الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن / ميعاده





التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




إيداع أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




إيداع مذكرة أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: وجوب الالتفات عنها.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك إعلان الطاعنين فى غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلقالحكم كاملاً




عدم اطمئنان محكمة النقض إلى صحة العذر الذى يتعلل به الطاعن فى تجاوزه الميعاد المقرر قانونا للتقرير بالطعن وإيداع الأسباب.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب فى الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الأسباب. لا تجدى فى امتداده.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .الحكم كاملاً




الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. قانون المرافعات يرجع إليه لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الرابع من مارس سنة 1998 فقرر الطاعن الأول....... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الخامس من إبريل سنة 1998 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا بتاريخ الرابع من مايو سنة 1998 بعد فوات الميعاد المحدد .الحكم كاملاً




تقديم المدعي بالحقوق المدنية أسباب الطعن بعد الميعاد المحدد قانوناً . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .الحكم كاملاً




حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنة... فإنها وإن قدمت أسباب طعنها في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن في الميعاد المقرر قانوناً، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض إعادة نظر الطعن إذا تبين لها إيداع مذكرة الأسباب في الميعاد ولم تعرض عليها قبل قضائها برفض الطعن.الحكم كاملاً




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.الحكم كاملاً




متى يبدأ الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة . ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك تقدم الطاعن بشهادة طبية تشير إلى مرضه.الحكم كاملاً




وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وأن يوقع على الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه محام مقبول أمام النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وان كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره .الحكم كاملاً




ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم الصادر في معارضته الاستئنافية لتخلفه عن حضور الجلسة.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




امتداد ميعاد الطعن إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقدير الأسباب. أثره عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك .الحكم كاملاً




ابتداء ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض. شرطه وأساسه .الحكم كاملاً




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .الحكم كاملاً




مصادفة اليوم الأخير من ميعاد الطعن بالنقض عطلة رسمية . أثره : امتداده إلى التالي لنهاية العطلة .الحكم كاملاً




تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . التقرير بالطعن قبل صدور الحكم المطعون فيه . غير جائز .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض . مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب في الميعاد . شرط قبوله . التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن عذر تخلفه عن الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المحدد قانوناً دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. يعيد طرح النزاع لمصلحة المستأنف وحده. لا تملك المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة. عدم جواز معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي يستأنفه المتهم. علة ذلك وأثره.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




تقديم المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن ترد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن. ادعاء الطاعن أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه. أثره: انتفاء صفته في الطعن بالنقض. إثارته ذلك أمام النقض لأول مرة. غير جائز.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بعد الميعاد. وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.الحكم كاملاً




صدور الحكم من محكمة ثاني درجة في غيبة المتهم بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى. ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية. بدؤه من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم .الحكم كاملاً




من المقرر أن ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الحضوري يبدأ من يوم صدوره .الحكم كاملاً




طلب الطاعن امتداد ميعاد الطعن. غير مقبول. ما دام لم يقدم شهادة سلبية دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها.الحكم كاملاً




لما كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قرراً بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً






عدم إيداع الحكم - لو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر عذراً للمدعي بالحقوق بالمدنية يبرر امتداد أجل الطعن بالنقض وتقديم الأسباب .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




إبداء الطاعن رغبته في التقرير بالطعن في الميعاد القانوني إلى إدارة السجن. أثره: قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في الرجوع في قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. متى ظهر أن الإجراءين قد تما في الميعاد.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً




عدم تقديم أسباب الطعن في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه.الحكم كاملاً




امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن. دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه. التقرير به في الميعاد. تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.الحكم كاملاً




لما كان الطاعنان..... و...... لم يقررا بالطعن في الميعاد. كما وأن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر...وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض هو يوم الجمعة....... من نوفمبر سنة...الذي وافق عطلة رسمية فإن الطاعن إذ قرر بالطعن وأودع أسبابه بتاريخ...من نوفمبر سنة....أي في اليوم التالي للعطلة الرسمية، فإن طعنه يكون قد صادف الميعاد القانوني وقد استوفى الشكل المقرر له في القانون.الحكم كاملاً




امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة العامة فى حكم البراءة. شرطه ؟ المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .الحكم كاملاً




مجرد وجود الطاعن بالسجن . وقت التقرير بالطعن . لا ينهض عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد . ما دام لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه .الحكم كاملاً




تقرير الطاعن بالنقض في هذا الحكم وإيداع أسباب الطعن . بعد الميعاد المحدد قانوناً. بدون عذر مقبول . يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم أسباب الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك .الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة.متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة على خلاف القانون .الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض وإيداع أسبابه في حالة عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال الثلاثين يوماً المحددة.الحكم كاملاً




وجود الطاعن بالخدمة العسكرية.عدم إعتباره مبرراً للتقرير بالطعن بعد الميعاد. ما دام لم يقدم ما يدل على أنه كان تحت التحفظ بوحدته.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن وايداع الاسباب بعد الميعاد. اثره. عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




مجرد وجوب الطاعن فى السجن لا ينهض عذرا لتقديم أسباب الطعن بعد الميعاد. ما دام لا يدعى انه حيل بينه وبين محاميه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ - كالحكم الحضورى - من يوم صدورهالحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




امتداد ميعاد التقرير بالطعن وايداع الأسباب فى حالة طعن النيابة العامة فى حكم البراءة.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن وايداع اسبابه بعد الميعاد المحدد فى المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن اسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




صدور الحكم من محكمة ثانى درجة فى غيبة المتهم بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بتبرئته. ميعاد الطعن فيه بطريق النقضالحكم كاملاً




التقرير بالطعن بعد الميعاد دون قيام عذر يبرر تجاوزه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوماً الذي أوجبت المادتان 34 و36 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم قبول عرض النيابة، بل إن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها .الحكم كاملاً




دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد . تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت في الميعاد . التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية واحدة .الحكم كاملاً




عدم اطمئنان محكمة النقض إلى صحة العذر الذي يتعلل به الطاعن في تجاوز الميعاد المقرر قانوناً للتقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: احتساب الميعاد من تاريخ الحكم .الحكم كاملاً




قبول الطعن شكلاً. رهن بالتقرير به في الميعاد.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره.الحكم كاملاً




التذرع فى مجاوزة ميعاد إيداع أسباب الطعن ببطلان إعلان الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من يوم العلم رسمياً بصدوره.الحكم كاملاً




ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الصادر في المعارضة بدؤه في الأصل من يوم صدوره.الحكم كاملاً




عدم جواز القضاء في المعارضة بغير سماع المعارض، إلا إذا كان تخلفه بغير عذر.الحكم كاملاً




لشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه ميعاد مسافة. أساس ذلك. ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى حالة عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال الثلاثين يوما المحددة. امتداده عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب مشروط بحصول النيابة على شهادة سلبية.الحكم كاملاً




بدء ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة من يوم صدوره.الحكم كاملاً




بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الصادر ضد متهم مقيد الحرية. من يوم علمه الرسمي بالحكم. اعتبار التقرير بالطعن مبدأ للعلم الرسمي. وجوب إيداع أسباب الطعن خلال أربعين يوماً من هذا العلم.الحكم كاملاً




عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع بعد الميعاد. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




تكليف الطاعن بالخدمة بالقوات المسلحة إبان حرب 5 يونيه سنة 1967 يعتبر عذراً قهرياً مانعاً له من حضور جلسة 12 يونيه سنة 1967 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بالبراءة. بدؤه من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




العبرة في تحري حقيقة تاريخ التقرير بالطعن - عند فقد أصل الورقة المثبتة له - هي بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً











سريان ميعاد الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن من يوم صدوره. علة ذلك: افتراض علم الطاعن به يوم صدوره.الحكم كاملاً




احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له. علته: افتراض علم الطاعن به يوم صدوره.الحكم كاملاً




ورود تقرير الطعن بعد الميعاد. الاعتذار عن ذلك بعدم استطاعة الطاعن دخول دار المحكمة بسبب محاصرة البوليس إياها. ذلك لا يشفع له ما دام لم يقدم دليلاً على أنه منع من الدخول.الحكم كاملاً




يكون الطعن مقبولاً شكلاً ولو كان التقرير به وتقديم أسبابه قد حصلا كلاهما بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم. وذلك متى ثبت أن الطاعن، وهو جندي في الجيش، قد استحال عليه مراعاة الميعاد بعد أن كان قد أظهر في خلاله رغبته في الطعن ثم بمجرّد زوال عذره بادر إلى التقرير بطعنه.الحكم كاملاً




تجاوز الأجل المعين للتقرير بالطعن. ادّعاء الطاعن أنه بسبب وجوده بالسجن لم يتيسر له الاطلاع على الحكم. لا يشفع له ما دام هذا الاطلاع ممكناً وهو لم يدع أن مانعاً قهرياً حال بينه وبين ذلك.الحكم كاملاً




إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حدّدت للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه مدّة ثمانية عشر يوماً كاملة من يوم الحكم، وفي نفس الوقت أوجبت على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن، بناء على طلبه، صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات حدّدت ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوماً كاملة، وأوجبت في الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حدّدت للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه مدّة ثمانية عشر يوماً كاملة من يوم الحكم، وفي نفس الوقت أوجبت على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذي ذهب فيه الطاعن إلى قلم الكتاب لتحضير أوجه الطعن فإن من واجب الطاعن أن يعدّ أسباب الطعن ويقدّمها في المدّة الباقية له من الثمانية عشر يوماً المحدّدة في القانون.الحكم كاملاً




إن مأمور السجن يعتبر بحسب المادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 24 مايو سنة 1901 قائماً مقام قلم كتاب المحكمة في تلقي التقارير الجنائية التي يرفعها المحكوم عليهم. فإذا قرّر المحكوم عليه بالطعن في الحكم يوم صدوره ولم يرد تقرير الأسباب إلى قلم الكتاب المختص إلا بعد الميعاد القانوني.الحكم كاملاً


























































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق