عدم
جواز الطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون
المرفوعة إليها طبقاً للقانون.
جواز
الطعن في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة
الجناية إلى المحكمة الجزئية في حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.
لسريان
التشريعات الإجرائية المتصلة بطريق الطعن في القرارات والأحكام على المستقبل
تنفيذها بأثر فوري على الدعاوى المطروحة التي لم يتم الفصل فيها.
الطعن
في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام أمام محكمة النقض. غير جائز. إلا لخطأ في
تطبيق القانون.
الطعن
فى أوامر غرفة الاتهام بطريق النقض ورود حالات الطعن فى المواد 193 و 194 و 195 أ.
ج على سبيل الحصر ليس من بينها الأوامر التى تصدرها الغرفة فى إشكالات التنفيذ
المرفوعة إليها.
نصت
المادة 165 من قانون الاجراءات الجنائية على أن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي
التحقيق بألاوجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام من
تاريخ صدور الأمر.
قصور
أسباب الأمر وتغاليه في تقدير أدلة الدعوى ما دام أن الغرفة انتهت إلى أمرها بعد
تمحيص الأدلة ووزنها.
إن
المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر
الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام.
طعن
المدعي بالحقوق المدنية في أوامرها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية لا يكون
إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.
لا
يكون إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق