التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره:
عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
إيداع أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً. أساس وعلة ذلك؟
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول
الطعن شكلاً.
للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار
الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال
الميعاد القانوني.
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول
الطعن شكلاً.
إيداع مذكرة أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: وجوب الالتفات عنها.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً. لا يغير من ذلك إعلان الطاعنين فى غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق
عدم اطمئنان محكمة النقض إلى صحة العذر الذى يتعلل به الطاعن فى
تجاوزه الميعاد المقرر قانونا للتقرير بالطعن وإيداع الأسباب.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً.
التقرير بالطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب فى الميعاد. أثره: عدم قبول
الطعن شكلاً.
الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الأسباب. لا تجدى فى
امتداده.
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد.
شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها
أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ستون يوماً من
تاريخ الحكم الحضوري. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. قانون المرافعات يرجع
إليه لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات
الجنائية .
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الرابع من مارس سنة
1998 فقرر الطاعن الأول....... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الخامس من إبريل سنة
1998 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا بتاريخ الرابع من مايو سنة
1998 بعد فوات الميعاد المحدد .
تقديم المدعي بالحقوق المدنية أسباب الطعن بعد الميعاد المحدد
قانوناً . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم
التالي لنهاية هذه العطلة .
حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنة... فإنها وإن قدمت أسباب
طعنها في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن في الميعاد المقرر قانوناً، فإن الطعن
يكون غير مقبول شكلاً.
لمحكمة النقض إعادة نظر الطعن إذا تبين لها إيداع مذكرة الأسباب في
الميعاد ولم تعرض عليها قبل قضائها برفض الطعن.
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم
التالي لنهاية هذه العطلة.
متى يبدأ الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة . ميعاد الطعن
بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من تاريخ صدوره.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً.
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول
الطعن شكلاً لا يغير من ذلك تقدم الطاعن بشهادة طبية تشير إلى مرضه.
وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ
النطق بالحكم وأن يوقع على الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه محام مقبول أمام النقض.
من المقرر أنه وان كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ
كالحكم الحضوري من يوم صدوره .
ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم الصادر في معارضته الاستئنافية
لتخلفه عن حضور الجلسة.
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول
الطعن شكلاً.
امتداد ميعاد الطعن إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي
لنهاية هذه العطلة .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقدير الأسباب. أثره عدم قبول
الطعن شكلاً . أساس ذلك .
ابتداء ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب المنصوص عليه في الفقرة
الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام النقض. شرطه وأساسه .
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم
التالي لنهاية هذه العطلة .
مصادفة اليوم الأخير من ميعاد الطعن بالنقض عطلة رسمية . أثره :
امتداده إلى التالي لنهاية العطلة .
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً . التقرير بالطعن قبل صدور الحكم المطعون فيه . غير جائز .
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن
شكلاً .
التقرير بالطعن بالنقض . مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب في
الميعاد . شرط قبوله . التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة
لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
عدم تقديم الطاعن عذر تخلفه عن الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه والتقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن
شكلاً .
التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المحدد قانوناً دون عذر.
أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً. أساس ذلك.
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. يعيد طرح النزاع لمصلحة
المستأنف وحده. لا تملك المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة. عدم
جواز معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف
الذي يستأنفه المتهم. علة ذلك وأثره.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً.
تقديم المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن
ترد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر. أثره: عدم قبول
الطعن. ادعاء الطاعن أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي
دون علمه. أثره: انتفاء صفته في الطعن بالنقض. إثارته ذلك أمام النقض لأول مرة.
غير جائز.
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني
عليها في الميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة
إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.
التقرير بالطعن بعد الميعاد. وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول
الطعن شكلاً. أساس ذلك.
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم
التالي لنهاية هذه العطلة.
صدور الحكم من محكمة ثاني درجة في غيبة المتهم بتأييد حكم محكمة أول
درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى. ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق
المدنية. بدؤه من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم .
من المقرر أن ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الحضوري يبدأ من يوم
صدوره .
طلب الطاعن امتداد ميعاد الطعن. غير مقبول. ما دام لم يقدم شهادة
سلبية دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت
صدورها.
لما كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قرراً بالطعن في الحكم
بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم
بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم
قبول الطعن شكلاً.
عدم إيداع الحكم - لو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ صدوره. لا يعتبر عذراً للمدعي بالحقوق بالمدنية يبرر امتداد أجل الطعن
بالنقض وتقديم الأسباب .
التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول
الطعن شكلاً .
إبداء الطاعن رغبته في التقرير بالطعن في الميعاد القانوني إلى إدارة
السجن. أثره: قبول الطعن شكلاً .
حق محكمة النقض في الرجوع في قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير
بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. متى ظهر أن الإجراءين قد تما في الميعاد.
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن
شكلاً.
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول
الطعن شكلاً. أساس ذلك.
عدم تقديم أسباب الطعن في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة
العامة في حكم البراءة. شرطه.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة
العامة في حكم البراءة. شرطه. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم
التالي لنهاية هذه العطلة.
التقرير بالطعن. دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه. التقرير به في الميعاد.
تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.
لما كان الطاعنان..... و...... لم يقررا بالطعن في الميعاد. كما وأن
الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً.
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر...وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن
بالنقض هو يوم الجمعة....... من نوفمبر سنة...الذي وافق عطلة رسمية فإن الطاعن إذ
قرر بالطعن وأودع أسبابه بتاريخ...من نوفمبر سنة....أي في اليوم التالي للعطلة
الرسمية، فإن طعنه يكون قد صادف الميعاد القانوني وقد استوفى الشكل المقرر له في
القانون.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة
العامة فى حكم البراءة. شرطه ؟ المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم
التالي لنهاية هذه العطلة .
مجرد وجود الطاعن بالسجن . وقت التقرير بالطعن . لا ينهض عذراً
لتقديم أسبابه بعد الميعاد . ما دام لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه .
تقرير الطاعن بالنقض في هذا الحكم وإيداع أسباب الطعن . بعد الميعاد
المحدد قانوناً. بدون عذر مقبول . يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم أسباب الطعن . أثره : عدم
قبول الطعن شكلاً .
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب . أثره . عدم قبول
الطعن شكلاً . علة ذلك .
تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه
بالجلسة الجديدة.متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة على خلاف
القانون .
ميعاد الطعن بالنقض وإيداع أسبابه في حالة عدم إيداع الحكم الصادر
بالبراءة خلال الثلاثين يوماً المحددة.
وجود الطاعن بالخدمة العسكرية.عدم إعتباره مبرراً للتقرير بالطعن بعد
الميعاد. ما دام لم يقدم ما يدل على أنه كان تحت التحفظ بوحدته.
التقرير بالطعن وايداع الاسباب بعد الميعاد. اثره. عدم قبول الطعن
شكلا.
مجرد وجوب الطاعن فى السجن لا ينهض عذرا لتقديم أسباب الطعن بعد
الميعاد. ما دام لا يدعى انه حيل بينه وبين محاميه.
من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى
المعارضة يبدأ - كالحكم الحضورى - من يوم صدوره
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وايداع الأسباب فى حالة طعن النيابة
العامة فى حكم البراءة.
التقرير بالطعن وايداع اسبابه بعد الميعاد المحدد فى المادة 34 من
القانون 57 لسنة 1959 دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
عدم تقديم الطاعن اسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
صدور الحكم من محكمة ثانى درجة فى غيبة المتهم بتأييد حكم محكمة أول
درجة الذى قضى بتبرئته. ميعاد الطعن فيه بطريق النقض
التقرير بالطعن بعد الميعاد دون قيام عذر يبرر تجاوزه. أثره: عدم
قبول الطعن شكلا.
لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوماً الذي أوجبت المادتان 34 و36 من
القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة
برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم قبول عرض
النيابة، بل إن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها .
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد .
تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت في الميعاد . التقرير بالطعن
وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية واحدة .
عدم اطمئنان محكمة النقض إلى صحة العذر الذي يتعلل به الطاعن في
تجاوز الميعاد المقرر قانوناً للتقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: احتساب
الميعاد من تاريخ الحكم .
قبول الطعن شكلاً. رهن بالتقرير به في الميعاد.
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم
صدوره.
التذرع فى مجاوزة ميعاد إيداع أسباب الطعن ببطلان إعلان الطاعن
بالجلسة التى صدر فيها الحكم.
ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من يوم العلم رسمياً بصدوره.
ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الصادر في المعارضة بدؤه في الأصل من
يوم صدوره.
عدم جواز القضاء في المعارضة بغير سماع المعارض، إلا إذا كان تخلفه
بغير عذر.
لشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه
ميعاد مسافة. أساس ذلك. ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان
يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.
ميعاد الطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى حالة عدم إيداع الحكم الصادر
بالبراءة خلال الثلاثين يوما المحددة. امتداده عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة
بإيداع الحكم قلم الكتاب مشروط بحصول النيابة على شهادة سلبية.
بدء ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة من يوم صدوره.
بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الصادر
ضد متهم مقيد الحرية. من يوم علمه الرسمي بالحكم. اعتبار التقرير بالطعن مبدأ
للعلم الرسمي. وجوب إيداع أسباب الطعن خلال أربعين يوماً من هذا العلم.
عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع بعد الميعاد. المادة 34 من القانون 57
لسنة 1959.
تكليف الطاعن بالخدمة بالقوات المسلحة إبان حرب 5 يونيه سنة 1967
يعتبر عذراً قهرياً مانعاً له من حضور جلسة 12 يونيه سنة 1967 التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه.
ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بالبراءة.
بدؤه من تاريخ صدوره.
العبرة في تحري حقيقة تاريخ التقرير بالطعن - عند فقد أصل الورقة
المثبتة له - هي بحقيقة الواقع.
سريان ميعاد الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن من
يوم صدوره. علة ذلك: افتراض علم الطاعن به يوم صدوره.
احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن
يوم صدوره يعد مبدأ له. علته: افتراض علم الطاعن به يوم صدوره.
ورود تقرير الطعن بعد الميعاد. الاعتذار عن ذلك بعدم استطاعة الطاعن
دخول دار المحكمة بسبب محاصرة البوليس إياها. ذلك لا يشفع له ما دام لم يقدم
دليلاً على أنه منع من الدخول.
يكون الطعن مقبولاً شكلاً ولو كان التقرير به وتقديم أسبابه قد حصلا
كلاهما بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم. وذلك متى ثبت أن الطاعن، وهو جندي
في الجيش، قد استحال عليه مراعاة الميعاد بعد أن كان قد أظهر في خلاله رغبته في
الطعن ثم بمجرّد زوال عذره بادر إلى التقرير بطعنه.
تجاوز الأجل المعين للتقرير بالطعن. ادّعاء الطاعن أنه بسبب وجوده
بالسجن لم يتيسر له الاطلاع على الحكم. لا يشفع له ما دام هذا الاطلاع ممكناً وهو
لم يدع أن مانعاً قهرياً حال بينه وبين ذلك.
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حدّدت للتقرير بالطعن
وتقديم أسبابه مدّة ثمانية عشر يوماً كاملة من يوم الحكم، وفي نفس الوقت أوجبت على
قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن، بناء على طلبه، صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من
تاريخ صدوره.
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات حدّدت ميعاد التقرير بالطعن
وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوماً كاملة، وأوجبت في الوقت نفسه على قلم الكتاب أن
يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حدّدت للتقرير بالطعن
وتقديم أسبابه مدّة ثمانية عشر يوماً كاملة من يوم الحكم، وفي نفس الوقت أوجبت على
قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام
من تاريخ صدوره.
متى كان الثابت أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذي ذهب فيه الطاعن
إلى قلم الكتاب لتحضير أوجه الطعن فإن من واجب الطاعن أن يعدّ أسباب الطعن
ويقدّمها في المدّة الباقية له من الثمانية عشر يوماً المحدّدة في القانون.
إن مأمور السجن يعتبر بحسب المادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في
24 مايو سنة 1901 قائماً مقام قلم كتاب المحكمة في تلقي التقارير الجنائية التي
يرفعها المحكوم عليهم. فإذا قرّر المحكوم عليه بالطعن في الحكم يوم صدوره ولم يرد
تقرير الأسباب إلى قلم الكتاب المختص إلا بعد الميعاد القانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق