الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من غرفة الاتهام. الطعن فيه بالنقض. قصره على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. المادة 195 أ. ج
إذا قررت غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنح بعد سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق