للمحامى
حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الصادر من لجنة قبول
المحامين بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين خلال الميعاد القانونى المقرر لإعلانه
بالقرار.
إيجاب
القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه.
لما
كان النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات
تقديمها .
لما
كانت النيابة العامة لم تقم بعرض القضية على المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة
بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إلا أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد
عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر لتفصل فيها
.
لما
كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم
أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً
.
لما
كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة
بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .
لما
كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة
بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها
.
إثبات
تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام، غير لازم . اتصال محكمة النقض
بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي
ضمنته النيابة العامة مذكرتها . أساس ذلك
.
وجوب
عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة . وظيفة
محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام . لمحكمة النقض نقض الحكم للخطأ في
القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها . أساس ذلك
.
امتداد
ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه:
الحصول على شهادة سلبية.
معاودة
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. عدم الاعتداد بعذر
المرض المقدم لاستفادة علم الطاعن بالحكم المطعون فيه
.
التقرير
بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
قبول
عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون.
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة
مذكرتها أو بميعاد محدد.
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بما إذا كان عرض النيابة
العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.
لما
كان المحكوم عليهما الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في
الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها
شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
لما
كانت النيابة العامة. وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً
بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة..ومؤشر عليها بتاريخي..، .. انتهت فيها
إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه.
لما
كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 3/ 1989 وقرر المحكوم عليه الثاني... بالطعن
فيه بطريق النقض بتاريخ 4/ 4/ 1989، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 2/ 5/ 1989
.ولما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض.قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992
.
لما
كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة
النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن
لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ومن ثم
يكون طعنه مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
لما
كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27 من يونيو سنة 1984 بقبول معارضة الطاعن
الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه فيه
بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 9/ 2/ 1998 بعدم قبوله - لعدم ثبوت توقيع أسباب
الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض.
التقرير
بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا
يغير من ذلك عدم إصدار توكيل للمحامي الموقع عليها.
التقرير
بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.وجود تعديل
بالشهادة المرضية الرسمية المقدمة دليلاً لعذر الطاعن ظاهر للعين المجردة كفايته
لإطراحها. لا يغير من ذلك قيد اسم الطاعن بدفتر استقبال المستشفى.
لما
كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 يناير سنة 1996 - فقرر المحكوم عليه بالطعن في
هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 1996 - غير أنه لم يقدم تقرير أسباب
طعنه إلا بتاريخ 23 مارس سنة 1996 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم
هو مناط اتصال المحكمة به.
من
المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون
تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.
لما
كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 3 من يناير سنة 1996 فقرر المحكوم عليه
- الأول - بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من يناير سنة 1996 في الميعاد، بيد أن
الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا في اليوم الخامس من شهر مارس من العام
ذاته.
لما
كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضورياً على
الطاعن الأول بعقوبة الإعدام، مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها
للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أن تجاوز هذا الميعاد
- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة،
ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
لما
كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1997 فقرر المحكوم
عليهم...و.... و...... الطعن بطريق النقض في 16 من سبتمبر سنة 1997 بيد أن الأسباب
التي بني عليها طعنهم لم تودع إلا في 15 من ديسمبر من ذات العام .
لما
كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57
لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من
إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها
.
لما
كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا
أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة
34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
الشهادة
الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب. لا تجدي في امتداد ميعاد الطعن
وأن تأشر على الحكم بما يفيد إيداعه بعد الميعاد. علة ذلك.التقرير بالطعن وإيداع
أسبابه بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لما
كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص
المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون
رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر
بإعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها.
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك .
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأي
الذي تضمنه النيابة مذكرتها
.
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها . ولو تم
بعد الميعاد
.
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد .
تخلف
الطاعن عن اتخاذ إجراءات الطعن في الميعاد استناداً إلى خطأ الموظف المختص في
الوقوف على ماهية الحكم . غير مجد . ما لم يكن من شأن ذلك منعه من ممارسة حقه في
الطعن في الميعاد
.
لما
كان ميعاد الطعن بالنقض ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 23/ 7/ 1989 بيد أنه
لما كان ذلك اليوم يوم عيد الثورة وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى
اليوم التالي
.
إثبات
تاريخ تقديم النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك وأساسه. اتصال محكمة
النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد برأي النيابة
العامة.
عدم
تقديم الطاعنة أسباباً لطعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
إثبات
تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك. اتصال محكمة
النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي
الذي ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك.
قبول
عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
قبول
عرض النيابة العامة في قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
قبول
عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك.
إثبات
تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى
المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها دون التقيد بمبنى الرأي الذي
ضمنته النيابة مذكرتها.
قبول
عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون .
امتداد
ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه
العطلة .
إثبات
تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة
النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
قبول
عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك.
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك.
لما
كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في
الحكم طلبت فيها إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهما، عملاً بنص
المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 - بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون .
وجوب
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في
المعارضة. أساس ذلك؟ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المحدد في
القانون. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
انقضاء
مدة عشرة أيام منذ إعلان الطاعنة رسمياً بإيداع حكم البراءة المطعون فيه قلم
الكتاب. وحتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
لما
كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص
المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه
دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه قد روعي فيها عرض القضية في ميعاد
الأربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون
.
لما
كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 29 من يونيه سنة 1988
فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1988 وأودعت
الأسباب التي بني عليها الطعن في التاريخ ذاته متجاوزة بذلك - في التقرير بالطعن
وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
لما
كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف
أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري
.
لما
كان المحكوم عليه..وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن
ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن
بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد
الذي حدده القانون.
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو تم بعد
الميعاد المحدد.
دخول
الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد. تقديم أسباب الطعن.لا
يغني عن التقرير به في الميعاد.
لما
كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص
المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم
57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به
حضورياً من إعدام المحكوم عليه.
الحكم
غيابياً في جناية بغير الإدانة، لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه علة
ذلك.انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم من تاريخ صدوره.
عدم
إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا
يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن
بالنقض. علة ذلك.
قبول
عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك. علة ذلك.
ميعاد
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. بدؤه من تاريخ إعلانه.عدم جواز الطعن بالنقض
في الحكم متى كان الطعن فيه بالمعارضة جائزاً.
احتساب
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة من يوم صدوره. علته: علم الطاعن به في
ذلك اليوم. انتفاء العلة لمانع قهري. أثره: بدء الميعاد من يوم العلم رسمياً بصدور
الحكم.
ميعاد
الطعن في الحكم. لا ينفتح إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره وهو في
هذه الحالة. ميعاد كامل.
من
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 11/ 10/ 1989 وقدمت أسباب الطعن
بالنسبة للطاعن الثاني في 18/ 11/ 1989، بيد أن التقرير بالطعن - منه - لم يحصل
إلا في 22/ 11/ 1989 - أي في اليوم الثاني والأربعين - بعد الميعاد المحدد بالمادة
34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959، ومن ثم يكون هذا الطعن غير مقبول شكلاً.
ثبوت
أن الطاعن وقت إجراء الإعلان بالجلسة كان خارج البلاد يعيب الحكم . عدم سريان
ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم
.
الحكم
الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بعدم الاختصاص. لا يبطل بحضور المتهم أو القبض
عليه. انفتاح ميعاد الطعن بالنقض فيه. من يوم صدوره علة ذلك .
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك ؟
الحكم
الحضوري الاعتباري لا يسري ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي ثبت فيه علم الطاعن
رسمياً بصدور الحكم . مثال في جريمة إقامة وإدارة محل بدون ترخيص .
إن
النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة
46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959مشفوعة بمذكرة برأيها مؤشر عليها بتاريخ 28 من يونيو سنة 1988 انتهت إلى طلب
إقرار الحكم الصادر بجلسة 9 من فبراير سنة 1988 قاضياً بإعدام المحكوم عليه .
امتداد
ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه:
الحصول على شهادة سلبية.
قبول
عرض النيابة العامة للدعاوى المقضى فيها حضورياً بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد
المقرر في القانون.
قبول
عرض النيابة العامة في قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
وجوب
إيداع أسباب الطعن بالنقض في ميعاد الأربعين يوماً المقررة للطعن. أساس ذلك.
المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
لما
كان المحكوم عليه وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنه لم يقدم
أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
التقرير
بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها. شرط
لقبوله.التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن
الآخر.عدم تقرير الطاعنين بالطعن بالنقض في الحكم. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
ميعاد
الطعن في الحكم الصادر في المعارضة بدؤه من يوم صدوره.التقرير بالطعن وإيداع
الأسباب بعد الميعاد. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.
حق
محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها . عدم
تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. المادتان 35/ 2، 39/ 2، 3 من القانون 57
لسنة 1959.
صدور
أول قرار بتأجيل الدعوى في حضرة المتهم. يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى -
دون إعلان - ما دامت متلاحقة. احتساب ميعاد الطعن في هذه الحالة من يوم صدور الحكم.
لما
كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو
بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن
الطاعنة أعلنت بالقرار المطعون فيه إلى أن قررت بالطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن
يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
لما
كانت النيابة العامة وأن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنها
أودعت أسباب طعنها متجاوزة الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة1959 .
امتداد
ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه
العطلة.
خلو
الأوراق مما يدل على إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل عشرة أيام سابقة
على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه. أثره: قبول الطعن شكلاً.
عدم
جواز استكمال ما عرى من أسباب الطعن من نقض أو تحديد ما أجمل منها أو جلاء ما أبهم
منها إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
لما
كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 7/ 4/ 1986 فقرر المحكوم
عليه..بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ..في الميعاد.بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به
وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط
لقبوله .
لما
كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام
الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المذكور يكون غير مقبول.
لما
كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1982 في حضور الطاعنة
إلا أنها لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 5 فبراير سنة 1984 وأودعت
أسبابه بتاريخ 8 فبراير سنة 1984 متجاوزة الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من
القانون رقم 57 لسنة 1959.
من
المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب
التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير
بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاًًً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر.
قبول
عرض النيابة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك.اتصال
محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها. ولو لم تقدم
النيابة مذكرة برأيها.
امتداد
ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذا
العطلة.
قبول
عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة
ذلك.
ميعاد
الطعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها. بدؤه من يوم
صدوره. علة ذلك.
نظر
الدعوى في غيبة الطاعن بعدم صدور قرار تأجيلها في مواجهته بذات الجلسة. إخلال بحق
الدفاع.بدء ميعاد الطعن في هذا الحكم من يوم علم الطاعن بصدوره.
الحكم
في المعارضة رغم عدم حضور المعارض بالجلسة الأخيرة التي لم يعلن بها. يبطله. بدء
سريان ميعاد الطعن من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.
ميعاد
الطعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها. بدؤه من يوم
صدوره. علة ذلك
.
قبول
عرض النيابة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك.وظيفة
محكمة النقض بشأن الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام.
إن
المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما
أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعنان المقدمان منهما غير مقبولين شكلاً.
لما
كان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بعد
الميعاد المقرر قانوناً، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
لما
كان تجاوز ميعاد عرض قضايا الإعدام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه
عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل
فيها وتستبين.من تلقاء نفسها
.
التقرير
بالطعن بعد الميعاد. وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
امتداد
ميعاد الطعن بالنقض إذا صادفت نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه
العطلة.
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام. دون التقيد بميعاد محدد.
بدء
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. من يوم صدوره. إلا إذا كان تخلف المعارض
عن الجلسة لعذر قهري. فيبدأ الميعاد من يوم علمه رسمياً بالحكم.
إثبات
إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد. التزام الطاعن به. الإيصال الصادر من
قلم الكتاب. دون غيره. هو الذي يصلح في إثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.
إذ
كان البين أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1983، فقرر
الطاعن الرابع بالطعن فيه بطريق النقض في 26 من يناير سنة 1984 بيد أن الأسباب
التي بني عليها طعنه لم تودع إلا في السابع من فبراير سنة 1984، بعد فوات الميعاد
المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه.
دخول
الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.تقديم أسباب الطعن. لا
يغني عن التقرير به.
ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.
لما
كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة
برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة
34 من هذا القانون.
صدور
الحكم بعدم الاختصاص في غيبة المتهم لا يعد أنه أضر به. بدء ميعاد الطعن فيه
بالنقض من النيابة العامة من يوم صدوره.
المقرر
بالطعن. عليه إثبات إيداع أسبابه قلم الكتاب خلال الميعاد. عدم تقديمه ما يدل على
ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
ابتداء
ميعاد الطعن بالنقض في الحكم من اليوم الذي يثبت فيه رسمياً علم الطاعن بصدور
الحكم.تجاوز الطعن الميعاد القانوني. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
امتداد
ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه
العطلة.
الحكم
غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة
ذلك؟انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم من تاريخ صدوره.
إبداء
المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض من سجنه في الحكم الصادر ضده في الميعاد
وإثبات هذه الرغبة كتابة وتوقيعه عليها. اعتبار ذلك تقريراً بالطعن وإن لم يحرر
حسب الأوضاع المقررة قانوناً.
الحكم
الغيابى الصادر بتأييد حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اذن. عدم
اضراره بالمتهم.الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره.
من
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 29 من مايو سنة 1980،
فقرر الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض في 15 من يونيه سنة 1980 - في الميعاد -
بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع حتى انقضى الميعاد المحدد لذلك
بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
من
المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب
التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير
بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر .
من
حيث ان المحكوم عليه....وان قرر بالطعن فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه،
كما أن المحكوم عليه...... لم يقرر بالطعن وان قدم مذكرة بأسبابه، ومن ثم فان
طعنيهما يكونان غير مقبولين شكلا.
البطلان
واعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة
المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية. ولهذا
فان ميعاد الطعن بطريق النقض ينفتح من تاريخ صدوره ومن ثم فان الطعن يكون قد
استوفى الشكل المقرر فى القانون.
لما
كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء
ميعاد الطعن وايداع الاسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن.
صدور
الحكم فى غيبه المتهم. اعلانه به. دون أن يعارض فيه. بدء ميعاد الطعن بالنقض. من
تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة.
متى
كان الطاعنين الثانى والثالث وان قررا بالطعن فى الميعاد الا أنهما لم يقدما
أسبابا لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن
تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.
الحكم
غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة
ذلك . انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم . من تاريخ صدوره .
حيث
إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة
برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً .
من
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1978 وقد قرر الطاعن
بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 28 من يناير سنة 1979. وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 11
من فبراير سنة 1979
.
التقرير
بالطعن بالنقض . مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله .
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر .
ميعاد
الطعن بالنقض في الحكم في المعارضة. عند تخلف المعارض لعذر قهري. بدؤه من يوم علمه
رسمياً بالحكم، استفادة هذا العلم من توثيقه توكيلاً بالطعن فيه.
قبول
عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها.
المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة
بالإعدام.
بدء
ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة من يوم صدوره إلا إذا تخلف المعارض عن
الجلسة لعذر قهرى فيبدأ الميعاد من يوم علمه رسمياً بالحكم.
ميعاد
الطعن بالنقض فى الحكم فى المعارضة عند تخلف المعارض لعذر قهرى بدؤه من يوم علمه
رسميا بالحكم إستفادة هذا العلم من توثيقه توكيلا بالطعن فيه.
ميعاد
الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة بدؤه بحسب الأصل ما تاريخ صدوره.
قرار
الجمعية العامة للمحكمة توزيع القضايا على الدوائر تنظيمى لا يخلق نوعاً من
الاختصاص تفرد به دائرة دون أخرى.
صدور
أول قرار بتأجيل الدعوى فى حضرة المتهم يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى دون
إعلان ما دامت متلاحقة احتساب ميعاد الطعن فى هذه الحالة من يوم صدور الحكم.
عدم
إشارة الشهادة المرضية إلى أن المرض الموصوف بها يقعد عن حضور الجلسة وحضور محامى
المتهم باحدى الجلسات وعدم إفصاحه عن عذره المانع من الحضور وعدم تقديم الشهادة
المذكورة رغم أنها مؤرخة فى يوم سابق ينم عن عدم جدية تلك الشهادة.
لئن
كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في
الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من
ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم، إلا أن تجاوز هذا الميعاد .
إنه
وإن كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في
الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من
هذا القانون
.
وجوب
تفصيل أسباب الطعن بالنقض بمذكرة الأسباب في الميعاد.
متى
كان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة 7 \ 10 \ 1973 التي نظرت فيها
المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الإستئنافية يرجع لإصابته بالمرض الثابت
بالشهادة الطبية المرفقة بملف الدعوى والتي تطمئن إليها المحكمة وتثق في صحتها فإن
الطاعن يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة .
ثبوت
عدم علم الطاعن رسميا بالحكم الصادر في معارضته لتخلفة عن حضور الجلسة للمرض الذي
تطمئن محكمة النقض من الشهادة المرضية على قيامه إعتبار هذا العلم من يوم الطعن.
عرض
النيابة القضية على محكمة النقض طبقاً للمادة 46من القانون 57 لسنة 1959 متجاوزة
الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المذكور.
الطعن
بالنقض في الحكمين المطعون فيهما ينفتح من تاريخ صدورهما ويكون الطعن فيهما جائزاً
باعتبارهما من الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنح.
كون
علم الطاعن بصدور الحكم لم يثبت قبل اليوم الذي استشكل فيه في تنفيذ ذلك الحكم
يوجب اعتبار هذا اليوم مبدءاً للميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم
57 لسنة 1959.
ميعاد
الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ في الأصل من يوم صدوره.
استقر
قضاء محكمة النقض على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا
يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابيا ويكون قابلا للمعارضة.
الالتزام
بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها
المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 مشروط على ما استقر عليه قضاء النقض بأن
يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادرا بالبراءة وليس بالإدانة .
عدم
إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر عذرا
ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب.
من
المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير
أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا ورفضها موضوعا
وتأييد الحكم المعارض فيه فقرر المحكوم عليه بواسطة وكيلةالطعن فيه بطريق النقض
بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه.
علم
الطاعن بأن له معارضة منظورة في ذات الجلسة التي حضر فيها نظر معارضة أخرى يحتم
عليه متابعتها والمثول فيها إذ الحرص اللازم توافره في الشخص العادي يوجب عليه ذلك.
ميعاد
الطعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بدؤه من يوم صدوره.
ميعاد
الطعن في هذا الحكم بطريق النقض من النيابة بدؤه من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات
ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم.
التقرير
بالطعن بالنقض في الحكم: هو مناط اتصال المحكمة به تقديم أسبابه في الميعاد: هو
شرط لقبوله التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها
أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
علة
احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد
مبدأ له، هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه
.
وجوب
التقرير بالطعن فور زوال المانع بدء ميعاد إيداع الأسباب من تاريخ العلم بإيداع
الحكم والاطلاع على أسبابه.
وجوب
ابتداء ميعاد الطعن في الحكم من اليوم الذي يثبت فيه رسميا علم الطاعن بصدوره.
متى
كانت الشهادة التي يستند إليها المتهم في طعنه والمستخرجة من قلم الكتاب صريحة في
أن الحكم كان مودعا في ذلك اليوم الذي ذهب فيه وكيله إلى القلم المذكور.
إن
ميعاد الطعن بطريق النقض من النيابة في الحكم الصادر غيابياً بعدم جواز استئنافها
يبدأ من تاريخ صدوره
.
اعتبار
العدوان الثلاثي على بورسعيد من حالات القوة القاهرة امتداد ميعاد التقرير بالطعن
وتقديم الأسباب إلى حين زوالها.
متى
كان المتهم مقيد الحرية في اليوم الذي صدر الحكم فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن.
تقديم
الطاعن شهادة بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية
لصدوره.
عدم
تقديم الطاعن شهادة دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعاً عليه في
الميعاد وعدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد. طلبه امتداد الميعاد. لا وجه له.
الأصل
فى إعلان ورقة التكليف بالحضور أن يكون لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته وفقا
للمادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية، ولا يجوز الإعلان للنيابة إلا إذا تبين
بعد البحث فى محل الإقامة الذى عينه المتهم أنه لا يقيم فيه ولم يهتد إلى معرفة
محل إقامة له.
إن
مقتضى المواد 312 و424 و426 من قانون الإجراءات الجنائية، هو أن التقرير بالطعن
وتقديم الأسباب يجب أن يحصلا فى خلال الثمانية عشر يوما التالية للحكم.
عدم
التمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعدم تحريره ووضع أسبابه
والتوقيع عليه في ثلاثين يوماً.
عذر
قهري منع الطاعن من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. يجب التقرير
بالطعن فى الميعاد محسوبا من يوم ثبوت علمه رسميا بصدور الحكم.
تقديم
الأسباب في الميعاد ولو مقصورة على عدم ختم الحكم في خلال الثمانية الأيام التالية
لصدوره. حق الطاعن في أن يمنح مهلة لتقديم أسباب طعنه على الحكم.
حكم
استئنافي غيابي غير قابل للمعارضة. ميعاد الطعن فيه بطريق النقض. يحسب من يوم
صدوره لا من يوم إعلانه.
إذا
كان الطاعن قد قرر بالطعن وقدم أسباباً لطعنه ولكنه لم يستطع إثبات أن هذه الأسباب
قدمت في الميعاد المقرر في القانون فطعنه لا يكون مقبولاً.
شهادة
من قلم الكتاب محررة في اليوم الثلاثين من صدور الحكم. لا يصح الاستناد إليها في
طلب نقض الحكم لعدم توقيعه في الثلاثين يوماً.
إنه
وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن
يبدأ من يوم صدوره، كالحكم الحضوري، إلا أن ذلك محله أن يكون عدم حضور المعارض
الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها.
إذا
كان الطاعن قد أمهل بسبب عدم ختم الحكم في الميعاد لتقديم ما لديه من أسباب للطعن،
ولكنه لظروف حاطت به لم يعلم بهذه المهلة إلا بعد انقضائها، فإنه يجب عليه أن
يبادر، من وقت علمه، إلى تقديم الأسباب في مدى المهلة محسوبة مدّتها من هذا الوقت.
ميعاد
تقديم أسباب الطعن. شهادة دالة على أن الحكم ومحضر الجلسة وردا إلى قلم الكتاب في
اليوم الذي صدرت فيه الشهادة. يجب على الطاعن أن يطلع على الحكم ويقدّم ما يرى
تقديمه من الأسباب قبل مضي ميعاد الطعن محسوباً من يوم صدور الحكم.
الطعن
في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم. فإذا كان الخصم قد منعه عذر قهري عن أن
يطعن في الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر، ولا يصح في هذه الحالة
محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن.
إذا
كانت التهم المقدّم بها المتهم للمحاكمة أساسها كلها واقعة واحدة، وكان الحكم
الغيابي قد قضي في بعضها بالبراءة أو بعدم قبول الدعوى، فإن المعوّل عليه في
ابتداء ميعاد الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالتهم جميعاً، سواء بالنسبة للنيابة
عما قضي فيه بالبراءة أو بعدم القبول أو بالنسبة للمتهم عما حكم عليه فيه.
إذا
كان المحكوم عليه لم يستطع الطعن في الحكم في المدة المقرّرة بالقانون لسبب قهري
خارج عن إرادته (كوجود الجندي في ميدان القتال) فإنه يجب عليه أن يقرّر بالطعن في
أوّل فرصة بعد انقضاء عذره وإلا كان طعنه غير مقبول شكلاً.
حكم
غيابى صادر فى المعارضة. الطعن فيه بطريق النقض. ميعاده يبتدئ من يوم صدوره لا من
يوم إعلانه.
عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى لا يعفى الطاعن من تقديم أسباب طعنه فى الميعاد المقرر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق