الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة - اختصاصها في إجراء التحقيق

 

 

لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر بالقانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن يكون للنيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات .

 

 

 

 

لمعاون النيابة المنتدب تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه . المادة 200 إجراءات .

 

 

 

 

من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة - حالياً المحامي العام - مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها .

 

 

 

 

الأصل أن حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق. القيد على حريتها في هذا الشأن أمر استثنائي. ينبغي عدم التوسع في تفسيره.

 

 

 

 

قرار وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية. تنظيمي. لا يسلب النيابات العادية اختصاصها العام.

 

 

 

 

بدء اجراءات التحقيق بدائرة الاختصاص المكانى تقتضى متابعة التحقيق وتعقب المتهم فيما يجاوز هذه الدائرة بناء على ظروف التحقيق ومقتضياته.

 

 

 

 

النعي على الحكم استناده إلى تقرير خبير ندبته نيابة غير مختصة ماهيته: تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة عدم قبوله سبباً للطعن بالنقض.

 

 

 

 

المادة 558 إجراءات. دلت على أن الاختصاص باعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد للجهة التى تكون الدعوى فى حوزتها.

 

 

 

 

للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.

 

 

 

 

جواز ندب معاون النيابة عند الضرورة شفوياً لتحقيق قضية بأكملها. شرط ذلك: أن يكون لهذا الندب ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.

 

 

 

 

اختصاص وكلاء النيابة الكلية بتحقيق جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي يعملون في حدود اختصاصها.

 

 

 

 

شرط الحظر على النيابة بإجراء تحقيق في الدعوى هو اتصال سلطة الحكم بالقضية.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث .

 

 

 

 

للنيابة التي وقع في دائرة اختصاصها استعمال العقد المزور أن تباشر تحقيقه. فإذا ما ثبت من التحقيق أن التزوير وقع في اختصاص آخر فهذا لا يغير من الأمر شيئاً.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق