امتداد ميعاد الطعن بالنقض على موجب حكم المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. مناطه: تقديم تلك الشهادة - التأشير على هامش الحكم بما يفيد وروده في تاريخ معين . عدم كفايته .
عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عن امتداد الأصل الذي حدده القانون للطعن بالنقض. علة ذلك.
عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءةفى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى المدنى عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض علة ذلك.
عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض.
امتداد ميعاد الطعن بالنقض على موجب حكم المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 مناطه تقديم تلك الشهادة.
الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الميعاد هي الدالة على أن الطاعن قد توجه إلى قلم الكتاب للإطلاع على الحكم لتحضير دفاعه فلم يجده به .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق