم الحيازة أن تأمر بإجراءات تحفظية لحماية الحيازة وعرض الأمر على القاضي الجزئي خلال ثلاثة أيام لتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها .

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى العبرة في تحديد طبيعته وهل هو أمر حفظ إداري أم قرار بألا وجه لإقامة الدعوى. هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.

الحكم كاملاً

إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. حق مخول للنائب العام وحده في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان لا محل لما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أن المحاكمة الاستئنافية قد أخطأت عندما ألغت عقوبتي الحبس وشهر ملخص الحكم المقضى بهما في الحكم الابتدائي تطبيقاً للمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدلة بالقانون 109 لسنة 1980 .

الحكم كاملاً

الإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل إلى غيره من مأموري الضبط القضائي كتابه. التفتيش يجرى في هذه الحالة باسم النيابة العامة الآمرة وليس باسم المندوب له.

الحكم كاملاً

تشكيل لجنة جرد بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم. لا بطلان. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عدم حلف اليمين القانونية لأعضاء لجنة الجرد لا ينال من سلامة أعمالها.حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة بغير حلف يمين. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.

الحكم كاملاً

اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة النيابة الكلية التي يتبعونها.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها. ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.

الحكم كاملاً

لما كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقريرهم كتابة. إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها.ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.

الحكم كاملاً

بحسب وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش أن ينكر صفته هذه ملحقة باسمه في الإذن وهو ما لم ينازع فيه الطاعن.

الحكم كاملاً

إيجاب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم النقد المؤثمة بالقانون 97 لسنة 1976 قيد على حرية النيابة كسلطة تحقيق. دون غيرها من جهات الاستدلال. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عدم تحريك الدعوى الجنائية وانعقاد الخصومة فيها إلا بتحقيق النيابة أو من تندبه لهذا الغرض أو رفع الدعوى إلى قضاء الحكم.

الحكم كاملاً

إيجاب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم القانون 97 لسنة 1976. قيد على حرية النيابة العامة كسلطة تحقيق. دون غيرها من جهات الاستدلال.بدء تحريك الدعوى الجنائية بتحقيق النيابة. كسلطة تحقيق.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر إنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يذكر في طعنه ما إذا كانت النيابة قد عهدت بإجراء وزن المخدر إلى غيرها من عدمه .

الحكم كاملاً

حق عضو النيابة في الاستعانة بأهل الخبرة. بغير حلف يمين. أساس ذلك. لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان من محاضر جمع الاستدلالات.

الحكم كاملاً

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الحكم في الجرائم المعاقب عليها بالقانون 92 لسنة 1964 قبل صدور طلب كتابي من وزير الخزانة أو من ينيبه.

الحكم كاملاً

ليس للقضاء على النيابة العامة سلطة أو إشراف يبيح له لومها أو تعييبها أو المساس بها في أي شأن من شئون مباشرة اختصاصها.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك.

الحكم كاملاً

النص في المادة 200 إجراءات على جواز تكليف عضو النيابة العامة لأي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه. عام. سريانه على كافة إجراءات التحقيق.

الحكم كاملاً

لعضو النيابة الإدارية كرئيس للضبطية القضائية وصاحب الحق في إجراء التحقيق الاستعانة بأهل الخبرة دون حلف يمين. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

حق عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين. المادة 29 إجراءات.

الحكم كاملاً

النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة. خصم عادل. تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون ومصلحة المجتمع التي توجب أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام على تطبيق قانوني صحيح.

الحكم كاملاً

عدم استئناف النيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة. لا يجيز لها الطعن عليه بالنقض.

الحكم كاملاً

إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك ، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه .

الحكم كاملاً

لما كان تجاوز ميعاد عرض قضايا الإعدام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين.من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة .

الحكم كاملاً

وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في حالة عدم استئنافها الحكم الابتدائي.

الحكم كاملاً

للمحامي العام لمحكمة الاستئناف في دائرة اختصاصه المحلي. كافة اختصاصات النائب العام. المادة 30 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

على النيابة أن تقوم به بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي. المادة 200 إجراءات. تفويض النيابة مأمور الضبط القضائي المنتدب بندب غيره وجوب أن يكون الندب لمأمور مختص مكانياً ونوعياً بالإجراء.

الحكم كاملاً

لما كان النيابة العامة، قد أمرت فى بادئ الأمر بضبط واحضار الطاعن بعد استجواب المتهمين الاخرين لما قرره احدهما من أنه كان يبيع المسروقات

الحكم كاملاً

اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الاعدام. غير لازم.

الحكم كاملاً

النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة فى الطعن فى الحكم ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه.

الحكم كاملاً

حق رئيس النيابة. عند الضرورة. ندب معاون النيابة شفاهة. لتحقيق قضية باكملها ما دامت الأوراق تفيد حصوله.

الحكم كاملاً

استصدار النيابة العامة الأمر بتسجيل المحادثات من القاضى الجزئى بعد اتصالها بالتحريات وتقدير كفايتها لتسويغ الاجراء عمل من أعمال التحقيق

الحكم كاملاً

ان النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

الحكم كاملاً

النيابة العامة هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة الطعن فى الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه.

الحكم كاملاً

الأصل أن حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق.

الحكم كاملاً

لعضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية وصاحب الحق فى أجراء التحقيق الاستعانة بأهل الخبرة دون خلف يمين.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد التقرير بالطعن وايداع الأسباب فى حالة طعن النيابة العامة فى حكم البراءة.

الحكم كاملاً

الأوامر التى تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها.

الحكم كاملاً

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب مخدر. لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركى.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة فى الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة الطعن فى الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه

الحكم كاملاً

المتهم لا يضار - بناء على الطعن المرفوع منه وحده. توقيت عقوبة العزل على خلاف ما تقضي به المادة 118 عقوبات وسكوت النيابة عن الطعن في الحكم. ليس لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.

الحكم كاملاً

من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 110 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

الجنايات. الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها وجوب صدوره من المحامي العام أو من يقوم مقامه. المادة 209 أ. ج بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون .

الحكم كاملاً

تخفيف العقوبة على خلاف ما قصدته النيابة العامة من طعنها عدم تعارضه ما نصت عليه المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

مناط طعن النائب العام والمدعي بالحقوق المدنية في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. المادة 212 أ. ح.

الحكم كاملاً

تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. بالنظام العام. نظر محكمة الجنح العادية مشكلة من قاضي فرد الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها.

الحكم كاملاً

ماهية اختصاص المكتب الفني للنائب العام. المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر في 16 سبتمبر سنة 1968 برقم 15.

الحكم كاملاً

تقدير المحكمة لكفاية العقوبة السابق توقيعها عن الجريمة الأخف للنشاط الإجرامي كله. انتهائها خطأ إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى. لا يجيز للنيابة العامة الطعن بالنقض لمصلحة القانون. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام النقض في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع من آخر درجة المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وراداً على حكم أم قرار أم أمر يتعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف. مثال: طعن المدعي بالحق المدني في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مادة جناية أمام محكمة الجنايات.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. تكليفه أحد أعوانه بوضعها يتعين عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة. عدم تقييده بأي قيد. ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون أخرى.

الحكم كاملاً

النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. بقاء سلطة التحقيق الابتدائي لها. حتى لو كانت الدعوى قد أحيلت إلى مستشار الإحالة.

الحكم كاملاً

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة تصدير مخدر لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركي.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.

الحكم كاملاً

النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك،بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على المحكمة عدم إنزالها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى. ما دامت العقوبة المقررة للوصف الذي عاقبت المتهم به هي ذات العقوبة المقررة للوصف المطلوب معاقبته طبقاً له.

الحكم كاملاً

العبرة في الأدلة - ومنها أقوال الشهود - بما يرد بشأنها في التحقيقات. وليس بما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات. مخالفة ما ورد بقائمة شهود الإثبات لأقوال الشهود بالتحقيقات. لا عيب.

الحكم كاملاً

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارة أمر بطلان تحقيق النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه - قد عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بعدم جواز محاكمته لتنازل عمه المجني عليه عن الدعوى وأطرحه في قوله "وقد نصت المادة 312 عقوبات على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى.. إلخ) .

الحكم كاملاً

إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم ولئن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل .

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مصلحة الضرائب على الإنتاج التي يمثلها الطاعن - وزير المالية بصفته - قد طلبت في كتابها إلى النيابة العامة بشأن إقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده أن يشمل الحكم إلزامه بالحقوق المدنية المطلوبة لها والتي أفصحت عن أسسها ومقدارها .

الحكم كاملاً

الدفع بأن وكيل النيابة الذي أصدر إذن التفتيش غير مختص مكانياً لندبه من النيابة الكلية. النيابة غير تلك التي صدر إذن التفتيش في دائرتها. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه والرد عليه.

الحكم كاملاً

الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل .

الحكم كاملاً

المصلحة العامة التي تحميها النيابة العامة لا تتسع لحماية المصالح المالية للأفراد. ولا يحق لها الطعن لمصلحة شخص لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه قتل المجني عليها، وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة على أساس أن الطاعن قتل المجني عليها عمداً وأنه تقدمت هذه الجناية جناية شروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل إلى غيره من مأموري الضبط القضائي في كتابة. التفتيش يكون في هذه الحالة باسم النيابة العامة الآمرة وليس باسم المندوب له.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة قاصر على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون. تصححه محكمة النقض.

الحكم كاملاً

من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين .

الحكم كاملاً

لما كانت نيابة مخدرات الإسكندرية تختص - طبقاً لقرار إنشائها رقم 2363 لسنة 1980 - بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة التي تقع بدائرة محافظة الإسكندرية، ولما كانت مدونات الحكم التي لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق .

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم وإن لم يقرر بالطعن. مؤدى طعن المسئول عن الحقوق المدنية وامتداد أثره إلى المتهم: وجوب إعادة نظر الدعوى في شقها المدني. حسن سير العدالة يستلزم إعادة محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة في شقها الجنائي.

الحكم كاملاً

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، ماهيته؟تأشيرة وكيل النيابة بالتحفظ على سند وعدوله عن هذا الأمر. ليست أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية: مما يمنع العودة إلى رفع الدعوى.

الحكم كاملاً

من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة .

الحكم كاملاً

قرار وزير العدل رقم 4174 لسنة 1979 بتجديد اختصاص نيابة مخدرات القاهرة بالتحقيق والتصرف في الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960. قرار تنظيمي. لم يسلب النيابات العامة اختصاصها العام.

الحكم كاملاً

من حيث ان تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجانى .

الحكم كاملاً

ورود التقرير عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه تختلف عن الحكم موضوع الطعن. وأسباب الطعن المودعة. هو والعدم سواء. أثر ذلك؟.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة ان تطعن فى الاحكام .

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها وأوصافها ون تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا.

الحكم كاملاً

لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وانه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصبا على أحكام - أو أوامر - متعارضة ولا سبيل الى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة أو الجهة المختصة.

الحكم كاملاً

كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن محالة فعلا الى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية باجراء صحيح، أصبحت به بين يدى القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق، فانه يتعين احالتها اداريا بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لأمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976، ولا يسوغ القول باعادتها الى مستشار الاحالة .

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم وأن لم يكن لها كسلطة أتهام مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه .

الحكم كاملاً

الأمر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية وان جاز أن يستفاد استنتاجا من تصرف او اجراء اخر يدل عليه، الا أنه لا يصح أن يفترض او يؤخذ فيه بالظن.

الحكم كاملاً

احالة بعض الجنايات الى محكمة الجنح فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا ( أ ) عقوبات عملا بالمادة 116 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها.

الحكم كاملاً

قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق لا يمنع مأموري الضبط من القيام بواجباتهم المنوط بهم القيام بها عملاً بالمادة 24 إجراءات.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالقضية المقضى فيها حضورياً بالإعدام متى عرضتها النيابة عليها ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.

الحكم كاملاً

من المقرر أن ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المواد 306 و307 و308 إلخ إنما يتضمن قيداً على حق النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية دون حق المدعي المدني في ذلك .

الحكم كاملاً

النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .

الحكم كاملاً

رأي وكيل النيابة بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده - أو من يقوم مقامه -، ومن المقرر أن من حق رئيس النيابة إطراح رأي وكيل النيابة وعدم الأخذ به .

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام.

الحكم كاملاً

حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبله لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزاً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان فيه بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه. توقيع المقرر بالطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء وخلو التقرير من بيان اسمه ووظيفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم الاختصاص. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. جواز رفعها أمام المحكمة المختصة. قبل أن يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائياً.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. اعتباراً بأن المتهم حدثاً. استناداً إلى تقرير الخبير. ثبوت أنه يجاوز سن الأحداث بناء على أوراق رسمية. اعتبار طعن النيابة في الحكم طلباً بتعيين المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

ولئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول إلا أن تجاوز هذا الميعاد .

الحكم كاملاً

لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوماً الذي أوجبت المادتان 34 و36 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم قبول عرض النيابة، بل إن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها .

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل. تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .

الحكم كاملاً

من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام - بمجرد عرضها عليها وتفصل فيها - لتستبين من تلقاء نفسها - ما أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.

الحكم كاملاً

عدم استجواب النيابة العامة للطاعن. لا يصح سببا للطعن على الحكم. أساس ذلك؟.تعييب الحكم لعدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة اليه. غير جائز. ما دام لا يدعى. أنها منعته من ابداء دفاعه كاملا.

الحكم كاملاً

الحكم غيابيا - خطأ - بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم لا يضر به. أثر ذلك؟.جواز الطعن فيه بالنقض من النيابة العامة.

الحكم كاملاً

عدم قبول الدعوى الجنائية. أثره: عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة. جواز ابدائه فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

الحكم كاملاً

الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها الى النيابة العامة تحركها كما تشاء. حق المدعى المدنى فى تحريكها. استثناء. بقاؤه قائما ما لم تباشر النيابة العامة التحقيق أو تصدر قرارا بأن لا وجه لأقامة الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

اعلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة ثانى درجة للمطعون ضده مع شخصه وتفويته على نفسه ميعاد المعارضة. أثره: جواز طعن النيابة فى الحكم.

الحكم كاملاً

جواز ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق. فى حالة الضروره خلو محضر التحقيق من بيان تلك الضروره لاينفى قيامها تقدير الضروره موكول لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع.النعى بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعه حلف اليمين. غير سائغ.

الحكم كاملاً

اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الاعدام. غير لازم. علة ذلك؟اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

من المقرر ان نطاق الاستئناف انما يتحدد بصفة رافعه فان استئناف النيابة العامة وهى لا صفة لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقا لقاعدة الاثر النسبى للطعن.

الحكم كاملاً

من المقرر ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة ان تطعن فى الاحكام .

الحكم كاملاً

من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الاسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن.

الحكم كاملاً

جرى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى قبول الطعن هى بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة.

الحكم كاملاً

لنيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحكمة الجنائية، هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما, يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الحكم كاملاً

اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار تعديل المحكمة وصف التهمة الى ضرب افضى الى الموت. لا تثريب. ليس للمحكمة - فى هذه الحالة - محاكمة المتهم عن جناية اسقاط حبلى عمدا - التى لم ترفع عنها الدعوى - ولو قامت هذه الجريمة - فعلا - فى الاوراق.

الحكم كاملاً

حق محكمة الجنايات فى اقامة الدعوى الجنائية بالنسبة الى ما تبين من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى واحالتها الى النيابة العامة للتصرف فيها. حكمها فى هذه الوقائع. باطل.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة فى الطعن رهن بتوفر المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك؟عدم جواز طعن النيابة العامة فى الأحكام لمصلحة القانون.

الحكم كاملاً

الأصل ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون، الا انها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة .

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي. سقوطه. اذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة. علة ذلك: عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر فى الدعوى.

الحكم كاملاً

من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى اجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الاجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية فى الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى منه بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين.

الحكم كاملاً

"لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدباً من النائب العام وهو ما لا يماري فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً" وكان يكفي في أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى .

الحكم كاملاً

عدم طعن النيابة العامة بالنقض. في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة. وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى الجنائية. الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. يكون من النيابة العامة مباشرة. إلى محكمة الجنايات .

الحكم كاملاً

حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً .

الحكم كاملاً

تعييب تحقيق النيابة . لا يصلح سبباً للطعن على الحكم بالنقض ما دام الطاعن لم يطلب استكماله .

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .

الحكم كاملاً

عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه . على المحكمة بحث الصلة بين الاعتراف والإصابات المقول بحصولها لإكراه المتهم عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه .

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن ولو لمصلحة المحكوم عليه . مشروط بتوافر المصلحة . علة ذلك . المصلحة أساس الدعوى .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم، فإذا ما أجرت النيابة تحقيقاً في غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها .

الحكم كاملاً

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي .

الحكم كاملاً

للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة. المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية .

الحكم كاملاً

عقوبة الجرائم المنصوص عليها بالمادة 34 ق 182 لسنة 1960 : الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من 3000 إلى 10000 جنيه م 36 من القانون المذكور. استثناء من أحكام المادة 17 ع .

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في استئناف كافة الأحكام الصادرة في مواد الجنح دون قيد .

الحكم كاملاً

إنكار المتهم في التحقيقات ما قرره الضابط من أنه سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وثبوت أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق . قضاء المحكمة . بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب . وأمرها بإيقاف تنفيذ العقوبة . صائب .

الحكم كاملاً

القضاء في جناية تزوير بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من النيابة العامة مباشرة. بغير طريق مستشار الإحالة - خطأ - جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم.

الحكم كاملاً

تقرير المحامي العام للنيابة الكلية بالطعن بالنقض وإيداعه أسبابه موقعة منه وحده. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً لتخلف شرط الصفة.

الحكم كاملاً

الخطأ في محضر الجلسة بشأن إثبات اسم ممثل النيابة. بفرض حصوله. لا يؤثر في سلامة الحكم، ما دام الطاعن لا يمارى في أن النيابة العامة كانت ممثلة بالجلسة.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.

الحكم كاملاً

التعديل الذي جرى على المادة 312/ 2 أ. ج بالقانون 107 لسنة 1962. علته. توافر ذات العلة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة. إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.

الحكم كاملاً

إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم. لا عيب. ما دام محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها ومرافعتها في الدعوى. ومتى كان الطاعن لا يجحدان تمثيلها كان صحيحاً.

الحكم كاملاً

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه. ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز.

الحكم كاملاً

بدء المتهم تنفيذ جريمة الخطف في دائرة قصر النيل واصطحابه المجني عليها وزوجها إلى الجيزة حيث أتم جريمة الخطف وهتك عرض المحني عليها. اختصاص نيابة قصر النيل بتحقيق الجريمتين لارتباطهما. التفات الحكم عن الدفع بعدم اختصاصها لا عيب.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية. الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. المادتان 454، 455 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة فى الطعن رهن بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليه إنعدام مصلحتها فى النعى على الحكم تعويله على صورة التحقيقات ما دامت لا تدعى خلافاً بينها وبين الأصل.

الحكم كاملاً

حق النيابة الطعن فى الحكم ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه أساس ذلك.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة الطعن فى الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عرض الشاى الأسود المخلوط للبيع. وجوب توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها فى قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 لا العقوبة الواردة فى القانون 10 لسنة 1966 .

الحكم كاملاً

النعى بأن تحقيقات النيابة تمت فى غيبة المتهمة تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لتمامه فى غيبة محاميه لا عيب ما دام الطاعن لا يدعى بأنه عين محاميا لحضور الاستجواب أو أن محاميا عنه طلب حضوره.

الحكم كاملاً

اختيار مكان التحقيق أمر متروك لتقدير وكيل النيابة المحقق.

الحكم كاملاً

الخطأ المادى فى أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.

الحكم كاملاً

ليس بلازم أن يحضر إصدار الحكم ذات عضو النيابة الذى حضر جلسة المرافعة أساس ذلك.

الحكم كاملاً

العبرة فى جواز الطعن بالوصف الذى رفعت به الدعوى.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم الاختصاص لا تنقضى به الدعوى الجنائية للنيابة العامة رفعها أمام المحكمة المختصة ولو لم يكن هذا الحكم نهائياً.

الحكم كاملاً

إعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد فوات المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات أثره صحة الدفع بعدم قيام الدعوى لانقضاء الحق فى رفعها.

الحكم كاملاً

صدور الإذن لأحد مأمورى الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه قيام أى من هؤلاء بتنفيذه صحيح أساس ذلك.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة شرطه الحصول على شهادة سلبية.

الحكم كاملاً

عدم إبداء الدفاع عن المتهم عذراً يسوغ إستئنافه بعد الميعاد وسكوته عن الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول استئنافه شكلاً لهذا السبب يوحى بانتفاء مصلحته فى الطعن وبالتالى إنتفاء حق النيابة فى الطعن فيه.

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المبينة بها فى حقيقته قيد على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عدم مساسه بحق المجنى عليه أو من ينوب عنه فى الإدعاء خلال الأجل المذكور.

الحكم كاملاً

المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم أثر ذلك عدم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له متى كان المتهم هو المستأنف الوحيد.

الحكم كاملاً

خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

تأشيرة وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بقيد الأوراق بدفتر العوارض ليست أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مما يمنع العودة إلى رفع الدعوى أساس ذلك .

الحكم كاملاً

دعوى البلاغ الكاذب جواز تحريكها بالطريق المباشر المادة 232 إجراءات انتظار تصرف النيابة العامة فى البلاغ غير لازم أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تعييب الطاعن التحقيق بدعوى عدم توجيه التهمة إليه تعلقه بالإجراءات السابقة على المحاكمة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

لئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم، إلا أن تجاوز هذا الميعاد .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات. وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. الأمر فيه إلى سلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

إنه وإن كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون .

الحكم كاملاً

القرينة التي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة. قصد بها رفع عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة. قابليتها لإثبات العكس دون اشتراط أدلة معينة ودون مساس بضرورة توافر الركن المعنوي .

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي. سقوطه. إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة. علة ذلك: عدم حدوث اندماج بين الحكمين. واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى .

الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق