خصم 25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة. شرطه. استخدامها في الإنتاج. احتساب الاستهلاك الإضافي من تاريخ الاستخدام لمرة واحدة.
العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفعها شركات الأموال لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنويًا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهرًا التى اعتبرت أساسًا لوضع آخر ميزانية.
الآلات والمعدات الجديدة والتى تشتريها شركات الأموال لاستخدامها فى الإنتاج. وجوب خضم 25% من تكلفتها من صافى الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام
صافي الأرباح التي تخضع لضريبة شركات الأموال. تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة .
إعفاء فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة من ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. شرطه. أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال.
الضريبة على شركات الأموال. كيفية تحديدها. م 113 من القانون 157 لسنة 1981.
صافي الأرباح التي تخضع لضريبة شركات الأموال. تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة.
إعفاء الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من الضريبة. م 12 ق 142 لسنة 1944، هبة المورث هذه الدار إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة. لا يمنع من سريان الإعفاء من الضريبة عليها. عدم جواز تمسك مصلحة الضرائب بانتقال ملكية الدار الموهوبة إلى الورثة قبل الوفاة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق