الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن / توقيعه





تقرير الطعن بالنقض ورقة شكلية. وجوب أن تحمل مقوماتها بذاتها. تكملة أى بيان فيها من دليل خارج عنها غير جائز.الحكم كاملاً




وجوب إثبات بيان الاختصاص الوظيفي للمقرر بالطعن وصفته. لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به ذي صفة فعلاً. ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. ولو كان من قرر به ذي صفة فعلاً. ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة. علة ذلك.الحكم كاملاً




وجوب إثبات بيان وظيفة المقرر بالطعن . لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً . ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على مدة الصفة .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن من محام بإدارة قضايا الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته.الحكم كاملاً




توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




لا يباشر المحامي العام الأول حق الطعن إلا بتوكيل خاص من النائب العام خلو الأوراق من هذا التوكيل عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لا ذنب له في عدم توقيعه على تقرير الأسباب الذي قدّم في الميعاد للجهة التي كان مظنوناً وجوده فيها فيتعين اعتبار أن تقرير الأسباب صحيح في ذاته شكلاً وأنه قدّم في الميعاد.الحكم كاملاً










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق